الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة
على تحريم اختلاط
المرأة بالرجال الأجانب
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله:
«اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:
الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال وهذا لا إشكال في جوازه.
الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.
الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم، والحوانيت، والمكاتب، والمستشفيات، والحفلات، ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في باديء الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالأخر، ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل:
أما المجمل: فهو أن الله ـ تعالى ـ جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ عنه آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء؛ لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمى ويُصِمّ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.
وأما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال.
وقد سَدَّ الشارع الأبواب المُفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر
…
» ثم ذكر الأدلة على تحريم هذا النوع من الاختلاط (1).
(1) فتوى الشيح محمد بن إبراهيم في حكم الاختلاط بين الرجال والنساء، انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2/ 82 - 93) وسيأتي كثير من كلامه من نفس الفتوى.
تنبيه:
أحيانًا يصاحب اختلاط النساء الجائز بمحارمهن من الرجال تهاونهن في لباسهن الشرعي أمام المحارم ـ غير الزوج ـ كلبس الملابس الخفيفة التي تصف البشرة أو القصيرة التي تظهر العورة.
وقد ذُكِر أن من أسباب زنا المحارم إظهار المرأة لعورتها أمام المحارم فبعض الأمهات يقصرن في لباس أولادهن ذكورًا وإناثًا؛ فتجد البعض يلبس القصير جدًا بحيث قد يظهر الفخذ أو يلبس الشفاف أو المفتوح والضيق مما قد يغري بعض ضعاف النفوس بالاعتداء عليهم.
وبعض الفتيات يخطئن في لبس البنطال أو ما يشف ويصف العورة ظنًّا منها أن يجوز لبسه في البيت أمام المحارم مما يؤدي ذلك إلى تحريك الشهوة الذي بدوره يؤدي إلى المفسدة الأعظم (1).
وهذا الأمر غفل عنه كثير من الناس فالكثير يظن أنه ليس هناك حدود لعورة المرأة أمام محارمها؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (24/ 35)، الفتوى رقم (17007):س: هل يجوز لبس الثوب الضيق الذي يبرز الظهر للمرأة والثديين والخصر، والذي يبرز محاسن المرأة، والذي يكشف الذراعين والرقبة وبعض من الصدر أمام النساء والمحارم، وهل يجوز لبس الثوب الضيق أمام النساء فقط من المحارم أو غيرهن من النساء الأجنبيات المسلمات؟
ج: هذا السؤال له شقان:
الأول: في لباس المرأة للضيق الذي يصف أعضاءها، فيعلم من نصوص الشريعة
(1) انظر (زنا المحارم، أسباب تفشي هذه الظاهرة) للدكتور نايف بن أحمد الحمد.
وقواعدها أنه يشترط في لباس المرأة المسلمة أن يكون واسعًا فضفاضًا لا ضيقًا، وهذا هو الذي يوافق الغرض من اللباس، وهو: الستر، وحجب بدن المرأة عن نظر الأجانب منعا للفتنة والفساد، واللباس الضيق ينافي هذه المقاصد الشرعية؛ لما فيه من إبراز حجم البدن وأعضائه، فلا يتحقق الغرض المراد من الستر، بل قد يكون أدعى للفتنة والافتتان.
وعليه فيحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضيق أمام محارمها سوى زوجها، ويحرم عليها أمام نسائها إذا كان من السرة إلى الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها لكن يحصل به فتنة النساء والإثارة.
الشق الثاني من السؤال: فيما يحل لها إظهاره من زينتها أمام محارمها غير زوجها، فهو: وجهها، وكفاها، وخلخالها، وقرطها، وأساورها، وقلادتها، ورأسها، وقدماها.
وجاء أيضًا في فتاوى اللجنة (17/ 297)، الفتوى رقم (20576):
س: أنا امرأة متزوجة، أقوم أحيانا في منزلي بلبس الملابس الخفيفة التي تصف البشرة أو القصيرة التي تُظهِر ـ إذا جلست ـ ما فوق الركبة، وذلك لتسهيل الحركة عند تأدية أعمال المنزل، ولتخفيف شدة الحر، وكذلك لأتزين أمام زوجي، غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود أطفالنا الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 9 سنوات، وخشية ألا تزول المشاهد التي يرونها الآن عن ذاكرتهم إذا كبروا، لكنني لم أقبل نصيحته على أساس أن أطفالنا ما زالوا صغارًا، وكذلك لا يخشى عليهم الفتنة، وحيث إن هذا الأمر قد شغل تفكيري ورغبة في أن أرضي ربي ولا أسخطه ـ كتبت إليكم راجيةً تبيين الحكم الشرعي في ذلك، والتوجيه بما ترون.
ج: يجب عليك طاعة زوجك بالمعروف، ومن ذلك ما أمرك به من التستر والاحتشام عند أولادك، حتى لا يعتادوا رؤية العورات ومفاتن النساء، والذي يجوز كشفه للأولاد هو: ما جرت العادة بكشفه؛ كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك.