الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيوع
1805 -
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّ أحدَكم فرَّ مِن رزقِهِ لأَدركَهُ كمَا يُدركُهُ الموتُ» .
معجم ابن الأعرابي (1479) حدثنا الحسن: حدثنا علي بن يزيد الصدائي: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري .. (1).
1806 -
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضيَ اللهُ تعالى عنه قالَ: «أفضلُ المُسلمينَ رجلٌ سَمحُ البيعِ سَمحُ الشراءِ، سَمحُ القضاءِ سمحُ الاقتضاءِ» .
الأمالي المطلقة (ص 189 - 190) قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبدالهادي، عن محمد بن محمد الفارسي قال: أخبرنا أبومحمد بن بنيمان في كتابه قال: أخبرنا جدي لأمي الحافظ أبوالعلاء العطار قال: أخبرنا الحسن بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله قال: أخبرنا الطبراني في الأوسط قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا الشاذكوني قال: حدثنا عبدالله بن عبدالله الهدادي وكان ثقة قال: حدثنا أبوالعلاء، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول .. (2).
قال ابن حجر: واسم الشاذكوني سليمان بن داود ويكنى أبا داود، وكان من كبار الحفاظ لكنهم ضعفوه جداً، وتجنب حديثه أصحاب الأصول الستة، وقال ابن عدي: كان الحسن بن سفيان وأبويعلى إذا حدثا عنه قالا: حدثنا سليمان أبوأيوب لا يزيدان على ذلك، قلت: وشيخه بفتح الهاء والتخفيف ما عرفت حاله، لكن المتن قوي بشواهده، والله أعلم.
(1) المجمع (4/ 72): رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق. وقال الألباني في الصحيحة (2/ 635): هذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء، ثم حسنه بطرقه.
(2)
هكذا هو في المطبوع موقوف، وهو في المعجم الأوسط (7544) مرفوعاً. وقال في المجمع (4/ 75): ورجاله ثقات.
1807 -
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّه حدَّثه أنَّ يهودياً قدمَ زمانَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بثَلاثينَ حمل شعيرٍ وتمرٍ، فسعَّرَ مِنه مُداً بمدِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بدرهمٍ، وليسَ في الناسِ طعامٌ يومَئذٍ غيرُه، وقد أَصابَ الناسَ جوعٌ لا يَجدونَ فيه طعاماً، فأَتى الناسُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَشكُونَ إليه ذلكَ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لا أَلقينَّ اللهَ عز وجل مِن قبلِ أَن أُعطيَ أَحداً مِن مالِ أحدٍ شيئاً بغيرِ طيبِ نفسِهِ، إنَّما البيعُ عن تراضٍ، ولكنْ عَليكم في بيعِكم خصالٌ أَذكُرها لكم: لا تَناجَشوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَطاعَنوا، ولا يسومُ المرءُ الرجلَ على سومِ أَخيهِ، ولا يخطبُ الرجلُ على خطبةِ أَخيهِ، ولا تَلقوا شيئاً مِن بيعِكم حتى يقدَم سُوقَكم، ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ، والبيعُ عن تراضٍ، وكُونوا عبادَ اللهِ إِخواناً» .
حديث مصعب الزبيري (110) حدثني الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري .. (1).
1808 -
عن إبراهيمَ، عن أبي سعيدٍ وعن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«لا يستامُ الرجلُ على سومِ أخيهِ، ولا يَنكحُ على خِطبتِهِ، ولا تَبَايعوا بإلقاءِ الحجرِ، ولا تَنَاجشوا، ولا تُنكحُ الولد على عمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسألُ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتكفِئَ ما في صَحْفَتِها، فإنَّ اللهَ هو رازِقُها، وإذا استأجرتَ أجيراً فأعلمْهُ أجرَهُ» .
لفظُ زفرٍ وهو أتمُّ، وفي روايةِ ابنِ الزبرقانِ:«لا يستامُ الرجلُ على سومِ أخيهِ، ولا يخطُبُ على خِطبتِهِ، ومَن استأجَرَ أجيراً فليُعْلمْهُ أجرَهُ» .
وروايةُ خالدٍ مختصرةٌ: «مَن استأجرَ أجيراً فليُعلمْهُ أُجرتَهُ» .
مسند أبي حنيفة (ص 89) حدثنا محمد بن .. .. .. حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا الحسن بن عرفة: حدثنا داود بن الزبرقان، [ح] حدثنا أبومحمد بن حيان: حدثنا سلم بن عصام، عن عمه: حدثنا الحكم بن أيوب، عن زفر، [ح] حدثناه أبوأحمد الغطريفي: حدثنا محمود الواسطي: حدثنا وهب بن بقية: حدثنا خالد،
ثلاثتهم (داود وزفر وخالد) عن أبي حنيفة، عن حماد (2)، عن إبراهيم .. (3).
1809 -
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَلَّاخٍ وهو يسلَخُ شاةً وهو ينفُخُ فيها، فقالَ له:«ليسَ مِنَّا مَن غَشَّنا» ، ودَخَسَ بينَ جلدِها ولحمِها ولم يَمَسَّ ماءً.
فوائد تمام (1293) أخبرنا أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح القرشي: أخبرنا أبوجعفر محمد بن سليمان بن هشام البصري بدمشق: حدثنا أبومعاوية الضرير: حدثني هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري .. (4).
1810 -
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا ضرورةَ ولا ضِرارَ، مَن ضارَّ ضَرَّ اللهُ بِهِ، ومن شاقَّ شقَّ اللهُ عليهِ» .
المجالسة (3160) حدثنا عباس بن محمد الدوري، عن عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن: أخبرني عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن
(1)[سنده حسن]. وعند ابن ماجه (2185) منه: «إنما البيع عن تراض» ، انظر المسند الجامع (4404).
(2)
تحرف في رواية زفر في المطبوع تبعا للمخطوط إلى: جابر.
(3)
إسناده ضعيف. وفي المسند الجامع من حديث أبي سعيد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها (4245)، والنهي عن استئجار الأجير حتى يبين له (4405).
وحديث أبي هريرة فيه (13533)(13606)(13612) دون قوله: من استأجر أجيراً .. ، وهذا القدر يأتي في مسنده من وجه آخر عنه.*
(4)
الروض البسام (682): وإسناده واه.
يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري .. (1).
1811 -
عن حيانَ بنِ عُبيدِاللهِ العدويِّ - قالَ: وكانَ رجلاً صدوقاً - قالَ: سألتُ أبا مجلزٍ عن الصرفِ يداً بيدٍ فقالَ: ابنُ عباسٍ لا يَرى به بأساً ما كانَ مِنه يداً بيدٍ زماناً، فأتاهُ أبوسعيدٍ فقالَ له: أَلا تتقِ اللهَ عز وجل! حتى مَتي تُؤكِلُ الناسَ الرِّبا! أوَ ما بلغَكَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ ذاتَ يومٍ وهو عندَ زوجتِهِ أمِّ سلمةَ فقالَ: «إنَّي لأَشتهي تمرَ عجوةٍ» ، قالَ: فبعثتْ بصاعَين وأُتيَ بصاعِ عجوةٍ، فرفعَ تمرةً فأمسَكَها وقالَ:«مِن أينَ لكم هذا!» وأعجبَه، فأخبرَتْه فأَلقى التمرةَ وقالَ:«ردُّوه» ، قالَ صلى الله عليه وسلم:«التمرُ بالتمرِ والحنطةُ بالحنطةِ والشعيرُ بالشعيرِ والذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضةِ، يداً بيدٍ عيناً بعينٍ مثلاً بمثلٍ، فما زادَ فهو رِبا» ، قالَ: ثم قالَ: «وكذلكَ ما يُكالُ ويوزنُ» .
انتَهى إلى ابنِ شيرويهِ، فقالَ ابنُ عباسٍ لأبي سعيدٍ: جزاكَ اللهُ الجنةَ، ذكرتَ أمراً كنتُ قد نسيتُه، فأَنا أَستغفرُ اللهَ عز وجل وأتوبُ إليهِ. قالَ: وكانَ يَنهى عنه بعدَ ذلكَ.
أمالي ابن بشران (1442) حدثنا أبومحمد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي: حدثنا موسى بن هارون وعبد الله بن شيرويه واللفظ له قال: حدثنا إسحاق: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا حيان بن عبيدالله (2) العدوي .. .
(1)[رجاله ثقات، وخولف فيه الدراوردي، والحديث صحيح، وله شواهد عديدة]. وانظر الإرواء (3/ 410).
(2)
في المطبوع: بن عبدالله، والتصويب من سنن البيهقي (5/ 286)، والكامل لابن عدي (2/ 425)، ومصادر ترجمته، وقال البيهقي: حيان تكلموا فيه.
قلت: والحديث في الصحيح من طريق أبي نضرة عن ابن عباس وأبي سعيد بنحوه، انظر المسند الجامع (4421).