الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن يكون الكلام مع المحفظ على قدر الحاجة فقط.
4 -
أن ينسحب المحفظ من هذا العمل إذا شعر بميل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن.
5 -
ينبغي أن يكون المعلم كبير السن، متزوجًا، معروفا بالصلاح والاستقامة.
وينبغي التنبيه إلى أن صوت المرأة ليس عورة على الراجح من قولي العلماء، بشرط ألا تلين وتخضع بالقول.
قال في (كشاف القناع) من كتب الحنابلة (5/ 15): «وصوتها ـ أي الأجنبية ـ ليس بعورة، قال في الفروع وغيره: على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءةٍ، خشية الفتنة» انتهى.
وقال في (مغني المحتاج) من فقه الشافعية (4/ 210): «وصوت المرأة ليس بعورة ، ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة» انتهى (1).
حكم استماع القرآن من النساء:
س: ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن الكريم التي تقام سنويًّا في بعض البلاد الإسلامية؟
ج: لا أعلم بأسًا في هذا الشيء إذا كان النساء على حدة والرجال على حدة، من غير اختلاط في محل المسابقة، بل يكُنَّ على حدة، مع تسترهن وتحجبهن عن الرجال.
وأما المستمع فإذا استمع للفائدة والتدبر لكلام الله فلا بأس، أما مع التلذذ بأصواتهن فلا يجوز. أما إذا كان القصد الاستماع للفائدة، والتلذذ في استماع القرآن والاستفادة من القرآن فلا حرج إن شاء الله في ذلك (2).
الاختلاط في المدارس الابتدائية:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: «
…
فقد اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب في جريدة
(1) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم 83032).
(2)
فتاوى مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (24/ 409).
الجزيرة بعددها رقم 3754 وتاريخ 15/ 4 / 1403 هـ، الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية، ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك فأقول:
إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (1)؛ وإنما أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع لأن قُرْبَ أحدِهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات ، ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل.
وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور، وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث ، ولولا ما في ذلك من الإطالة لَذَكرْتُ كثيرًا منها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) منها تسعة وتسعين دليلًا. ونصيحتي للكاتب وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
ويكفي العاقل ما جرى في الدول التي أباحت الاختلاط من الفساد الكبير بسبب الاختلاط (2).
(1) رواه البيهقى في سننه بلفظ: «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» ، ورواه الإمام أحمد في (المسند) بلفظ:«مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ، ورواه أبو داود بلفظ:«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» وصححه الألباني.
(2)
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (5/ 234).