المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب - شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - جـ ٩

[القسطلاني]

فهرس الكتاب

- ‌78 - كتاب الأدب

- ‌1 - باب البِرِّ وَالصِّلَةِ: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ} [العنكبوت: 8]

- ‌2 - باب مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ

- ‌3 - باب لَا يُجَاهِدُ إِلَاّ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

- ‌4 - باب لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ

- ‌5 - باب إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ

- ‌6 - باب عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ قالَهُ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

- ‌8 - باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌9 - باب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ

- ‌10 - باب فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌11 - باب إِثْمِ الْقَاطِعِ

- ‌12 - باب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِى الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌13 - باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

- ‌14 - باب يَبُلُّ الرَّحِمَ بِبَلَالِهَا

- ‌15 - باب لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىء

- ‌16 - باب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِى الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌17 - باب مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ، أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا

- ‌18 - باب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ وَقَالَ ثَابِتٌ: عَنْ أَنَسٍ أَخَذَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ

- ‌19 - باب جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

- ‌20 - باب قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ

- ‌21 - باب وَضْعِ الصَّبِىِّ فِى الْحِجْرِ

- ‌22 - باب وَضْعِ الصَّبِىِّ عَلَى الْفَخِذِ

- ‌23 - باب حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌24 - باب فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

- ‌25 - باب السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ

- ‌26 - باب السَّاعِى عَلَى الْمِسْكِينِ

- ‌27 - باب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

- ‌28 - باب الْوَصَاءَةِ بِالْجَارِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} -إِلَى قَوْلِهِ- {مُخْتَالاً فَخُورًا} [النساء: 36]

- ‌29 - باب إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ يُوبِقْهُنَّ: يُهْلِكْهُنَّ. مَوْبِقًا: مَهْلِكًا

- ‌30 - باب لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

- ‌31 - باب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

- ‌32 - باب حَقِّ الْجِوَارِ فِى قُرْبِ الأَبْوَابِ

- ‌33 - باب كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

- ‌34 - باب طِيبِ الْكَلَامِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»

- ‌35 - باب الرِّفْقِ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ

- ‌36 - باب تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا

- ‌37 - باب

- ‌38 - باب لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

- ‌39 - باب حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ

- ‌40 - باب كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِى أَهْلِهِ

- ‌41 - باب الْمِقَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌42 - باب الْحُبِّ فِى اللَّهِ

- ‌43 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ} -إِلَى قَوْلِهِ- {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11]

- ‌44 - باب مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

- ‌45 - باب مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ

- ‌46 - باب الْغِيبَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12]

- ‌47 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ

- ‌48 - باب مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ

- ‌49 - باب النَّمِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ

- ‌50 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} [القلم: 11]وَ {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: 1] يَهْمِزُ وَيَلْمِزُ: يَعِيبُ

- ‌51 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]

- ‌52 - باب مَا قِيلَ فِى ذِى الْوَجْهَيْنِ

- ‌53 - باب مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ

- ‌54 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ

- ‌55 - باب مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ وَقَالَ سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَاّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ

- ‌56 - باب

- ‌57 - باب مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} [الفلق: 5]

- ‌58 - باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 2]

- ‌59 - باب مَا يَكُونُ مِنَ الظَّنِّ

- ‌60 - باب سَتْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌61 - باب الْكِبْرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {ثَانِىَ عِطْفِهِ} [الحج: 9] مُسْتَكْبِرٌ فِى نَفْسِهِ. عِطْفُهُ: رَقَبَتُهُ

- ‌62 - باب الْهِجْرَةِ وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ»

- ‌63 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

- ‌64 - باب هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

- ‌65 - باب الزِّيَارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ عِنْدَهُ

- ‌66 - باب مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ

- ‌67 - باب الإِخَاءِ وَالْحِلْفِ

- ‌68 - باب التَّبَسُّمِ وَالضَّحِكِ

- ‌69 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ

- ‌70 - باب فِى الْهَدْىِ الصَّالِحِ

- ‌71 - باب الصَّبْرِ عَلَى الأَذَىوَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]

- ‌72 - باب مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِالْعِتَابِ

- ‌73 - باب مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهْوَ كَمَا قَالَ

- ‌74 - باب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ: ذَلِكَ مُتَأَوِّلاً أَوْ جَاهِلاً

- ‌75 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَمْرِ اللَّهِ عز وجل وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 73]

- ‌76 - باب الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. [الشورى: 37]

- ‌77 - باب الْحَيَاءِ

- ‌78 - باب إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

- ‌79 - باب مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِى الدِّينِ

- ‌80 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»

- ‌81 - باب الاِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

- ‌82 - باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

- ‌83 - باب لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَكِيمَ إِلَاّ ذُو تَجْرِبَةٍ

- ‌تنبيه:

- ‌84 - باب حَقِّ الضَّيْفِ

- ‌85 - باب إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ

- ‌86 - باب صُنْعِ الطَّعَامِ، وَالتَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ

- ‌87 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ

- ‌88 - باب قَولِ الضيفِ لِصاحبِهِ: والله لا آكل حتى تأكل فيه حديث أبي جُحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌89 - باب إِكْرَامِ الْكَبِيرِ، وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ

- ‌90 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى:

- ‌91 - باب هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌92 - باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ

- ‌93 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَرِبَتْ يَمِينُكَ وَعَقْرَى حَلْقَى

- ‌94 - باب مَا جَاءَ فِى زَعَمُوا

- ‌95 - باب مَا جَاءَ فِى قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ

- ‌96 - باب عَلَامَةِ حُبِّ اللَّهِ عز وجللِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]

- ‌97 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ اخْسَأْ

- ‌98 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَبًا

- ‌99 - باب مَا يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ

- ‌100 - باب لَا يَقُلْ خَبُثَتْ نَفْسِى

- ‌101 - باب لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

- ‌102 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»

- ‌103 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَدَاكَ أَبِى وَأُمِّى

- ‌104 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاكَ

- ‌105 - باب أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عز وجل

- ‌106 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا بِاسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى» قَالَهُ أَنَسٌ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌107 - باب اسْمِ الْحَزْنِ

- ‌108 - باب تَحْوِيلِ الاِسْمِ إِلَى اسْمٍ أَحْسَنَ مِنْهُ

- ‌109 - باب مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ

- ‌110 - باب تَسْمِيَةِ الْوَلِيدِ

- ‌111 - باب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ اسْمِهِ حَرْفًا

- ‌112 - باب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِىِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

- ‌113 - باب التَّكَنِّى بِأَبِى تُرَابٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى

- ‌114 - باب أَبْغَضِ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ

- ‌115 - باب كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ

- ‌116 - باب الْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكَذِبِ

- ‌117 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّىْءِ لَيْسَ بِشَىْءٍ وَهْوَ يَنْوِى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

- ‌118 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

- ‌119 - باب نَكْتِ الْعُودِ فِى الْمَاءِ وَالطِّينِ

- ‌120 - باب الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّىْءَ بِيَدِهِ فِى الأَرْضِ

- ‌121 - باب التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

- ‌122 - باب النَّهْىِ عَنِ الْخَذْفِ

- ‌123 - باب الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ

- ‌تنبيه:

- ‌124 - باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ

- ‌125 - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعُطَاسِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ

- ‌126 - باب إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ

- ‌127 - باب لَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

- ‌(لطيفة):

- ‌128 - باب إِذَا تَثَاوَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

- ‌79 - كتاب الاستئذان

- ‌1 - باب بَدْءِ السَّلَامِ

- ‌2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌3 - باب السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]

- ‌4 - باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ

- ‌5 - باب تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِى

- ‌6 - باب تَسْلِيمِ الْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ

- ‌7 - باب تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ

- ‌8 - باب إِفْشَاءِ السَّلَامِ

- ‌9 - باب السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

- ‌10 - باب آيَةِ الْحِجَابِ

- ‌11 - باب الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

- ‌12 - باب زِنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ

- ‌13 - باب التَّسْلِيمِ وَالاِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

- ‌14 - باب إِذَا دُعِىَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ

- ‌15 - باب التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌16 - باب تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌17 - باب إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

- ‌18 - باب مَنْ رَدَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ

- ‌(تنبيه):

- ‌19 - باب إِذَا قَالَ فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ

- ‌20 - باب التَّسْلِيمِ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

- ‌21 - باب مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَلَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِى

- ‌22 - باب كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلَامُ

- ‌23 - باب مَنْ نَظَرَ فِى كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

- ‌24 - باب كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌25 - باب بِمَنْ يُبْدَأُ فِى الْكِتَابِ

- ‌26 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»

- ‌27 - باب الْمُصَافَحَةِ

- ‌28 - باب الأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ

- ‌29 - باب الْمُعَانَقَةِ وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

- ‌30 - باب مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

- ‌31 - باب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

- ‌32 - باب {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشِزُوا فَانْشِزُوا} الآيَةَ [المجادلة: 11]

- ‌33 - باب مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ

- ‌34 - باب الاِحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ

- ‌35 - باب مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَىْ أَصْحَابِهِ

- ‌36 - باب مَنْ أَسْرَعَ فِى مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ

- ‌37 - باب السَّرِيرِ

- ‌38 - باب مَنْ أُلْقِىَ لَهُ وِسَادَةٌ

- ‌39 - باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةَ

- ‌40 - باب الْقَائِلَةِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌41 - باب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ

- ‌42 - باب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ

- ‌43 - باب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَىِ النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

- ‌44 - باب الاِسْتِلْقَاءِ

- ‌45 - باب لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

- ‌46 - باب حِفْظِ السِّرِّ

- ‌47 - باب إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ

- ‌49 - باب لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِى الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌فائدة:

- ‌50 - باب إِغْلَاقِ الأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ

- ‌51 - باب الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ

- ‌52 - باب كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ

- ‌53 - باب مَا جَاءَ فِى الْبِنَاءِ

- ‌80 - كتاب الدعوات

- ‌1 - باب وَلِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

- ‌2 - باب أَفْضَلِ الاِسْتِغْفَارِ

- ‌3 - باب اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

- ‌4 - باب التَّوْبَةِ

- ‌(تنبيه)

- ‌5 - باب الضَّجْعِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

- ‌6 - باب إِذَا بَاتَ طَاهِرًا

- ‌7 - باب مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ

- ‌8 - باب وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْخَدِّ الأَيْمَنِ

- ‌9 - باب النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

- ‌10 - باب الدُّعَاءِ إِذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْلِ

- ‌11 - باب التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ

- ‌12 - باب التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ

- ‌13 - باب

- ‌14 - باب الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ

- ‌15 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

- ‌16 - باب مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

- ‌17 - باب الدُّعَاءِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(تنبيه):

- ‌18 - باب الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌19 - باب

- ‌20 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِى الدُّعَاءِ

- ‌21 - باب لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

- ‌22 - باب يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

- ‌23 - باب رَفْعِ الأَيْدِى فِى الدُّعَاءِ

- ‌24 - باب الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

- ‌25 - باب الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌26 - باب دَعْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمُرِ، وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ

- ‌27 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

- ‌28 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

- ‌29 - باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»

- ‌30 - باب الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ

- ‌31 - باب الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحِ رُءُوسِهِمْ

- ‌32 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌33 - باب هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]

- ‌34 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً»

- ‌35 - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌36 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

- ‌37 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌باب التَّعَوُّذِ مِنَ البُخْلِ

- ‌38 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

- ‌39 - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

- ‌40 - باب الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ

- ‌41 - باب التَّعَوُّذِ مِنَ الْبُخْلِ

- ‌42 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

- ‌43 - باب الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ

- ‌44 - باب الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَفِتْنَةِ النَّارِ

- ‌45 - باب الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى

- ‌46 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

- ‌47 - باب الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَةِ

- ‌باب الدُّعَاءِ بِكِثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ

- ‌48 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الاِسْتِخَارَةِ

- ‌49 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

- ‌50 - باب الدُّعَاءِ إِذَا عَلَا عَقَبَةً

- ‌51 - باب الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا. فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ رضي الله عنه

- ‌52 - باب الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَوْ رَجَعَ

- ‌53 - باب الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌54 - باب مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

- ‌55 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً» [البقرة: 201]

- ‌56 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

- ‌57 - باب تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ

- ‌58 - باب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

- ‌59 - باب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌60 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ»

- ‌61 - باب الدُّعَاءِ فِى السَّاعَةِ الَّتِى فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌62 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يُسْتَجَابُ لَنَا فِى الْيَهُودِ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا»

- ‌63 - باب التَّأْمِينِ

- ‌64 - باب فَضْلِ التَّهْلِيلِ

- ‌65 - باب فَضْلِ التَّسْبِيحِ

- ‌66 - باب فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

- ‌67 - باب قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ

- ‌68 - باب لِلَّهِ مِائَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ

- ‌69 - باب الْمَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

- ‌81 - كتاب الرقاق

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِى الرِّقَاقِ وَأَنْ لَا عَيْشَ إِلَاّ عَيْشُ الآخِرَةِ

- ‌2 - باب مَثَلِ الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»

- ‌4 - باب فِى الأَمَلِ وَطُولِهِ

- ‌5 - باب مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِى الْعُمُرِ

- ‌6 - باب الْعَمَلِ الَّذِى يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ. فِيهِ سَعْدٌ

- ‌7 - باب مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا

- ‌8 - باب

- ‌9 - باب ذَهَابِ الصَّالِحِينَ

- ‌10 - باب مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [الأنفال: 28]

- ‌11 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «هَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ»

- ‌12 - باب مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ لَهُ

- ‌13 - باب الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُّونَ

- ‌14 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا»

- ‌15 - باب الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

- ‌16 - باب فَضْلِ الْفَقْرِ

- ‌17 - باب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا

- ‌(تنبيه)

- ‌18 - باب الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ

- ‌19 - باب الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ

- ‌20 - باب الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ

- ‌21 - باب {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]

- ‌22 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ

- ‌23 - باب حِفْظِ اللِّسَانِ

- ‌24 - باب الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

- ‌25 - باب الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ

- ‌26 - باب الاِنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِى

- ‌27 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌28 - باب حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

- ‌29 - باب الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

- ‌30 - باب لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

- ‌31 - باب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ

- ‌32 - باب مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ

- ‌33 - باب الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا

- ‌34 - باب الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَاّطِ السُّوءِ

- ‌35 - باب رَفْعِ الأَمَانَةِ

- ‌36 - باب الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

- ‌37 - باب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِى طَاعَةِ اللَّهِ

- ‌38 - باب التَّوَاضُعِ

- ‌39 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ» {وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَاّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} [النحل: 77]

- ‌(تنبيه):

- ‌40 - باب

- ‌41 - باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

- ‌42 - باب سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

- ‌(تنبيه):

- ‌43 - باب نَفْخِ الصُّورِ

- ‌44 - باب يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ

- ‌45 - باب كَيْفَ الْحَشْرُ

- ‌46 - باب قَوْلُهُ عز وجل:

- ‌47 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌48 - باب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌49 - باب مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ

- ‌50 - باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

- ‌51 - باب صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

- ‌52 - باب الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ

- ‌53 - باب فِى الْحَوْضِ

- ‌82 - كتاب القدر

- ‌1 - باب في القدر

- ‌2 - باب جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ

- ‌3 - باب اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

- ‌4 - باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا}

- ‌5 - باب الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ

- ‌6 - باب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

- ‌7 - باب لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ

- ‌8 - باب الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ

- ‌9 - باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [الأنبياء: 95]

- ‌10 - باب {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِى أَرَيْنَاكَ إِلَاّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60]

- ‌11 - باب تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ

- ‌12 - باب لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ

- ‌13 - باب مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ}

- ‌14 - باب يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

- ‌15 - باب {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَاّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التوبة: 51]: قَضَى. قَالَ مُجَاهِدٌ: بِفَاتِنِينَ بِمُضِلِّينَ إِلَاّ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ {قَدَّرَ فَهَدَى} [الأَعلى: 3] قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ وَهَدَى الأَنْعَامَ لِمَرَاتِعِهَا

- ‌16 - باب {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} [الأعراف: 43] {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [الزمر: 57]

- ‌83 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «وَايْمُ اللَّهِ»

- ‌3 - باب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

- ‌5 - باب لَا يُحْلَفُ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

- ‌6 - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّىْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ

- ‌7 - باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلَامِ

- ‌8 - باب لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ

- ‌9 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌10 - باب إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ شَهِدْتُ بِاللَّهِ

- ‌11 - باب عَهْدِ اللَّهِ عز وجل

- ‌12 - باب الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ

- ‌13 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللَّهِ

- ‌14 - باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 225]

- ‌15 - باب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِى الأَيْمَانِ. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: 5]وَقَالَ {لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ} [الكهف: 73]

- ‌16 - باب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

- ‌17 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌18 - باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِى الْمَعْصِيَةِ، وَفِى الْغَضَبِ

- ‌19 - باب إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ

- ‌20 - باب مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا، وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌21 - باب إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا لَمْ يَحْنَثْ فِى قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

- ‌22 - باب إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ

- ‌23 - باب النِّيَّةِ فِى الأَيْمَانِ

- ‌24 - باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

- ‌25 - باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ

- ‌26 - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

- ‌27 - باب إِثْمِ مَنْ لَا يَفِى بِالنَّذْرِ

- ‌28 - باب النَّذْرِ فِى الطَّاعَةِ {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [البقرة: 270]

- ‌29 - باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌30 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌31 - باب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِى مَعْصِيَةٍ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ

- ‌33 - باب هَلْ يَدْخُلُ فِى الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ

- ‌84 - كتاب كفارات الأيمان

- ‌1 - باب وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [

- ‌2 - باب قَوْلِهِ تَعَالَى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [

- ‌3 - باب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِى الْكَفَّارَةِ

- ‌4 - باب يُعْطِى فِى الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

- ‌5 - باب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- ‌6 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 98] وَأَىُّ الرِّقَابِ أَزْكَى

- ‌7 - باب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِى الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ

- ‌‌‌8 - باب إِذَا أَعْتَقَ فِى الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌8 - باب إِذَا أَعْتَقَ فِى الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

- ‌9 - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِى الأَيْمَانِ

- ‌10 - باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

- ‌85 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌2 - باب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ، يَعْنِى الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ

- ‌3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

- ‌4 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ»

- ‌5 - باب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

- ‌6 - باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌7 - باب مِيرَاثِ ابْنِ الاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ

- ‌8 - باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ

- ‌9 - باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ

- ‌10 - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌11 - باب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

- ‌12 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

- ‌12 - باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

- ‌14 - باب

- ‌15 - باب ابْنَىْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ

- ‌16 - باب ذَوِى الأَرْحَامِ

- ‌17 - باب مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌18 - باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

- ‌19 - باب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ

- ‌20 - باب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌21 - باب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

- ‌22 - باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

- ‌23 - باب مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

- ‌24 - باب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

- ‌25 - باب مِيرَاثِ الأَسِيرِ

- ‌26 - باب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌27 - باب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِىِّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِىِّ وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

- ‌28 - باب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ

- ‌29 - باب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌30 - باب إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

- ‌31 - باب الْقَائِفِ

- ‌86 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب لَا يُشْرَبُ الْخَمْرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الإِيمَانِ فِى الزِّنَا

- ‌2 - باب مَا جَاءَ فِى ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌3 - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِى الْبَيْتِ

- ‌4 - باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

- ‌5 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ

- ‌6 - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

- ‌7 - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

- ‌8 - باب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

- ‌9 - باب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى، إِلَاّ فِى حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

- ‌10 - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالاِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ

- ‌11 - باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

- ‌12 - باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِى الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

- ‌13 - باب

- ‌14 - باب تَوْبَةِ السَّارِقِ

الفصل: ‌13 - باب

فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وإن على السلطان إذا بلغته أن يقيمها.

‌13 - باب

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِى كَمْ يُقْطَعُ؟ وَقَطَعَ عَلِىٌّ مِنَ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِى امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلَاّ ذَلِكَ.

(باب قول الله تعالى {والسارق والسارقة}) ارتفعا بالابتداء والخبر محذوف تقديره فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أو الخبر ({فاقطعوا أيديهما})[المائدة: 38] أي يديهما. والمراد اليمينان بدليل قراءة عبد الله والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم رواه الترمذي ودخول الفاء لتضمنهما معنى الشرط لأن المعنى، والذي سرق والذي سرقت فاقطعوا أيديهما والاسم الموصول تضمن معنى الشرط وبدأ بالرجل لأن السرقة من الجراءة وهي في الرجال أكثر وقدمت الزانية على الزاني لأن داعية الزنا في الإناث أكثر، ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا إذ لا يتأتى غالبًا إلا بطواعيتها وأتى بصيغة الجمع ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ فيه المعنى فجمع والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. وقال القرطبي أبو عبد الله: أوّل من حكم بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة وأمر الله تعالى بقطعه في الإسلام فكان أوّل سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم، وقطع أبو بكر يد الفتى الذي سرق العقد وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرَّحمن بن سمرة والسرقة بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها، والأصل في القطع بها قبل الإجماع الآية السابقة، وأركان السرقة الموجبة للقطع سرقة وسارق ومسروق فأما السرقة فهي أخذ مال خفية ليس للآخذ أخذه من حرز مثله فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد لنحو وديعة وعند الترمذي مما صححه ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع وأما السارق فشرطه أن يكون ملتزمًا للأحكام عالمًا بالتحريم مختارًا بغير إذن وأصالة فلا يقطع حربي ولو معاهدًا ولا صبي ومجنون ومكره ومأذون له وأصيل وجاهل بالتحريم قرب عهده بالإسلام أو بعد عن العلماء ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي.

(و) أما المسروق فاختلف (في كم يقطع) فعند الشافعية في ربع دينار خالص أو قيمته، وعند المالكية يقطع بسرقة طفل من حرز مثله بأن يكون في دار أهله أو بربع دينار ذهبًا فصاعدًا أو ثلاثة دراهم فضة فأكثر فإن نقص فلا قطع وعند الحنفية عشر دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة. وقال الحنابلة يقطع بجحد عارية وسرقة ملح وتراب وأحجار ولبن وكلا وسرجين طاهر وثلج وصيد لا بسرقة ماء وسرجين نجس ويقطع طرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه أو بعد سقوطه نصابًا وبسرقة مجنون ونائم وأعجمي لا يميز ولو كان كبيرًا.

(وقطع عليّ) رضي الله عنه (من الكف) وفي الفتح أن في نسخة من البخاري وقطع عليّ الكف بإسقاط حرف الجرّ وعند الدارقطني موصولاً أن عليًّا قطع من المفصل، وذكر الشافعي رحمه

الله في كتاب الاختلاف أن عليًّا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة ويقول: أستحيي من الله أن أتركه بلا عمل، وعند الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل أي مفصل الكوع قال ابن الرفعة: وادعى الماوردي أنه فعل مجمع عليه والمعنى فيه أن البطش بالكف وما زاد من الذراع تابع ولذا يجب في الكف دية اليد وفيما زاد حكومة.

(وقال قتادة) فيما وصله الإمام أحمد في تاريخه كما قاله مغلطاي في شرحه: (في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك) فلا يقطع بعد ذلك يمينها والجمهور على أن أوّل شيء يقطع من السارق اليد اليمنى لقراءة ابن مسعود شاذة فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها فالقول بإجزاء لشمال مطلقًا شاذ كما هو ظاهر ما نقل هنا عن قتادة، وفي الموطأ إن كان عمدًا أوجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمنى

ص: 458

وإن كان خطأ وجبت الدّية وتجزئ عن السارق، وكذا قال أبو حنيفة: وعن الشافعية لو قال: مستحق يمين للجاني فقطعها المستحق فمهدرة سواء علم القاطع أنها اليسار أم لا أو قصد جعلها عنها ظانًّا إجزاءها أو أخرجها دهشًا وظناها اليمين أو ظن القاطع الأجزاء فدية لليسار لأنه لم يبذلها مجانًا فلا قود لها لتسليط مخرجها بجعلها عوضًا في الأولى وللدهشة القريبة في مثل ذلك في الثانية بقسميها، ويبقى قود اليمين في المسائل الثلاث لأنه لم يستوفه ولا عفا عنه لكنه يؤخر حتى تندمل يساره إلا في ظن القاطع الأجزاء عنها فلا قود لها بل يجب لها دية وهذا كله في القصاص، فلو كان إخراج اليسار وقطعها في حد السرقة أجزأت عن اليمين إذا فعل المقطوع ذلك لدهشة أو لظن إجزائها عن اليمين، فلو قصد بإخراجها إباحتها لم تقع حدًّا. كذا استدركه القاضي حسين على الأصحاب وحمل إطلاقهم عليه وتبعه عليه في الوجيز والحاوي وإطلاق الأصحاب يقتضي وقوعه حدًّا مطلقًا لأن القصد منه التنكيل، وقد حصل بخلاف القصاص فإن مبناه على المماثلة.

6789 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ. [الحديث 6789 - طرفاه في: 6790، 6791].

وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف (عن ابن شهاب) الزهري (عن عمرة) بنت عبد الرَّحمن الأنصارية (عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم):

(تقطع اليد) السارقة (في) سرقة (ربع دينار) ذهبًا (فصاعدًا) نصب على الحال المؤكدة.

والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة في الحدود والنسائي في القطع.

(تابعه) ولأبي ذر وتابعه أي تابع إبراهيم بن سعد (عبد الرَّحمن بن خالد) الفهمي المصري مما وصله الذهلي في الزهريات (وابن أخي الزهري) محمد بن عبد الله بن مسلم مما وصله أبو عوانة في صحيحه من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه (ومعمر) بفتح الميمين ابن راشد مما وصله الإمام أحمد عن عبد الرزاق عنه الثلاثة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب.

6790 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِى رُبُعِ دِينَارٍ» .

وبه قال: (حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس) واسم أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي ابن أخت الإمام مالك بن أنس وصهره على ابنته (عن ابن وهب) عبد الله المصري (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة بن الزبير) بن العوّام (وعمرة) بنت عبد الرَّحمن كلاهما (عن عائشة) رضي الله عنها (عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: تقطع يد السارق في ربع دينار) وهذا مما يحتج به للشافعية في التحديد بربع الدينار.

6791 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِىِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُقْطَعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ» .

وبه قال: (حدّثنا عمران بن ميسرة) ضد الميمنة البصري يقال له صاحب الأديم قال: (حدّثنا بعد الوارث) بن سعيد البصري قال: (حدّثنا الحسين) بن ذكوان المعلم البصري (عن يحيى) ولأبي ذر عن يحيى بن أبي كثير بالمثلثة (عن محمد بن عبد الرَّحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرَّحمن) أنها (حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه (قال):

(يقطع) بالتحتية ولأبي ذر تقطع اليد بالفوقية وبزيادة اليد (في ربع دينار). كذا رواه مختصرًا. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب بلفظ القطع في ربع دينار فصاعدًا والنسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بلفظ يد السارق في ربع دينار فصاعدًا، وأخرجه الطحاوي من رواية جماعة عن عمرة موقوفًا على عائشة قال ابن عيينة: ورواية يحيى مشعرة بالرفع ورواية الزهري صريحة فيه وهو أحفظهم، وكأن البخاري أراد الاستظهار لرواية الزهري عن عمرة بموافقة محمد بن عبد الرَّحمن الأنصاري عنها لما وقع في رواية ابن عيينة عن الزهري من الاختلاف في لفظ المتن هل هو من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله؟ وفي رواية يحيى بن يحيى وجماعة عن ابن عيينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع

ص: 459

السارق في ربع دينار فصاعدًا. ورواه الشافعي والحميدي وجماعة عن ابن عيينة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تقطع اليد" الحديث قاله في الفتح.

6792 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ فِى ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.

وبه قال: (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة) هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم العبسي الكوفي أخو أبو بكر بن أبي شيبة قال: (حدّثنا عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة ابن سليمان (عن هشام) ولأبي ذر زيادة ابن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير أنه (قال: أخبرتني) بتاء التأنيث والإفراد (عائشة) رضي الله عنها (أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون مفعول من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء مما يحاذره المستتر وكسرت ميمه لأنه آلة في ذلك قال عمر بن أبي ربيعة:

فكان مجني دون من كنت أتقي

ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

وفيه شاهد على حذف الهاء في ثلاثة لأنه عدد شخوص فحمله على المعنى لأنه أراد بالشخوص المرأة فأنث العدد لذلك وصف أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين الرقباء واستظهر في محل التخلص منهم بهن والكاعب التي نهد ثديها والمعصر الداخلة في عصر شبابها (حجفة) بحاء مهملة فجيم ففاء مفتوحات عطف بيان للمجن وهي الدرقة وتكون من خشب أو من عظم وتغلف بالجلد (أو ترس) بضم الفوقية وسكون الراء بعدها مهملة هو كالحجفة إلا أنه يطابق فيه بين جلدين والشك من الراوي والغالب أن ثمنه لا ينقص عن ربع دينار.

والحديث أخرجه مسلم في الحدود.

0000 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. [الحديث 6792 - طرفاه في: 6793، 6794].

وبه قال: (حدّثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة قال: (حدّثنا حميد بن عبد الرَّحمن) بن حميد الرؤاسي قال: (حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها (مثله) أي مثل الحديث السابق عن عثمان.

6793 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِى أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ. رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً.

وبه قال: (حدّثنا محمد بن مقاتل) المروزي قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى) أي في أقل (من) سرقة (حجفة أو ترس) بالشك (كل واحد منهما) من الحجفة والترس (ذو ثمن) رفع خبر المبتدأ الذي هو كل واحد والتنوين في ثمن للتنكير أي ثمن يرغب فيه احترازًا

عن الشيء التافه وليس المراد ترسًا بعينه ولا حجفة بعينها، وإنما المراد الجنس والقطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن سواء كان ثمن المجن كثيرًا أو قليلاً والاعتماد إنما هو على الأقل فيكون نصابًا فلا تقطع فيما دونه.

(رواه) أي الحديث المذكور (وكيع) هو ابن الجراح الكوفي فيما رواه ابن أبي شيبة (وابن إريس) عبد الله الأودي الكوفي فيما وصله الدارقطني والبيهقي كلاهما (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (مرسلاً) ولفظ الأول عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن وكان المجن يومئذٍ له ثمن ولم يكن يقطع في الشيء التافه، والثاني مثل سياق أبي سلمة الآتي بعد.

6794 -

حَدَّثَنِى يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِى أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ.

وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا (يوسف بن موسى) بن راشد القطان الكوفي سكن بغداد قال: (حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (قال هشام بن عروة: أخبرنا) أي قال: أخبرنا هشام بن عروة (عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى) أقل (من ثمن المجن ترس) بيان (أو حجفة) بتقديم الحاء المهملة على الجيم والفتح فيهما وتاليهما (وكان كل واحد منهما ذا ثمن) بنصب ذا فيما وقفت عليه من الأصول المعتمدة وهي مصلحة في الفرع على كشط، وقال في فتح الباري: أنه كذا ثبت في الأصول قال: وأفاد الكرماني أنه وقع في بعض النسخ وكان كل واحد منهما ذو ثمن بالرفع وخرجه على تقدير ضمير الشأن في كان اهـ.

قلت: وظن العيني أن قول الحافظ ابن حجر ذلك في رواية عبدة عن هشام فقال متعقبًا له بما نصه

ص: 460

وقال بعضهم: وكان كل واحد منهما ذا ثمن فزاد لفظ وكان ونصب ذا ثم قال: كذا ثبت في الأصول ثم قال: وأفاد الكرماني الخ ثم قال: قلت هذا التصرف منهما ما أبعده أما قول هذا القائل كذا ثبت في الأصول فغير مسلم بل الذي ثبت في الأصول هو العبارة التي ذكرتها يعني لفظ رواية عبدة لأنها على القاعدة السالمة عن الزيادة فيه المؤدية إلى تقدير شيء قال: وأما كلام الكرماني بأنه وقع في بعض النسخ فغير مسلم أيضًا لأن مثل هذا الذي يحتاج فيه إلى تأويل غالبًا من النساخ الجهلة اهـ.

وهذا ذهول لأن الحافظ ابن حجر إنما قال ذلك في رواية أبي أسامة لا في رواية عبدة. ولفظه: ورواية أبي أسامة عن هشام جامعة بين الروايتين المذكورتين أولاً وقوله فيها وكان كل واحد منهما ذا ثمن الخ وفد ذكر العيني رحمه الله رواية أبي أسامة بلفظها على عادته وفيها وكان

كل واحد منهما ذا ثمن بالنصب كما مر ثم قال بعد تعريف الرواة: وبقية الشرح قد مرت عن قريب.

والحديث رواه مسلم وقوله ورواه وكيع وابن إدريس مؤخر عن طريق أبي أسامة عند غير أبي ذر.

6795 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُُه. [الحديث 6795 - أطرافه في: 6796، 6797، 6798].

وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدثني) بالإفراد (مالك بن أنس) الأصبحي أمام الأئمة (عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع) أمر بقطع يد سارق بحذف المفعول (في) سرقة (مجن) حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وفي معناها السببية (ثمنه) مبتدأ خبره (ثلاثة دراهم) أي فضة وأدخل التاء في ثلاثة لأنه عدد مذكر. وقال ابن حجر رحمه الله أورد هذا الحديث من حديث مالك قال ابن حزم: لم يروه عن ابن عمر غير نافع وقال ابن عبد البر: هو أصح حديث روي في ذلك (تابعه محمد بن إسحاق) عن نافع في قوله ثمنه وروايته موصولة عند الإسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك عن مالك ومحمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر ثلاثتهم عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

(وقال الليث) بن سعد الإمام مما وصله مسلم عن قتيبة محمد بن رمح عنه (حدثني) بالإفراد (نافع) كالجماعة لكنه قال: (قيمته) بدل قولهم ثمنه وقيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة في شراء الشيء وهذه المتابعة، وقول الليث الخ ثابتان لأبي ذر هنا.

6796 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى مِجَنٍّ قِمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا جويرية) بضم الجيم وفتح الواو مصغرًا ابن أسماء الضبعي (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما أنه (قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم) أي أمر بقطع يد سارق (في) سرقة (مجن ثمنه ثلاثة دراهم) وقد روي أن بلالاً هو الذي باشر قطع يد فاطمة المخزومية فيحتمل أنه كان موكلاً بذلك ويحتمل غيره ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم باشر القطع بنفسه.

والحديث من أفراده.

6797 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِى نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَطَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بضم العين ابن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب أنه (قال: حدثني) بالإفراد (نافع عن) مولاه (عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما أنه (قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم) أمر بقطع يد سارق (في) سرقة (مجن ثمنه ثلاثة دراهم).

6798 -

حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: قَطَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِى نَافِعٌ قِيمَتُهُ.

وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع (إبراهيم بن المنذر) الحزامي قال: (حدّثنا أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم أنس بن عياض قال: (حدّثنا موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف (عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في) سرقة (مجن ثمنه ثلاثة دراهم) والثمن في الأصل ما يقابل به الشيء في عقد البيع، وله ضابط في الفقه مشهور، وليس المراد به حقيقته بل ما ذكر في الرواية الأخرى وهو القيمة وأطلق عليها ثمنًا مجازًا أو لتساويهما في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة والدراهم جمع درهم بكسر الدال وفيه ثلاث لغات أفصحها فتح الهاء، والثاني كسرها، والثالث درهام بزيادة ألف بعد الهاء قال الشاعر:

ص: 461