الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرق
بين الخلوة والاختلاط
تعريف الخلوة المحرمة
(1):
هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه، في غيبة عن أعين الناس، وهي من أفعال الجاهلية ، وكبائر الذنوب.
والمرأة الأجنبية: هي غير المَحرمَ ، والمَحْرمَ: كل من حَرُم تزوجها على التأبيد ، وتحريمها إما بالنسب ، أو بالرضاع ، أو بالمصاهرة ، فالمحرمات بالنسب: الأمهات ، ثم البنات ، ثم الأخوات ، ثم العمات ، والخالات ، ثم بنات الأخ ، وبنات الأخت ، ويحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب.
أما المحرمات بسبب المصاهرة: فزوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأمّ الزوجة (وهذه تحرُم بمجرد العقد على ابنتها) ، وبنت الزوجة (وهذه لا تحرم إلا بالدخول بالأم).
وعلى هذا من الأجنبيات على الرجل ابنة كل من: عمه ، وعمته ، وخاله ، وخالته.
وزوجة كل من: عمه ، وخاله ، وابن أخيه ، وابن أخته ، وكذا أخت زوجته وابنة الصديق والجار ، وهكذا.
الدليل على تحريم الخلوة:
1 -
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (رواه البخاري ومسلم).
2 -
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» (رواه الإمام أحمد
(1) عودة الحجاب (3/ 45)، صَيْحَةُ تَحْذِير وَصَرْخَةُ نَذِيرٍ (ص 3)، كلاهما للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم.