الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ، تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، وَهُوَ ثَلَثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، تَبْلُغُ ثَلَثَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ كَالنَّصِيبِ.
فَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، إِلَّا أَنَّهُ أَوْصَى لِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الثُّمُنِ وَبَعْدَ وَصِيَّتِهِ، فَالْحِسَابُ كَمَا مَضَى، لَكِنْ تَجْعَلُ بَدَلَ اسْتِثْنَاءِ ثُلُثِ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، نِصْفَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ النَّصِيبِ، وَإِذَا عَمِلْتَهَا، كَانَ الْمَالُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ سَبْعَةً وَأَرْبَعِينَ، تَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ، وَهُوَ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ ثُمُنَ الْمَالِ، وَهُوَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ، تُسْقِطُ مِنْهُ النَّصِيبَ سَبْعَةً وَأَرْبَعِينَ، يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، تَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ نِصْفَهَا تِسْعَةً، وَتَزِيدُهَا عَلَيْهَا، تَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، وَهُوَ مِائَتَانِ وَثَمَانِيَةٌ، تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ.
فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ أَوْ عَدَدٍ مِنْهُمْ
هَذِهِ الْوَصِيَّةُ، إِمَّا أَنْ تَتَجَرَّدَ عَنِ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ الْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ، أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى، وَإِمَّا أَنْ لَا تَتَجَرَّدَ.
فَالْحَالَةُ الْأُولَى لَا حَاجَةَ فِيهَا إِلَى الطُّرُقِ الْجَبْرِيَّةِ، بَلْ تُقَامُ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ، وَتُؤْخَذُ سِهَامُ مَنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ، فَيَنْقُصُ مِنْهَا نَصِيبُ مَنِ اسْتُثْنِيَ مِثْلُ نَصِيبِهِ، وَيُزَادُ مَا بَقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، فَمِنْهُ تَصِحُّ.
مِثَالُهُ: زَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَعَمٌّ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأُخْتِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَنَصِيبُ الْأُخْتِ سَهْمَانِ، يَنْقُصُ مِنْهَا نَصِيبُ الزَّوْجَةِ وَهُوَ سَهْمٌ، يَبْقَى سَهْمٌ، تَزِيدُهُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، يَكُونُ خَمْسَةً، وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْمُوصَى لَهُ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ.
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا لَمْ تَتَجَرَّدْ، وَفِيهَا صُوَرٌ.
إِحْدَاهَا: أَنْ يُوصِيَ مَعَ ذَلِكَ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنَ الْمَالِ.
مِثَالُهُ: أَبَوَانِ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِرُبُعِ مَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأَبِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ، فَالطَّرِيقُ أَنْ تَنْظُرَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي رُبُعَهُ لِزَيْدٍ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، تُلْقِي مِنْهَا نَصِيبَيْنِ كَنَصِيبِ الْأَبِ، وَتَسْتَرْجِعُ نِصْفَهُمَا كَنَصِيبِ الْأُمِّ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ هِيَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ، تَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةٌ.
فَإِذَا أَخَذْنَا سِتَّةَ عَشَرَ، وَأَسْقَطْنَا رُبُعَهَا، بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ، تُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبَيْنِ وَهُمَا سِتَّةٌ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، يَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةٌ.
فَإِذَا أَسْقَطَنَا الْوَصِيَّتَيْنِ مِنَ الْمَالِ، بَقِيَ تِسْعَةٌ، لِلْأَبِ سِتَّةٌ، وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ.
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُوصِيَ مَعَ ذَلِكَ بِجُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.
مِثَالُهُ: أَبَوَانِ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأَبِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ، وَلِعَمْرٍو رُبُعُ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.
تَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبَيْنِ، هُمَا نَصِيبُ الِابْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، فَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا وَهُوَ نَصِيبُ الْأُمِّ، يَبْقَى مَالٌ سِوَى نَصِيبٍ، تُعْطِي عَمْرًا أَرْبَعَةٌ، وَهُوَ رُبُعُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ، تُلْقِي ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، هِيَ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، فَتَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةٌ، تَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبَيْنِ وَهُمَا سِتَّةٌ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ، رُبُعُهَا لِعَمْرٍو، يَبْقَى تِسْعَةٌ، سِتَّةٌ لِلْأَبِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُمِّ.