الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
في جميع الأحوال المذكورة، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت.
4 -
يجب على المسؤولين في الصحة، والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة، تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعًا.
5 -
ويوصي المجمع بما يلي:
1 -
أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكرًا ومنهجًا وتطبيقًا بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية، وأن يولوه عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين، وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم.
2 -
العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.
وقد وقع قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي مجموعة من العلماء، وعلى رأسهم رئيس المجلس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
خلوة الطبيب بالمريضة:
س: حيث إن المرأة المسلمة قد تمرض وتحتاج إلى كشف طبيب، وقد لا يوجد في المستشفى طبيبة من النساء تتولى ذلك، فيحال الكشف إلى الأطباء من الرجال، فهل يبيح الشرع خلوة هذا الطبيب بهذه المريضة ومنع محرمها أن يرافقها بحجة أن معه ممرضة غير محجبة، رغم أنها أجنبية من الطبيب، وحضور المحرم يستدعي تحجبها منه،
فهل يبيح الشرع منع المحرم من حضور الكشف لهذه العلة وخلوة الطبيب بالمريضة أم لا بد من حضور المحرم؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة المريضة للكشف عليها، بل لا بد من حضور زوجها أو محرمها أثناء الكشف عليها (1).
س: أنا ممرض وأعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي ويستمر ذلك حتى الفجر ، وربما حصل بيننا خلوة كاملة ، ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق ، نرجو توجيهنا بما ترون؟
ج: لا يجوز للمسئولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضًا مداومًا وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة ، بل هذا غلط ومنكر عظيم ، وهذا معناه الدعوة للفاحشة ، فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (2).
فلا يجوز هذا العمل ، والواجب عليك تركه؛ لأنه محرم ويُفْضِي إلى ما حرم الله عز وجل ، وسوف يعوضك الله خيرًا منه إذا تركته لله سبحانه ، لقول الله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (24/ 421 - 422) الفتوى رقم (8147).
(2)
رواه بهذا اللفظ النسائي في (السنن الكبرى)، والشافعي في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه)، والبزار في مسنده، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان:«إسناده صحيح على شرطهما» .
ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» ولفظ: «لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» ، وصححه الأرنؤوط.
ورواه الترمذي وغيره بلفظ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَاّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» .وصححه الألباني.