الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 -
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية:
25 -
وي
قول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ مفتي السعودية سابقًا
ـ رحمه الله:
«إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجل المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة أمر خطير جدًا له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.
والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة، قاضية بتحريم الاختلاط لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج، وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير.
وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبًا
(1) فتاوى اللجنة الدائمة (17/ 53).
إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به». (1)
26 -
قال الشيخ أبو الحسن الندوي ـ رئيس ندوة العلماء في الهند وعضو المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سابقًا ـ رحمه الله في كتابه (الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية):
«إن اتباع أساليب الحضارة الغربية في الحياة الاجتماعية والإيمانية بمبادئ حياتها ومنهج اجتماعها يحمل نتائج بعيدة المدى، إن أوربا اليوم مصابة بالجذام الخلقي، ولا يزال جسمها يتقطع ويتعفن حتى أصبح الجو كله موبوءًا، وسبب هذا الجذام هو الإباحية الجنسية الخلقية التي تسود أوروبا اليوم، وتتخطى حدود الحيوانية والبهيمية والسبب الحقيقي لذلك هو حيرة المرأة المطلة، والتبرج المطلق، والاختلاط الذي لا حد له ولا نهاية، وإدمان الخمر.
فأي بلد إسلامي سار على هذا الدرب وطرح الحشمة، وسمح بالاختلاط بجميع أنواعه، وشجع التعليم المختلط كانت نتيجته ذلك التفسخ الخلقي، والجنسي، والثورة على سائر الحدود الخلقية والدينية وفي عبارة وجيزة الجذام الخلقي الذي أشرنا إليه آنفًا، والذي أصيب به الغرب، أننا نرى معالم هذه الجذام واضحة في البلاد الإسلامية التي تحمست في تقليد الحضارة الأوروبية ورفع الحجاب، وشاع فيها الاختلاط» (2).
27 -
قال الشيخ نجم الدين الواعظ ـ مفتي الديار العراقية سابقًا رحمه الله:
«اختلاط الإناث بالذكور لا يجوِّزُه دين الإسلام ـ دين الغيرة والشهامة والمروءة
(1) باختصار من رسالته المشهورة (خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله)، ضمن مجموع فتاوى ابن باز (1/ 418 - 427).
(2)
باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت، 1389هـ 1969م، مؤسسة نور الإسلام: www.islamlight.net.
والإنصاف ـ عملًا بقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (الأحزاب: 53)، وقوله تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (الأحزاب: 33).
فأين القرار في البيوت مع وجود هذه الكليات والجامعات التي وضع الأجنبي فيها السُمَّ في العسل، ومع هذا الاستهتار الفظيع، نعم لا يمنع الشرع تعليمها وتهذيبها بأن تؤسس لهن مدرسة لتعليم الدين والأخلاق وتعليم إدارة البيت والمنزل بلا اجتماع ولا اختلاط ولا مسامرة الحب الذي يدعيه بعض السفهاء الحب البريء.
أينَ الحياءُ وأينَ الدينُ وآأسفي
…
ضاع الحياء وضاعت حكمة الأُوَل
فالموتُ خيرٌ لزوجٍ لمْ يَصُنْ شرفًا
…
ولمْ يكُ مِثلَ الظيغَمِ البطل
فإن قيل هذا الحكم خاص بأزواج النبي الطاهرات فالجواب ما قاله العلماء والمفسرون إن ما وهب لنبيِّنا صلى الله عليه وآله وسلم من العطايا فهو يعم مسلمي البرايا، وإن هذه الأمهات مثال الحشمة والفضيلة لهؤلاء العربيات البنات المسلمات.
وإني لأعجب من العربي الأبِيّ المسلم المملوء غَيْرةً وشهامةً أن يتساهل في أمر الاختلاط بين الجنسين، وماذا يحدث عند تقارب النار مع البنزين؟ وهذا لا ينكره منصف ولو بلغ من العمر الثمانين سنة ولقد جائتنا هذه العدوى من الأجنبي:
لا تربُطِ الجرباءَ حولَ صحيحةٍ
…
خوفي على تلكَ الصحيحةِ تجربُ (1).
(1) نفس المصدر السابق.
28 -
قال فضيلة الشيخ عبد القادر الخطيب رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق سابقًا:
«إن مما ابتلي به المسلمون وفشا بين الخاصة والعامة في هذا الزمان تقليد الأجانب في كثير من عاداتهم دون تمييز بين النافع منها والضار وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره موافقتهم في كل أحوالهم، وكان يقول: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (1)، وقال:«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا» (2).
وهذا يفيد حرمة تقليد الأجانب فيما هو من خصائصهم.
وإن اختلاط الرجال بالنساء من خصائصهم فالإثم كل الإثم على كل من يساعد على إباحة الاختلاط سواء كان في الجامعات وسائر المدارس والكليات أو في المتاجر والدوائر والمجتمعات.
فالحذر الحذر أيها المسئولون مخافة أن تقعوا بمثل ما وقعنا فيه من إشاعة الرذيلة ووخامة العاقبة ولما في الاختلاط من هدم لكيان الأسر والعوائل وقد لمسنا بأيدينا ضرره وشاهدنا بأعيننا مفاسده وما وقعت فيه البلاد التي أباحت التبرج والاختلاط من محنة الانزلاق أدى إلى افتتان النساء بالرجال والرجال بالنساء مما جر إلى الزنا والأذى وانتشار الأمراض واختلاط الأنساب، وإشاعة الفاحشة بين أفراد المجتمع وكثيرًا ما أزهقت بسببه أرواح وسالت دماء تركت في قلوب المتساهلين حسرات وآلاما وندامة حيث لا ينفع الندم.
فلا يصح لمسلم يغار على دينه وعرضه أن يستصغر هذه المعصية الكبرى التي بث سمومها أعداء الإسلام؛ فالحذر من جرثومة الاختلاط أيها المسئولون عن شؤون
(1) رواه أبو داود وصححه الألباني.
(2)
رواه الترمذي وحسنه الألباني.
الرعية لئلا يصيبكم ما أصاب من قبلكم من التدهور في الأخلاق والوقوع في الهوة السحيقة التي وقع فيها المتساهلون في أمر الأمة، إنها لفتنة عظيمة تجلب غضب الرب بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«إِنَّ اللهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ» (1).
فإذا استهان العبد بأوامر الله وأتى ما نهى عنه أذاقه الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة؛ قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ (25)} (الأنفال:25). وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)} (النور:19)(2).
29 -
قال فضيلة الشيخ عبد الله القلقيلي مفتي المملكة الأردنية سابقًا:
«إن اختلاط الطلاب والطالبات في الدراسة الجامعية ـ ذلك الاختلاط الذي يكون بجلوس الطالب إلى جانب الطالبة في المقاعد التي يستمع فيها الطلاب الدروس، وفي الساحات ـ والذي يتمكن فيه الطلاب من خلوة بعضهم ببعض.
هذا الاختلاط مما لا يبيحه الشرع الإسلامي بل يحظره، وينكره، وذلك لما يؤدي إليه من الفساد وذهاب الفضائل وهتك الحرمات وانمحاء الآداب ومس الكرامات كما أنه يؤدي إلى امتناع الطلاب عن الدرس والجد في سبيل كسب العلوم والمعارف والانقياد إلى هوى النفس، وذلك مما لا نزاع فيه ولا ينكره إلا كل مكابر للباطل منقاد ومناصر، وإن ما كان كذلك فإن الشرع الإسلامي يمنعه ويحاربه ويمقته.
كما أنه من المعلوم من الإسلام أن من قواعده سد الذرائع إلى الشرور والمفاسد،
(1) رواه البخاري ومسلم.
(2)
باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت، 1389هـ 1969م، مؤسسة نور الإسلام: www.islamlight.net.
ولهذا نرى أن الشريعة الحكيمة منعت الاختلاط بين النساء والرجال حتى في المساجد في حضور الجماعات فحظرت أن تقف النساء في الصلاة إلى جانب الرجال مختلطًا بعضهم ببعض.
وكان الترتيب الشرعي هكذا أن الرجال يكونون خلف الإمام مباشرة ثم الصبيان ثم النساء (1).
وإن الاختلاط بين الطلاب والطالبات على ما وصفنا فيه ما هو من أعظم الزلات وأكثر الآثام والمنكرات وهو ما يؤدي إلى مقارفة الفاحشات.
كما أن في الاختلاط من الذرائع التي تؤدي إلى الفاحشة تكرار النظر وهو مما لا ينازع في خطره ولهذا عده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الزنى كما في الحديث: «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ» (2).
وبهذا يتبين جليًّا بما أوردنا من أدلة عديدة تعطي حكمًا أن الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس الأخرى التي يكون الطلاب فيها في حدود المراهقين والمراهقات على ما هو معروف به وعلى غير حد، هذا الاختلاط يحظره الشرع الإسلامي وفي هذه النصوص ما يشمل كل ضروبه في الحظر والمنع كمثل النظر والملاصقة والخلوة» (3).
(1) حديث أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ» ، رواه الإمام أحمد وغيره، وضعفه الألباني والأرنؤوط، وانظر هامش ص:106
(2)
رواه الإمام أحمد وغيره بهذا اللفظ، وصححه الألباني والأرنؤوط.
(3)
باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت، 1389هـ 1969م، مؤسسة نور الإسلام: www.islamlight.net.
30 -
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ صاحب تفسير (أضواء البيان) والمدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سابقًا ـ رحمه الله:
«من الغريب أن يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يمنع ذلك منعًا باتًّا والشهامة العربية والغيرة الطبيعية العربية المملوءة بالأنَفَة تقتضي التباعد عن ذلك وتجنبه بتاتًا وتجنب جميع الوسائل المفضية إليه.
ولا يصح لعاقل أن يشك في أن اختلاط الجنسين في غاية الشباب ونضارته وحسنه أنه أكبر وسيلة وأنجح طريق إلى انتشار الفاحشة وفشو الرذيلة بين الجنسين، ولا شك أنهما بحكم كونه زميلها وهي زميلته في الدراسة أنهما يخلوان كما يخلو الزميل بزميله في منتزهات ومواضع السباحة في الماء ومواضع مراجعة الدروس وخلوته بها طريقة إلى ارتكاب ما لا ينبغي لا ينكرها إلا مكابر والسبيل الموصلة إلى ذلك سبيل سيئة كما قال تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)} (الإسراء: 32)؛ فصرح بأنه فاحشة وأن سبيله سيئة والفاحشة هي الخصلة التي بلغت غاية القبح والسوء.
وتأملوا لِمَ قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} ولم يَقُلْ، (ولا تزنوا)؛ لأن النهي عن القرب منه يستلزم التباعد من جميع الوسائل التي توصل إليه ولأن من قرب من الشيء كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
ثم إذا علمتم أيها العرب المسلمون أن اختلاط إناثكم وذكوركم محرم في شرعكم بنصوص الكتاب والسنة ولا سيما في هذا الزمان الذي انعدم فيه الخوف من الله إلا ممن شاء الله وانتشرت فيه الإباحية وتقليد كفرة الإفرنج في كل انحطاط خلقي وارتكاب كل جريمة يعرف لها الجبين لأنها من موبقات العار.
فاعلموا أن سد الذريعة الموصلة إلى فاحشة الزنا واجب بإجماع المسلمين وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.
ومعلوم أن اختلاط الجنسين في الجامعات على الحالات المعهودة في جامعات أوروبا ونحوها أنه فتح للباب على مصراعيه لذريعة الزنا كما هو مشاهد مشاهدة لا يمكن معها الجدال إلا من مكابر ولا يخفى أن مَن جعل ابنته في هذا المحيط المشار إليه وأوصاها بالصيانة والعفاف أن لسان الحال يقول له:
ألقاهُ في اليَّمِّ مَكْتُوفًا وقالَ لهُ
…
إيَّاكَ إيَّاكَ أنْ تبْتَلَّ بالماء
وأما نتاج الاختلاط من كثرة ارتكاب الجرائم وكثرة الأولاد غير الشرعيين فهو أمر لا حاجة إلى إبدائه لأنه معلوم ويكفي ما يصدر في جرائد ومجلات البلاد المتقدمة من كثرة الأولاد غير الشرعيين رغم كثرة استعمال الحبوب المضاد للحمل (1).
31 -
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ـ عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وعضو المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سابقًا ـ رحمه الله:
(1) نفس المصدر السابق.
(2)
حراسة الفضيلة (ص 97).
32 -
قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقًا:
«يجب أن تكون مدارس الإناث مفصولة عن مدارس الذكور من روضة الأطفال إلى شهادة الدكتوراه» (1).
33 -
وقال الأستاذ حسن البنا ـ مؤسس جماعة (الإخوان المسلمين) ـ رحمه الله:
* «
…
قد وقف الإسلام من هذه المسألة مواقف محددة؛ فحرّم إبداء الزينة، والإسراف فيها، والخلوة والاختلاط» (2).
* «يقول دعاة الاختلاط أن في ذلك حرمانًا للجنسين من لذة الاجتماع وحلاوة الأنس التي يجدها كل منهما في سكونه للآخر، والتي توجِد شعورًا يستتبع كثيرًا من الآداب الاجتماعية، من الرقة وحسن المعاشرة ولطف الحديث ودماثة الطبع
…
ونحن نقول لهؤلاء: مع أننا لا نسلّم بما ذكرتم
…
نقول لكم: إن ما يعقب لذة الاجتماع وحلاوة الأنس من ضياع الأعراض وخبث الطوايا وفساد النفوس، وتهدم البيوت، وشقاء الأسر، وبلاء الجريمة، وما يستلزم هذا من طراوة الأخلاق ولين في الرجولة لا يقف عند حد الرقة، بل هو يتجاوز ذلك إلى حد الخنوثة والرخاوة، وكل ذلك ملموس لا يماري فيه إلا مكابر.
(1) باختصار من (حكم الإسلام في الاختلاط)، إعداد جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت، 1389هـ 1969م، مؤسسة نور الإسلام: www.islamlight.net.
(2)
حديث الثلاثاء ص370.
كل هذه الآثار السيئة التي تترتب على الاختلاط تربو ألف مرة على ما ينتظر منه من فوائد، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة أولى، ولا سيما إذا كانت المصلحة لا تُعَدُّ شيئًا بجانب هذا الفساد».
* «يزيد الاختلاط قوة الميل، وقديمًا قيل: إن الطعام يقوى شهوة النهم
…
والمرأة التي تخالط الرجال تتفنن في إبداء ضروب زينتها، ولا يرضيها إلا أن تثير في نفوسهم الإعجاب بها».
* «
…
ولهذا نحن نصرح بأن المجتمع الإسلامى مجتمع فردي لا زوجي، وأن للرجال مجتمعاتهم وللنساء مجتمعاتهن، ولقد أباح الإسلام للمرأة شهود العيد وحضور الجماعة، والخروج في القتال عند الضرورة الماسة، ولكنه وقف عند هذا الحد، واشترط لها شروطًا شديدة: من البعد عن كل مظاهر الزينة، ومن ستر الجسم، ومن إحاطة الثياب به، فلا تصف ولا تشف، ومن عدم الخلوة بأجنبي مهما تكن الظروف وهكذا».
* «عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لأن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» (رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات من رجال الصحيح، كذا قال الحافظ المنذري» (1).
(1) صححه الشبخ الألباني في صحيح الجامع (5045)، والسلسلة الصحيحة (226).
* «يقول كثير من الناس: إن الإسلام لم يحرّم على المرأة مزاولة الأعمال العامة وليس هناك من النصوص ما يفيد هذا، فأْتوني بنصٍ يحرّم ذلك.
ومثلُ هؤلاء من يقول: إن ضرب الوالدين جائز؛ لأن المنهي عنه في الآية أن يقال لهما: «أُفّ» ولا نص على الضرب.
إن الإسلام يحرّم على المرأة أن تكشف عن بدنها، وأن تخلو بغيرها وأن تخالط سواها، ويحبب إليها الصلاة في بيتها، أفيقال بعد هذا: إن الإسلام لا ينص على حرمة مزاولة المرأة للأعمال العامة؟
إن الإسلام يرى أن للمرأة مهمة طبيعية أساسية هي المنزل والطفل، فهي كفتاة يجب أن تتهيأ لمستقبلها الأسرى، وهي كزوجة يجب أن تخلص لبيتها وزوجها، وهي كأم يجب أن تكون لهذا الزوج ولهؤلاء الأبناء، وأن تتفرغ لهذا البيت، فهي ربته ومدبرته وملكته، ومتى فرغت المرأة من شئون بيتها لتقوم على سواه
…
؟
وإذا كان من الضرورات الاجتماعية ما يُلْجِئُ المرأة إلى مزاولة عمل آخر غير هذه المهمة الطبيعية لها، فإن من واجبها حينئذ أن تراعي هذه الشرائط التي وضعها الإسلام لإبعاد فتنة المرأة عن الرجل وفتنة الرجل عن المرأة، ومن واجبها أن يكون عملها بقدر ضرورتها، لا أن يكون هذا نظامًا عامًا، من حق كل امرأة أن تعمل على أساسه» (1).
ولقد ذكر الأستاذ حسن البنا رحمه الله في رسالتَي (نحو النور والمؤتمر السادس) الذي عُقد في 20 من ذي الحجة 1359هـ قوله: «لا بد من
…
منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات».
وفي مذكِّرة الإخوان للحكومة عام 1938م طالبوا بالفصل التام بين الجنسين في دور
(1) المرأة المسلمة وواجباتها (ص13ـ 25) بتصرف.