المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة - شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - جـ ٩

[القسطلاني]

فهرس الكتاب

- ‌78 - كتاب الأدب

- ‌1 - باب البِرِّ وَالصِّلَةِ: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ} [العنكبوت: 8]

- ‌2 - باب مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌3 - باب لَا يُجَاهِدُ إِلَاّ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

- ‌4 - باب لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

- ‌5 - باب إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

- ‌6 - باب عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ قالَهُ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

- ‌8 - باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌9 - باب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ

- ‌10 - باب فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌11 - باب إِثْمِ الْقَاطِعِ

- ‌12 - باب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِى الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌13 - باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

- ‌14 - باب يَبُلُّ الرَّحِمَ بِبَلَالِهَا

- ‌15 - باب لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىء

- ‌16 - باب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِى الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌17 - باب مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

- ‌18 - باب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ وَقَالَ ثَابِتٌ: عَنْ أَنَسٍ أَخَذَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ

- ‌19 - باب جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

- ‌20 - باب قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

- ‌21 - باب وَضْعِ الصَّبِىِّ فِى الْحِجْرِ

- ‌22 - باب وَضْعِ الصَّبِىِّ عَلَى الْفَخِذِ

- ‌23 - باب حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌24 - باب فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

- ‌25 - باب السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ

- ‌26 - باب السَّاعِى عَلَى الْمِسْكِينِ

- ‌27 - باب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

- ‌28 - باب الْوَصَاءَةِ بِالْجَارِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} -إِلَى قَوْلِهِ- {مُخْتَالاً فَخُورًا} [النساء: 36]

- ‌29 - باب إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ يُوبِقْهُنَّ: يُهْلِكْهُنَّ. مَوْبِقًا: مَهْلِكًا

- ‌30 - باب لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

- ‌31 - باب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

- ‌32 - باب حَقِّ الْجِوَارِ فِى قُرْبِ الأَبْوَابِ

- ‌33 - باب كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

- ‌34 - باب طِيبِ الْكَلَامِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»

- ‌35 - باب الرِّفْقِ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ

- ‌36 - باب تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا

- ‌37 - باب

- ‌38 - باب لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

- ‌39 - باب حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ

- ‌40 - باب كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِى أَهْلِهِ

- ‌41 - باب الْمِقَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌42 - باب الْحُبِّ فِى اللَّهِ

- ‌43 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ} -إِلَى قَوْلِهِ- {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11]

- ‌44 - باب مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

- ‌45 - باب مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ

- ‌46 - باب الْغِيبَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12]

- ‌47 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ

- ‌48 - باب مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ

- ‌49 - باب النَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ

- ‌50 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} [القلم: 11]وَ {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: 1] يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ: يَعِيبُ

- ‌51 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]

- ‌52 - باب مَا قِيلَ فِى ذِى الْوَجْهَيْنِ

- ‌53 - باب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

- ‌54 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ

- ‌55 - باب مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ وَقَالَ سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَاّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ

- ‌56 - باب

- ‌57 - باب مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} [الفلق: 5]

- ‌58 - باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 2]

- ‌59 - باب مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ

- ‌60 - باب سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌61 - باب الْكِبْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {ثَانِىَ عِطْفِهِ} [الحج: 9] مُسْتَكْبِرٌ فِى نَفْسِهِ. عِطْفُهُ: رَقَبَتُهُ

- ‌62 - باب الْهِجْرَةِ وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ»

- ‌63 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

- ‌64 - باب هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

- ‌65 - باب الزِّيَارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ عِنْدَهُ

- ‌66 - باب مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

- ‌67 - باب الإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

- ‌68 - باب التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ

- ‌69 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ

- ‌70 - باب فِى الْهَدْىِ الصَّالِحِ

- ‌71 - باب الصَّبْرِ عَلَى الأَذَىوَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]

- ‌72 - باب مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ

- ‌73 - باب مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهْوَ كَمَا قَالَ

- ‌74 - باب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ: ذَلِكَ مُتَأَوِّلاً أَوْ جَاهِلاً

- ‌75 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَمْرِ اللَّهِ عز وجل وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 73]

- ‌76 - باب الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. [الشورى: 37]

- ‌77 - باب الْحَيَاءِ

- ‌78 - باب إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

- ‌79 - باب مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِى الدِّينِ

- ‌80 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»

- ‌81 - باب الاِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

- ‌82 - باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

- ‌83 - باب لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَكِيمَ إِلَاّ ذُو تَجْرِبَةٍ

- ‌تنبيه:

- ‌84 - باب حَقِّ الضَّيْفِ

- ‌85 - باب إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ

- ‌86 - باب صُنْعِ الطَّعَامِ، وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

- ‌87 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

- ‌88 - باب قَولِ الضيفِ لِصاحبِهِ: والله لا آكل حتى تأكل فيه حديث أبي جُحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌89 - باب إِكْرَامِ الْكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ

- ‌90 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى:

- ‌91 - باب هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌92 - باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

- ‌93 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَرِبَتْ يَمِينُكَ وَعَقْرَى حَلْقَى

- ‌94 - باب مَا جَاءَ فِى زَعَمُوا

- ‌95 - باب مَا جَاءَ فِى قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ

- ‌96 - باب عَلَامَةِ حُبِّ اللَّهِ عز وجللِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]

- ‌97 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأْ

- ‌98 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَبًا

- ‌99 - باب مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ

- ‌100 - باب لَا يَقُلْ خَبُثَتْ نَفْسِى

- ‌101 - باب لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

- ‌102 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»

- ‌103 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَدَاكَ أَبِى وَأُمِّى

- ‌104 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاكَ

- ‌105 - باب أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عز وجل

- ‌106 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى» قَالَهُ أَنَسٌ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌107 - باب اسْمِ الْحَزْنِ

- ‌108 - باب تَحْوِيلِ الاِسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

- ‌109 - باب مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ

- ‌110 - باب تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ

- ‌111 - باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ اسْمِهِ حَرْفًا

- ‌112 - باب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِىِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

- ‌113 - باب التَّكَنِّى بِأَبِى تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى

- ‌114 - باب أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ

- ‌115 - باب كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ

- ‌116 - باب الْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

- ‌117 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّىْءِ لَيْسَ بِشَىْءٍ وَهْوَ يَنْوِى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

- ‌118 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

- ‌119 - باب نَكْتِ الْعُودِ فِى الْمَاءِ وَالطِّينِ

- ‌120 - باب الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّىْءَ بِيَدِهِ فِى الأَرْضِ

- ‌121 - باب التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

- ‌122 - باب النَّهْىِ عَنِ الْخَذْفِ

- ‌123 - باب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

- ‌تنبيه:

- ‌124 - باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ

- ‌125 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعُطَاسِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ

- ‌126 - باب إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ

- ‌127 - باب لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

- ‌(لطيفة):

- ‌128 - باب إِذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

- ‌79 - كتاب الاستئذان

- ‌1 - باب بَدْءِ السَّلَامِ

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌3 - باب السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]

- ‌4 - باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ

- ‌5 - باب تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِى

- ‌6 - باب تَسْلِيمِ الْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ

- ‌7 - باب تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ

- ‌8 - باب إِفْشَاءِ السَّلَامِ

- ‌9 - باب السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

- ‌10 - باب آيَةِ الْحِجَابِ

- ‌11 - باب الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

- ‌12 - باب زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ

- ‌13 - باب التَّسْلِيمِ وَالاِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

- ‌14 - باب إِذَا دُعِىَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ

- ‌15 - باب التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌16 - باب تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌17 - باب إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

- ‌18 - باب مَنْ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ

- ‌(تنبيه):

- ‌19 - باب إِذَا قَالَ فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ

- ‌20 - باب التَّسْلِيمِ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

- ‌21 - باب مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَلَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِى

- ‌22 - باب كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلَامُ

- ‌23 - باب مَنْ نَظَرَ فِى كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

- ‌24 - باب كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌25 - باب بِمَنْ يُبْدَأُ فِى الْكِتَابِ

- ‌26 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»

- ‌27 - باب الْمُصَافَحَةِ

- ‌28 - باب الأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ

- ‌29 - باب الْمُعَانَقَةِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

- ‌30 - باب مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

- ‌31 - باب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌32 - باب {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشِزُوا فَانْشِزُوا} الآيَةَ [المجادلة: 11]

- ‌33 - باب مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ

- ‌34 - باب الاِحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ

- ‌35 - باب مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَىْ أَصْحَابِهِ

- ‌36 - باب مَنْ أَسْرَعَ فِى مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ

- ‌37 - باب السَّرِيرِ

- ‌38 - باب مَنْ أُلْقِىَ لَهُ وِسَادَةٌ

- ‌39 - باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةَ

- ‌40 - باب الْقَائِلَةِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌41 - باب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ

- ‌42 - باب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ

- ‌43 - باب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَىِ النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

- ‌44 - باب الاِسْتِلْقَاءِ

- ‌45 - باب لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

- ‌46 - باب حِفْظِ السِّرِّ

- ‌47 - باب إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ

- ‌49 - باب لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِى الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌فائدة:

- ‌50 - باب إِغْلَاقِ الأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ

- ‌51 - باب الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ

- ‌52 - باب كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ

- ‌53 - باب مَا جَاءَ فِى الْبِنَاءِ

- ‌80 - كتاب الدعوات

- ‌1 - باب وَلِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

- ‌2 - باب أَفْضَلِ الاِسْتِغْفَارِ

- ‌3 - باب اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

- ‌4 - باب التَّوْبَةِ

- ‌(تنبيه)

- ‌5 - باب الضَّجْعِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

- ‌6 - باب إِذَا بَاتَ طَاهِرًا

- ‌7 - باب مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

- ‌8 - باب وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الأَيْمَنِ

- ‌9 - باب النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

- ‌10 - باب الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ

- ‌11 - باب التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ

- ‌12 - باب التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ

- ‌13 - باب

- ‌14 - باب الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ

- ‌15 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌16 - باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

- ‌17 - باب الدُّعَاءِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(تنبيه):

- ‌18 - باب الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌19 - باب

- ‌20 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِى الدُّعَاءِ

- ‌21 - باب لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

- ‌22 - باب يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

- ‌23 - باب رَفْعِ الأَيْدِى فِى الدُّعَاءِ

- ‌24 - باب الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

- ‌25 - باب الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌26 - باب دَعْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمُرِ، وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ

- ‌27 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

- ‌28 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

- ‌29 - باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»

- ‌30 - باب الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

- ‌31 - باب الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحِ رُءُوسِهِمْ

- ‌32 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌33 - باب هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]

- ‌34 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً»

- ‌35 - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌36 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

- ‌37 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌باب التَّعَوُّذِ مِنَ البُخْلِ

- ‌38 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

- ‌39 - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

- ‌40 - باب الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ

- ‌41 - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْبُخْلِ

- ‌42 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

- ‌43 - باب الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ

- ‌44 - باب الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّارِ

- ‌45 - باب الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى

- ‌46 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

- ‌47 - باب الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَةِ

- ‌باب الدُّعَاءِ بِكِثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ

- ‌48 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الاِسْتِخَارَةِ

- ‌49 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

- ‌50 - باب الدُّعَاءِ إِذَا عَلَا عَقَبَةً

- ‌51 - باب الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا. فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ رضي الله عنه

- ‌52 - باب الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَوْ رَجَعَ

- ‌53 - باب الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌54 - باب مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

- ‌55 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً» [البقرة: 201]

- ‌56 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

- ‌57 - باب تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ

- ‌58 - باب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

- ‌59 - باب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌60 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ»

- ‌61 - باب الدُّعَاءِ فِى السَّاعَةِ الَّتِى فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌62 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يُسْتَجَابُ لَنَا فِى الْيَهُودِ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا»

- ‌63 - باب التَّأْمِينِ

- ‌64 - باب فَضْلِ التَّهْلِيلِ

- ‌65 - باب فَضْلِ التَّسْبِيحِ

- ‌66 - باب فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌67 - باب قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ

- ‌68 - باب لِلَّهِ مِائَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ

- ‌69 - باب الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

- ‌81 - كتاب الرقاق

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى الرِّقَاقِ وَأَنْ لَا عَيْشَ إِلَاّ عَيْشُ الآخِرَةِ

- ‌2 - باب مَثَلِ الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»

- ‌4 - باب فِى الأَمَلِ وَطُولِهِ

- ‌5 - باب مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِى الْعُمُرِ

- ‌6 - باب الْعَمَلِ الَّذِى يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ. فِيهِ سَعْدٌ

- ‌7 - باب مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا

- ‌8 - باب

- ‌9 - باب ذَهَابِ الصَّالِحِينَ

- ‌10 - باب مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [الأنفال: 28]

- ‌11 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ»

- ‌12 - باب مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ لَهُ

- ‌13 - باب الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُّونَ

- ‌14 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا»

- ‌15 - باب الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

- ‌16 - باب فَضْلِ الْفَقْرِ

- ‌17 - باب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا

- ‌(تنبيه)

- ‌18 - باب الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

- ‌19 - باب الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ

- ‌20 - باب الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ

- ‌21 - باب {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]

- ‌22 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

- ‌23 - باب حِفْظِ اللِّسَانِ

- ‌24 - باب الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

- ‌25 - باب الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ

- ‌26 - باب الاِنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِى

- ‌27 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌28 - باب حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

- ‌29 - باب الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

- ‌30 - باب لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

- ‌31 - باب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ

- ‌32 - باب مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

- ‌33 - باب الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

- ‌34 - باب الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَاّطِ السُّوءِ

- ‌35 - باب رَفْعِ الأَمَانَةِ

- ‌36 - باب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

- ‌37 - باب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللَّهِ

- ‌38 - باب التَّوَاضُعِ

- ‌39 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ» {وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَاّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} [النحل: 77]

- ‌(تنبيه):

- ‌40 - باب

- ‌41 - باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

- ‌42 - باب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

- ‌(تنبيه):

- ‌43 - باب نَفْخِ الصُّورِ

- ‌44 - باب يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ

- ‌45 - باب كَيْفَ الْحَشْرُ

- ‌46 - باب قَوْلُهُ عز وجل:

- ‌47 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌48 - باب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌49 - باب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌50 - باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌51 - باب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌52 - باب الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

- ‌53 - باب فِى الْحَوْضِ

- ‌82 - كتاب القدر

- ‌1 - باب في القدر

- ‌2 - باب جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ

- ‌3 - باب اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

- ‌4 - باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا}

- ‌5 - باب الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ

- ‌6 - باب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

- ‌7 - باب لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ

- ‌8 - باب الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ

- ‌9 - باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [الأنبياء: 95]

- ‌10 - باب {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِى أَرَيْنَاكَ إِلَاّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60]

- ‌11 - باب تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ

- ‌12 - باب لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ

- ‌13 - باب مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ}

- ‌14 - باب يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

- ‌15 - باب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَاّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التوبة: 51]: قَضَى. قَالَ مُجَاهِدٌ: بِفَاتِنِينَ بِمُضِلِّينَ إِلَاّ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ {قَدَّرَ فَهَدَى} [الأَعلى: 3] قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا

- ‌16 - باب {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} [الأعراف: 43] {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [الزمر: 57]

- ‌83 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَايْمُ اللَّهِ»

- ‌3 - باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

- ‌5 - باب لَا يُحْلَفُ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

- ‌6 - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّىْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ

- ‌7 - باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلَامِ

- ‌8 - باب لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ

- ‌9 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌10 - باب إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

- ‌11 - باب عَهْدِ اللَّهِ عز وجل

- ‌12 - باب الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

- ‌13 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللَّهِ

- ‌14 - باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 225]

- ‌15 - باب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِى الأَيْمَانِ. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: 5]وَقَالَ {لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ} [الكهف: 73]

- ‌16 - باب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌17 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌18 - باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِى الْمَعْصِيَةِ، وَفِى الْغَضَبِ

- ‌19 - باب إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌20 - باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌21 - باب إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَثْ فِى قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

- ‌22 - باب إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ

- ‌23 - باب النِّيَّةِ فِى الأَيْمَانِ

- ‌24 - باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

- ‌25 - باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ

- ‌26 - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌27 - باب إِثْمِ مَنْ لَا يَفِى بِالنَّذْرِ

- ‌28 - باب النَّذْرِ فِى الطَّاعَةِ {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [البقرة: 270]

- ‌29 - باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌30 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌31 - باب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِى مَعْصِيَةٍ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ

- ‌33 - باب هَلْ يَدْخُلُ فِى الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ

- ‌84 - كتاب كفارات الأيمان

- ‌1 - باب وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [

- ‌2 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [

- ‌3 - باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِى الْكَفَّارَةِ

- ‌4 - باب يُعْطِى فِى الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

- ‌5 - باب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 98] وَأَىُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌7 - باب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِى الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ

- ‌‌‌8 - باب إِذَا أَعْتَقَ فِى الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌8 - باب إِذَا أَعْتَقَ فِى الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌9 - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِى الأَيْمَانِ

- ‌10 - باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

- ‌85 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌2 - باب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ، يَعْنِى الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

- ‌4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ»

- ‌5 - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌6 - باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌7 - باب مِيرَاثِ ابْنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

- ‌8 - باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ

- ‌9 - باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ

- ‌10 - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌11 - باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌12 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

- ‌12 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

- ‌14 - باب

- ‌15 - باب ابْنَىْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ

- ‌16 - باب ذَوِى الأَرْحَامِ

- ‌17 - باب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌18 - باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

- ‌19 - باب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

- ‌20 - باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌21 - باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

- ‌22 - باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌23 - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

- ‌24 - باب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

- ‌25 - باب مِيرَاثِ الأَسِيرِ

- ‌26 - باب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌27 - باب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِىِّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِىِّ وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

- ‌28 - باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ

- ‌29 - باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌30 - باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

- ‌31 - باب الْقَائِفِ

- ‌86 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِى الزِّنَا

- ‌2 - باب مَا جَاءَ فِى ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌3 - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِى الْبَيْتِ

- ‌4 - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

- ‌6 - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

- ‌7 - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

- ‌8 - باب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

- ‌9 - باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إِلَاّ فِى حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

- ‌10 - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ

- ‌11 - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

- ‌12 - باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِى الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌13 - باب

- ‌14 - باب تَوْبَةِ السَّارِقِ

الفصل: ‌9 - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

بن ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء بعدها واو فألف فنون قال: (سمعت هزيل بن شرحبيل) بضم الهاء وفتح الزاي وسكون التحتية بعدها لام وشرحبيل بضم الشين المعجمة وفتح الراء بعدها حاء مهملة ساكنة فموحدة مكسورة فتحتية ساكنة فلام الأودي الكوفي المخضرم (قال): ولأبي ذر يقول (سئل) بضم السين (أبو موسى) الأشعري رضي الله تعالى عنه (عن ابنة) ولأبي ذر عن بنت (وابنة ابن وأخت فقال) مجيبًا: (للابنة) ولأبي ذر للبنت (النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود) عبد الله رضي الله عنه فسله وقال ذلك استثباتًا (فسيتابعني) على ذلك قاله ظنًّا منه لأنه اجتهد في ذلك (فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى) بضم سين سئل وضم همزة أخبر مبنيين للمفعول (فقال) مجيبًا: (لقد ضللت إذًا) إن قلت بحرمان بنت الابن (وما أنا من المهتدين) وما أنا من الهدى في شيء (أقضي) بفتح الهمزة وكسر المعجمة (فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن) والذي في اليونينية ولابنة ابن (السدس تكملة الثلثين وما بقي) وهو الثلث (فللأخت) قال هزيل: (فأتينا أبا موسى) الأشعري (فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة ورجح الجوهري كسر الحاء وبه جزم الفراء وقال: إنه يسمى باسم الحبر الذي يكتب به. وقال أبو عبيد الهروي: هو العالم بتحبير الكلام وتحبير الكلام تحسينه وهو بالفتح في رواية جمع المحدثين وأنكر الكسر أبو الهيثم ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود، وفي جواب أبي موسى هذا إشعار بأنه رجع عما قاله.

والحديث أخرجه أبو داود في الفرائض وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجة.

‌9 - باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَا بَنِى آدَمَ} {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: 38] وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِى زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِى ابْنُ ابْنِى دُونَ إِخْوَتِى، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِى وَيُذْكَرُ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.

(باب) بيان حكم (ميراث الجد) من قبل الأب (مع الأب والأخوة) الأشقاء ومن الأب.

(وقال أبو بكر) الصديق رضي الله عنه مما وصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري (وابن عباس) رضي الله عنهما مما أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الفرائض من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس والدارمي بسند صحيح عن طاوس

عنه (وابن الزبير) عبد الله مما سبق موصولاً في المناقب: (الجد أب) أي حكمه حكمه عند عدمه فكما أن الأب يرث بالفرض مع وجود فرع ذكر وارث وفرضه السدس، ويرث بتعصيب مع فقد فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب معًا مع فرع أنثى وارث فله السدس فرضًا والباقي بعد فرضها يأخذه بالتعصيب كذلك الجد للأب إلا في مسائل وهي أن بني العلات والأعيان يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد إلا عند أبي حنيفة والأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقى ومع الجد ثلث الجميع لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف الأب إلا عند أبي يوسف فإن عنده الجد كالأب وأم الأب وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد لأنها لم تدل به بخلافها في الأب، وإن تساويا في أن كلاًّ منهما يسقط أم نفسه والمعتق إذا ترك أبا المعتق وابنه فسدس الولاء للأب والباقي للابن عند أبي يوسف وعندهما كله للابن ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن.

(وقرأ ابن عباس) رضي الله عنهما مستدلاً لقوله الجد أبي قوله تعالى: ({يا بني آدم}) فأطلق على آدم أبًا وهو جدنا الأعلى فإطلاقه على أبي الأب أولى وقوله تعالى: ({واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب})[يوسف: 38] فأطلق عليهم آباؤهم أجداد (ولم يذكر) بفتح التحتية بالبناء للفاعل وقال في الفتح للمجهول قلت وهو الذي في اليونينية: {إن أحدًا خالف أبا بكر} رضي الله عنه فيما قاله إن الجد حكمه حكم الأب (في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون) فيهم كثرة وهو إجماع سكوتي فيكون حجة ونقل أيضًا ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين.

(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما فيما وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء عنه: (يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني) أي

ص: 430

فلم لا يرث الجد فهو رد على من حجب الجد بالأخوة أو المعنى فلم لا يرث الجد وحده دون الأخوة كما في العكس فهو رد على من قال: بالشركة بينهما. وقال ابن عبد البر: أي لما كان ابن الابن كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الابن كالأب.

(ويذكر) بضم أوّله للمجهول بصيغة التمريض (عن عمر) بن الخطاب (وعلي) هو ابن أبي طالب (وابن مسعود) عبد الله (وزيد) أي ابن ثابت رضي الله عنهم (أقاويل) بالرفع مفعول ناب عن الفاعل (مختلفة) فكان عمر يقاسم الجد مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس رواه الدارمي. وأخرج البيهقي بسند صحح أن عمر قضى أن الجد يقاسم الأخوة للأب والأخوة للأم ما كانت القاسمة خيرًا له من الثلث، فإن كثرت الأخوة أعطى الجد الثلث، وفي فوائد أبي جعفر الرازي بسند صحيح إلى ابن عون عن محمد بن سيرين سألت عبيدة بن عمرو عن الجد فقال: قد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية مختلفة، لكن استبعد بعضهم هذا عن عمر، وتأول البزار صاحب المسند قوله قضية مختلفة على اختلاف حال من يرث مع الجد كأن يكون أخ واحد أو أكثر أو أخت واحدة أو أكثر، ويرد هذا التأويل ما أخرجه يزيد بن هارون في كتاب الفرائض عن عبيدة بن عمرو قال: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة

قضية كلها ينقض بعضها بعضًا، وأما علي فأخرج ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر بسند صحيح عن الشعبي كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة أخوة وجد فكتب إليه أن اجعله كأحدهم وامح كتابي، وعند ابن أبي شيبة عن علي أنه أفتى في جد وستة أخوة فأعطى الجد السدس، وأما عبد الله بن مسعود فأخرج الدارمي بسند صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي قال: دخلت على شريح وعنده عامر يعني الشعبي في فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها فذكر قصة وفيها أن ابن مسعود جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأخ سهمًا وللجد سهمًا. وفي كتاب الفرائض لسفيان الثوري كان عمر وابن مسعود يكرهان أن يفضلا أبًا على جد، وأما زيد فروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الأخوة إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه وللأخوة ما بقي ويقاسم الأخ للأب ثم يرد على أخيه ويقاسم بالأخوة من الأب مع الأخوة الأشقاء ولا يورث الأخوة للأب شيئًا ولا يعطي أخًا لأم مع الجد شيئًا. قال ابن عبد البر: تفرد زيد من بين الصحابة في معادلته الجد بالأخوة للأب مع الأخوة الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك لأن الأخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم لأنه حيف على الجد في المقاسمة قال: وقد سأل ابن عباس زيدًا عن ذلك فقال: إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك اهـ.

وهو محجوب بالأب لإدلائه به ويرث مع الابن وابن الابن وإن سفل السدس فرضًا ومع البنتين أو بنتي الابن وإن سفل فصاعدًا السدس فرضًا وما بقي تعصيبًا ولا ترث معه الأخوة والأخوات لأم فإن كانوا للأم وأب أو لأب وليس معهم صاحب فرض فله الأحظّ من مقاسمتهم وأخذ جميع الثلث فالقسمة لأنه كالأخ في إدلائه بالأب والثلث لأنه إذا اجتمع مع الأم أخذ ضعفها فله الثلثان ولها الثلث والأخوة لا ينقصونها عن السدس، فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه وهو الثلث وبعد الأخوة والأخوات لأب وأم عليه الأخوة والأخوات لأب في الحساب ولا يرث معهم إلا إذا تمحض أولاد الأبوين إناثًا فما زاد على فرضهن لأولاد الأب، فلو كان مع الجد شقيقة وأخ وأخت لأب فتعد الشقيقة الأخ والأخت على الجد فتستوي له المقاسمة وثلث الباقي فله سهمان من ستة وتأخذ الشقيقة النصف ثلاثة يبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب ثلاثة في ستة فتصح من ثمانية عشر، فإن كان معهم صاحب

ص: 431

فرض فللجد الأحظّ من المقاسمة وثلث الباقي وسدس التركة وقد لا يبقى بعد الفرض شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض للجد سدس، ويزاد في العول فتعول هذه المسألة إلى خمسة عشر، وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز الججد به لأنه لا ينقص عنه إجماعًا إذا ورث، وتسقط الأخوة والأخوات في هذه الأحوال الثلاث لاستغراق ذوي الفروض التركة، وقد أجمعوا على أن الجد لا يرث مع وجود الأب ولا ينقص عن السدس إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت لغير أم وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف بتعول المسألة من ستة إلى

تسعة، ثم يقسم للجد والأخت نصيباهما وهما أربعة أثلاثًا له الثلثان ولها الثلث، فيضرب مخرجه في التسعة فتصح المسألة من سبعة وعشرين فللزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية، وإنما فرض للأخت مع الجد ولم يعصبها فيما بقي لنقصه بتعصيبها فيه عن السدس فرضه واقتسام فرضيهما كما تقدم بالتعصيب ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي، وسميت الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه لمخالفتها القواعد وقيل لأن سائلها اسمه أكدر.

6737 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» .

وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو وابن خالد (عن ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال):

(ألحقوا) بكسر الحاء المهملة (الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر). قال الطيبي: أوقع الموصوف مع الصفة موقع العصبة كأنه قيل فما بقي فهو لأقرب عصبة والعصبة يسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما قاله المطرّزي وغيره وسموا عصبة لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم، والعصبة الأقارب من جهة الأب من لا مقدر له من الورثة ويدخل فيه من يرث بالفرض، والتعصيب كالأب والجد من جهة التعصيب فيرث التركة أو ما فضل عن الفرض إن كان معه ذو فرض، وجملة عصبات النسب الابن والأب ومن يدلي بهم ويقدم منهم الأبناء ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد والأخوة للأبوين أو للأب وهم في درجتهم. وقال البغوي: في الحديث دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض والحجب نوعان. حجب نقصان وحجب حرمان ووجه دخوله في هذا الباب أنه دل على أن الذي يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس إلى الميت فكان الجد أقرب فيقدم.

وقال: الكرماني، فإن قلت: حق الترجمة أن يقال ميراث الجد مع الأخوة إذ لا دخل لقوله مع الأب فيها. قلت: غرضه بيان مسألة أخرى وهي أن الجد لا يرث مع الأب وهو محجوب به كما يدل عليه قوله فلأولى رجل.

والحديث سبق قريبًا.

6738 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ -أَوْ قَالَ خَيْرٌ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا -أَوْ قَالَ- قَضَاهُ أَبًا» .

وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد قال: (حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد قال: (حدّثنا أيوب) السختياني (عن عكرمة عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه (قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه:

(لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً) أرجع إليه في الحاجات وأعتمد عليه في المهمات (لاتخذته) يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وإنما الذي ألجأ إليه وأعتمد في كل الأمور عليه هو الله تعالى (ولكن أخوة الإسلام أفضل). فإن قلت: كيف تكون أخوة الإسلام أفضل والخلة تستلزمها وتزيد عليها؟ أجيب: بأن المراد أن مودة الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مودته مع غيره والذي في اليونينية خلة الإِسلام أفضل (أو قال خير) شك من الراوي (فإنه) يعني أبا بكر (أنزله) أي أنزل الجد (أبًا) في استحقاق الميراث (أو قال قضاه أبًا) بالشك من الراوي أي حكم بأنه كالأب.

والحديث سبق في باب الخوخة والممر في المسجد وفي المناقب، لكن ليس بلفظ أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قوله فإنه أنزله أبًا. نعم في المناقب من طريق أيوب

ص: 432