الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
الحرص على وَحْدة الأمَّة لا يعني الطاعة في منكر
واشترط الإسلام لطاعة أولى الأمر طاعتهم لله فيما يأمرون به. فلم يُفرد لهم أمراً بالطاعة في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (سورة النساء 59)
والمأمور به من أولئك الحكام نوعان.
- نوع يحتاج في معرفة حكمه إلى البحث والاجتهاد، وهذا يجب أن تردّه إلى الله ورسوله {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (سورة النساء 59)
- أما النوع الثاني: فالحكم واضح الضلال، لا يحتاج لمعرفة موقف الإسلام منه إلى رجوع للقرآن وللسنة. وهذا الأمر لا يحتاج إلا الرفض الصريح. يقول صلى الله عليه وسلم
" السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ". (البخاري. 6611) .
وروي البخاري عن علي رضي الله عنه قال:
" بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتْ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ". (البخاري. 3995) .
وفي مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عز وجل ". (المسند. 19735)
حتى ولو كان الأمر بالمنكر هو أقرب الناس للمسلم، وهما الوالدان. فحقهما مقدَّس. ولكن هذا الحق مع قداسته لا يُخوّل لهما سوى سلطة محدودة ومشروعة تنتهي عندما يطلبان منا خيانة الأمانة الكبرى أمانة "الإيمان"{وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} (سورة العنكبوت 8)
ومرة ثانية يتوقف هذا الحق أمام قداسة العدل.
فعندما يرتكب الولدان أو أحدهما ظلماً فحب الولد للحق، واحترامه للعدل يجب أن يرجح عنده حقوق الوالدين.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (سورة النساء 135)
فحقّ الولاة والحكام، محفوظ، مراعاة لجمع الكلمة، وقوة الأمة. وزجر عدوها.
وهو كحق الوالدين، ولكنه حق مقيد في الحالين، بعد المعصية لله.
صاحب الحق الأول والمطلق والأكبر.
وَمَنْ سوى الوالدين والزوج والحاكم داخل في حكمهم من باب أولى.