الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على قوله عصبة.
6741 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ، وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وبه قال: (حدّثنا بشر بن خالد) بكسر الموحدة وسكون المعجمة العسكري قال: (حدّثنا محمد بن جعفر) غندر (عن شعبة) بن الحجاج (عن سليمان) بن مهران الأعمش (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد خال إبراهيم الراوي عنه أنه (قال: قضى فينا معاذ بن جبل) وهو في اليمن (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وكان عليه الصلاة والسلام أرسله إليهم أميرًا ومعلمًا (النصف للابنة والنصف) الباقي (للأخت) قال شعبة (ثم قال سليمان) بن مهران الأعمش بالسند السابق: (قضى فينا) أي معاذ (ولم يذكر) قوله السابق (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم). والحاصل أن سليمان الأعمش رواه بإثبات قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع على الراجح في المسألة كما مرّ في الفصل الثالث من مقدمة هذا الشرح وبحذف ذلك فيكون موقوفًا.
6742 -
حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ» .
وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع (عمرو بن عباس) بفتح العين وعباس بالموحدة البصري قال: (حدّثنا عبد الرَّحمن) بن مهدي قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن أبي قيس) عبد الرَّحمن بن غزوان (عن هزيل) بضم الهاء وفتح الزاي ابن شرحبيل أنه (قال: قال عبد الله) يعني ابن مسعود في ابنة وابنة ابن وأخت (لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم):
(للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي) وهو الثلث (فللأخت) بالتعصيب وثبت لأبي ذر أو قال قال النبى صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق قريبًا.
12 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً
(باب ميراث الأخوات والإخوة) الإناث والمذكور.
6743 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا - رضى الله عنه - قَالَ: دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِى أَخَوَاتٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن عثمان) بن جبلة الملقب بعبدان المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا شعبة) بن الحجاج (عن محمد بن المنكدر) أنه (قال: سمعت جابرًا) الأنصاري (رضي الله عنه قال: دخل عليّ) بتشديد الياء (النبي صلى الله عليه وسلم) يعودني (وأنا مريض فدعا بوضوء) بفتح الواو بماء يتوضأ به (فتوضأ ثم نضح) بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة رش (علي) بتشديد الياء (من وضوئه) الماء الذي توضأ به (فأفقت فقلت: يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض).
ومطابقة الحديث فى قوله: إنما لي أخوات فإنه يقتضي أنه لم يكن له ولد واستنبط منه المؤلّف الإخوة بطريق الأولى وقدم الأخوات في الذكر للتصريح بهن في الحديث، وأما الإخوة والأخوات من الأبوين إذا انفردوا فكأولاد الصلب للذكر جميع المال وكذا للجماعة وللأخت الفردة النصف وللأختين فصاعدًا الثلثان، فإن اجتمع الإخوة والأخوات فـ {للذكر مثل حظ الأنثيين} بنص القرآن. وأما الإخوة والأخوات للأب عند انفرادهم فكالإخوة والأخوات للأبوين إلا في المشتركة وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأبوين المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم واحد وللأخوين من الأم الثلث سهمان يشاركهما فيه الأخوان للأبوين، وأما الإخوة والأخوات للأم فللواحدة منهن السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى وللأثنين فأكثر الثلث بينهم بالسوية سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا ولا يفضل الذكر منهم على الأنثى.
والحديث سبق في أول الفرائض.
14 - باب
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: ({يستفتونك}) أي يستخبرونك في الكلالة والاستفتاء طلب الفتوى يقال استفتيت الرجل في المسألة فأفتاني إفتاءً وفتيًا وهما اسمان وضعا
موضع الإِفتاء ويقال أفتيت فلانًا في رؤيا رآها قال تعالى {يوسف أيها الصدّيق أفتنا في سبع بقرات} [يوسف: 46] ومعنى الإِفتاء إظهار المشكل ({قل الله يفتيكم في الكلالة}) متعلق بيفتيكم على إعمال الثاني وهو اختيار البصريين ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني، وله نظائر في القرآن كقوله تعالى {هاؤم اقرؤوا كتابيه} [الحاقة: 19] والكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد وهو قول جمهور اللغويين، وقال به علي وابن مسعود، أو الذي لا والد له فقط وهو قول عمر، أو الذي لا ولد له فقط وهو قول بعضهم أو من لا يرثه أبي ولا أم