المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فِي بَعْضِ مَا حَابَى فِيهِ بِقِسْطِهِ، صَحَّ لَهُمَا السَّلَمُ فِي - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٦

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَّلً

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبَيْنِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ بَعْدَ كُلِّ نَصِيبٍ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصُلٌ: فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ عَنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ وَبِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنْ بَاقِي الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ أَوْ عَدَدٍ مِنْهُمْ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ مِنْهُ وَجُزْءٍ شَائِعٍ أَيْضًا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِلْجُذُورِ وَالْكِعَابِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِمُقَدَّرٍ مِنَ الْمَالِ مِنْ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَادِرِ الْفُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ بِالْمُحَابَاةِ مَعَ حُدُوثِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ

- ‌فَصْلٌ مُحَابَاةُ الْمُشْتَرِي تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ كَمُحَابَاةِ الْبَائِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ وَمِنْهَا الْهِبَةُ، فَإِذَا وَهَبَ مَرِيضٌ عَبْدًا، ثُمَّ رَجَعَ الْعَبْدُ أَوْ بَعْضُهُ إِلَى الْوَاهِبِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، دَارَتِ الْمَسْأَلَةُ ; لِأَنَّ التَّرِكَةَ تَزِيدُ بِقَدْرِ الرَّاجِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ قِسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: فِي بَعْضِ مَا حَابَى فِيهِ بِقِسْطِهِ، صَحَّ لَهُمَا السَّلَمُ فِي

فِي بَعْضِ مَا حَابَى فِيهِ بِقِسْطِهِ، صَحَّ لَهُمَا السَّلَمُ فِي نِصْفِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَقِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، بِنِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَتَكُونُ الْمُحَابَاةُ بِعَشَرَةٍ، وَلِلْوَرَثَةِ نِصْفُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ، وَنِصْفُ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ.

وَإِنْ قُلْنَا: يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي بَعْضِ مَا حَابَى بِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، فَإِذَا أَمْضَيَا الْعَقْدَ، صَحَّ السَّلَمُ فِي جَمِيعِ الْقَفِيزِ بِثُلُثَيْ رَأْسِ الْمَالِ، فَيُؤَدِّيَانِ الْقَفِيزَ وَيَرُدَّانِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

‌فَصْلٌ

وَمِنْهَا الضَّمَانُ، وَالْإِقْرَارُ، وَالشُّفْعَةُ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا مِثَالَ الدَّوْرِ فِيهَا فِي أَبْوَابِهَا.

وَمِنْ صُوَرِهِ فِي الْإِقْرَارِ، قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا نِصْفَ مَا عَلَى بَكْرٍ، وَقَالَ بَكْرٌ لِعَمْرٍو: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا نِصْفَ مَا عَلَى زَيْدٍ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ زَيْدٍ وَبَكْرٍ عَشَرَةٌ إِلَّا شَيْئًا، تَأْخُذُ نِصْفَ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ خَمْسَةٌ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ النَّاقِصَ مِنَ الْعَشَرَةِ، فَخَمْسَةٌ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ تَعْدِلُ شَيْئًا، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَخَمْسَةٌ تَعْدِلُ شَيْئًا وَنِصْفًا، فَالشَّيْءُ ثُلُثَا الْخَمْسَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، فَهِيَ الشَّيْءُ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْعَشَرَةِ، يَبْقَى سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، فَهِيَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةٌ إِلَّا رُبُعَ مَا عَلَى الْآخَرِ، قُلْنَا: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ إِلَّا شَيْئًا، تَأْخُذُ رُبُعَ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ إِلَّا رُبُعَ شَيْءٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ النَّاقِصَ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَيَقَعُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ فِي مُعَادَلَةِ شَيْءٍ وَرُبُعِ شَيْءٍ، فَالشَّيْءُ دِرْهَمَانِ تُسْقِطُهُمَا مِنَ الْعَشَرَةِ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ، فَهِيَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَلَوْ قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَنِصْفُ مَا عَلَى الْآخَرِ، قُلْنَا: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَشَيْءٌ، تَأْخُذُ نِصْفَ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ خَمْسَةٌ وَنِصْفُ شَيْءٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ الزَّائِدَ عَلَى الْعَشَرَةِ، فَتُسْقِطُ نِصْفَ شَيْءٍ بِنِصْفِ شَيْءٍ، يَبْقَى نِصْفُ شَيْءٍ فِي مُعَادَلَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ،

ص: 274