المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ وَلِلْأَبِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ يَرِثُ بِمَحْضِ الْفَرْضِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٦

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَّلً

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبَيْنِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ بَعْدَ كُلِّ نَصِيبٍ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصُلٌ: فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ عَنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ وَبِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنْ بَاقِي الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ أَوْ عَدَدٍ مِنْهُمْ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ مِنْهُ وَجُزْءٍ شَائِعٍ أَيْضًا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِلْجُذُورِ وَالْكِعَابِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِمُقَدَّرٍ مِنَ الْمَالِ مِنْ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَادِرِ الْفُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ بِالْمُحَابَاةِ مَعَ حُدُوثِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ

- ‌فَصْلٌ مُحَابَاةُ الْمُشْتَرِي تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ كَمُحَابَاةِ الْبَائِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ وَمِنْهَا الْهِبَةُ، فَإِذَا وَهَبَ مَرِيضٌ عَبْدًا، ثُمَّ رَجَعَ الْعَبْدُ أَوْ بَعْضُهُ إِلَى الْوَاهِبِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، دَارَتِ الْمَسْأَلَةُ ; لِأَنَّ التَّرِكَةَ تَزِيدُ بِقَدْرِ الرَّاجِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ قِسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ وَلِلْأَبِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ يَرِثُ بِمَحْضِ الْفَرْضِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ

‌فَصْلٌ

وَلِلْأَبِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ يَرِثُ بِمَحْضِ الْفَرْضِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ مَعَهُ ابْنٌ، أَوِ ابْنُ ابْنٍ، فَلَهُ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلِابْنِ أَوِ ابْنِ الِابْنِ. وَحَالٌ يَرِثُ بِمَحْضِ الْعُصُوبَةِ، وَهُوَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ. وَحَالٌ يَرِثُ بِهِمَا، وَهُوَ إِذَا كَانَ مَعَهُ بِنْتٌ، أَوْ بِنْتُ ابْنٍ، أَوْ بَنَاتٌ، فَلَهُ السُّدُسُ فَرْضًا، وَلَهُنَّ فَرْضُهُنَّ وَالْبَاقِي لَهُ بِالتَّعْصِيبِ.

فَصْلٌ

الْجَدُّ كَالْأَبِ فِي الْمِيرَاثِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ:

إِحْدَاهَا: الْأَبُ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مُطْلَقًا، وَالْجَدُّ لَا يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ. وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُمْ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -.

الثَّانِيَةُ: الْأَبُ يَرُدُّ الْأُمَّ إِلَى ثُلُثِ مَا يَبْقَى فِي صُورَتَيْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ [وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ] كَمَا سَبَقَ. وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ جَدٌّ، كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا.

الثَّالِثَةُ: الْأَبُ يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ وَأُمَّ كُلِّ جَدٍّ، وَالْجَدُّ لَا يُسْقِطُ أُمَّ الْأَبِ وَإِنْ أَسْقَطَ أُمَّ نَفْسِهِ، وَأَبُو الْجَدِّ وَمَنْ فَوْقَهُ كَالْجَدِّ، لَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَحْجُبُ أُمَّ نَفْسِهِ، وَلَا يَحْجُبُهَا مَنْ فَوْقَهُ.

الرَّابِعَةُ: سَبَقَ أَنَّ الْأَبَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ، وَفِي الْجَدِّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْحَالِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مِثْلُهُ. وَالثَّانِي: لَا، بَلْ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا خَاصٌّ بِالْأَبِ. وَهَذَا خِلَافٌ فِي الْعِبَارَةِ فَقَطْ، وَالْمَأْخُوذُ لَا يَخْتَلِفُ.

قُلْتُ: أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا: الْأَوَّلُ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

ص: 12