المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضا - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٦

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَّلً

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبَيْنِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ بَعْدَ كُلِّ نَصِيبٍ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصُلٌ: فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ عَنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ وَبِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنْ بَاقِي الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ أَوْ عَدَدٍ مِنْهُمْ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ مِنْهُ وَجُزْءٍ شَائِعٍ أَيْضًا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِلْجُذُورِ وَالْكِعَابِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِمُقَدَّرٍ مِنَ الْمَالِ مِنْ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَادِرِ الْفُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ بِالْمُحَابَاةِ مَعَ حُدُوثِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ

- ‌فَصْلٌ مُحَابَاةُ الْمُشْتَرِي تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ كَمُحَابَاةِ الْبَائِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ وَمِنْهَا الْهِبَةُ، فَإِذَا وَهَبَ مَرِيضٌ عَبْدًا، ثُمَّ رَجَعَ الْعَبْدُ أَوْ بَعْضُهُ إِلَى الْوَاهِبِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، دَارَتِ الْمَسْأَلَةُ ; لِأَنَّ التَّرِكَةَ تَزِيدُ بِقَدْرِ الرَّاجِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ قِسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: ‌فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضا

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُوصِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بِجُزْءٍ مِنْ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.

مِثَالُهُ: أَبَوَانِ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأَبِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ، وَلِعَمْرٍو بِرُبُعِ مَا تَبَقَّى مِنْ ثُلُثَيِ الْمَالِ، تَأْخُذُ ثُلُثَيْ مَالٍ وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبَيْنِ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ، تُسْقِطُ رُبُعَهُ لِعَمْرٍو، وَهُوَ سُدُسُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، هِيَ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ مَالٍ، تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَالنَّصِيبُ عَشَرَةٌ، تَأْخُذُ ثُلُثَيِ الْمَالِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ، وَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبَيْنِ وَهُمَا عِشْرُونَ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا، يَبْقَى مَعَكَ عِشْرُونَ، تُسْقِطُ رُبُعَهَا لِعَمْرٍو، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثِ الْمَالِ، يَكُونُ ثَلَاثِينَ، لِلْأَبِ عِشْرُونَ، وَلِلْأُمِّ عَشَرَةٌ.

‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ مِنْهُ وَجُزْءٍ شَائِعٍ أَيْضًا

الْجُزْءُ الْمُسْتَثْنَى مَعَ النَّصِيبِ، قَدْ يَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْبَاقِي.

مِثَالُ الْأَوَّلُ: أَبَوَانِ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأَبِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ وَإِلَّا عُشْرَ جَمِيعِ الْمَالِ، [تَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبَيْنِ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا وَعُشْرَ جَمِيعِ الْمَالِ] ، يَبْقَى مَالٌ وَعُشْرُ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا، يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَمَالٌ وَعُشْرُ مَالٍ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ، تَبْسُطُهَا أَعْشَارًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ أَرْبَعُونَ، وَالنَّصِيبُ أَحَدَ عَشَرَ، تَأْخُذُ أَرْبَعِينَ، فَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبَيْنِ، وَهُمَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ،

ص: 237

وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهَا نَصِيبًا وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ، [وَعُشْرُ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، فَيَحْصُلُ لِلْمُوصَى لَهُ سَبْعَةٌ، وَلِلْأَبِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأُمِّ أَحَدَ عَشَرَ] .

مِثَالُ الثَّانِي: الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِثْلُ نَصِيبِ الْأُمِّ وَعُشْرُ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ نَصِيبِ الْأُمِّ، فَتَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبَ الْأُمِّ وَهُمَا سَهْمَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ هِيَ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى مَالٌ إِلَّا نَصِيبًا، تَزِيدُ عَلَيْهِ مِثْلَ عُشْرِهِ وَهُوَ عُشْرُ مَالٍ إِلَّا عُشْرَ نَصِيبٍ، تَبْلُغُ مَالًا وَعُشْرَ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا وَعُشْرَ نَصِيبٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ هِيَ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ.

فَتُجْبِرُ وَتُقَابِلُ، وَتَبْسُطُهَا أَعْشَارًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ، وَالنَّصِيبُ أَحَدَ عَشَرَ، تَأْخُذُ أَحَدًا وَأَرْبَعِينَ، وَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبَيْنِ وَهُمَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا، فَيَكُونُ مَعَكَ ثَلَاثُونَ، وَتَسْتَرْجِعُ عُشْرَ الثَّلَاثِينَ مِنْ ذَلِكَ النَّصِيبِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَتَزِيدُهُ عَلَى مَا مَعَكَ، تَبْلُغُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ، لِلْأَبِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَلِلْأُمِّ أَحَدَ عَشَرَ.

مِثَالُ الثَّالِثِ: الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، إِلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ وَثُمُنَ مَا تَبَقَّى مِنْ ثُلُثَيِ الْمَالِ بَعْدَ نَصِيبِ الْأُمِّ، فَتَأْخُذُ ثُلُثَيْ مَالٍ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبَيْنِ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا، يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ، تَسْتَرْجِعُ ثُمُنَ هَذَا الْمَبْلَغِ [أَيْضًا مِنَ النَّصِيبِ وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ مَالٍ إِلَّا ثُمُنَ نِصْفٍ، وَتَزِيدُهُ عَلَى الْمَبلَغِ] ، يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا وَثُمُنَ نَصِيبٍ، تَزِيدُهُ عَلَى ثُلُثِ مَالٍ، يَبْلُغُ مَالًا وَنِصْفَ سُدُسِ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا وَثُمُنَ نَصِيبٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ.

فَتُجْبِرُ وَتُقَابِلُ، فَمَالٌ وَنِصْفُ سُدُسِ مَالٍ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ وَثُمُنَ [نَصِيبٍ] ، فَتَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءٍ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ، تَأْخُذُ ثُلُثَيِ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ، وَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبَيْنِ وَهُمَا اثْنَانِ وَخَمْسُونَ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا، يَبْقَى مَعَكَ أَرْبَعُونَ، تَسْتَرْجِعُ ثَمَنَهَا مِنَ النَّصِيبِ أَيْضًا وَهُوَ خَمْسَةٌ، وَتَزِيدُهُ

ص: 238