المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٦

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَّلً

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبَيْنِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ بَعْدَ كُلِّ نَصِيبٍ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصُلٌ: فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ عَنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ وَبِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنْ بَاقِي الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ أَوْ عَدَدٍ مِنْهُمْ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ مِنْهُ وَجُزْءٍ شَائِعٍ أَيْضًا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِلْجُذُورِ وَالْكِعَابِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِمُقَدَّرٍ مِنَ الْمَالِ مِنْ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَادِرِ الْفُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ بِالْمُحَابَاةِ مَعَ حُدُوثِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ

- ‌فَصْلٌ مُحَابَاةُ الْمُشْتَرِي تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ كَمُحَابَاةِ الْبَائِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ وَمِنْهَا الْهِبَةُ، فَإِذَا وَهَبَ مَرِيضٌ عَبْدًا، ثُمَّ رَجَعَ الْعَبْدُ أَوْ بَعْضُهُ إِلَى الْوَاهِبِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، دَارَتِ الْمَسْأَلَةُ ; لِأَنَّ التَّرِكَةَ تَزِيدُ بِقَدْرِ الرَّاجِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ قِسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: ‌فصل في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال

سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، وَالنَّصِيبُ سَبْعَةٌ.

فَإِذَا أَخَذْنَا ثُلُثَ الْمَالِ، وَعَزَلْنَا مِنْهُ سَبْعَةً، بَقِيَ اثْنَانِ، نَسْتَرْجِعُ نِصْفَهُمَا مِنَ النَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ، يَبْقَى مَعَ الْمُوصَى لَهُ سِتَّةٌ، وَمَعَ الْبَنِينَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، مَعَ كُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ كَالنَّصِيبِ.

‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ وَبِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنْ بَاقِي الْمَالِ

الْبَاقِي مِنَ الْمَالِ، قَدْ يُقَيَّدُ بِمَا بَعْدَ النَّصِيبِ، وَقَدْ يُقَيَّدُ بِمَا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَقَدْ يُطْلَقُ كَمَا سَبَقَ، فَإِنْ جَرَى ذِكْرُ النَّصِيبِ، بِأَنْ أَوْصَى - وَلَهُ ابْنَانِ - لِزَيْدٍ بِرُبُعِ الْمَالِ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا إِلَّا ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ النَّصِيبِ.

فَخُذْ مَالًا، وَاجْعَلْ رُبُعَهُ لِزَيْدٍ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ، تُعْطِي عَمْرًا مِنْهَا نَصِيبًا، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا، تَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ مِثْلَ ثُلُثِ هَذَا الْبَاقِي وَهُوَ رُبُعُ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَ نَصِيبٍ، تَزِيدُهُ عَلَى مَا مَعَكَ، يَبْلُغُ مَالًا إِلَّا نَصِيبًا وَثُلُثَ نَصِيبٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَإِذَا مَالٌ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثَ نَصِيبٍ، فَتَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ عَشَرَةٌ، وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةٌ، تُعْطِي زَيْدًا رُبُعَ الْعَشَرَةِ، يَبْقَى سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، تَعْزِلُ مِنْهَا ثَلَاثَةً لِعَمْرٍو، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ، تَسْتَرْجِعُ ثُلُثَهَا مِنَ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ، فَتَضُمُّهُ إِلَى مَا مَعَكَ، تَبْلُغُ سِتَّةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ كَالنَّصِيبِ.

فَإِنْ أَرَدْتَ إِزَالَةَ الْكَسْرِ، بَسَطْتَ الْعَشَرَةَ أَيْضًا أَنْصَافًا وَقُلْتَ: الْمَالُ عِشْرُونَ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ.

وَإِنْ جَرَى ذِكْرُ الْوَصِيَّةِ، بِأَنْ أَوْصَى - وَلَهُ ابْنَانِ - لِزَيْدٍ بِرُبُعِ الْمَالِ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا إِلَّا ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ: إِلَّا نِصْفَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ النَّصِيبِ كَمَا سَبَقَ، فَتَأْخُذُ مَالًا، وَتَجْعَلُ لِزَيْدٍ رُبُعَهُ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ، تُعْطِي عَمْرًا مِنْهَا نَصِيبًا، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ سِوَى نَصِيبٍ، تَسْتَرْجِعُ

ص: 233