الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إلّا مَعَ ِذي مَحْرَم» (متفق على صحته)، ولا فرق بين كوْن السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر، والله ولي التوفيق» (1).
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين: «إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرَمًا لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَخْلُوَنََّّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم» (2).
أما إذا كان معه امرأتان فأكثر: فلا بأس؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفرٍ، والله الموفق» (3).
وقال الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ: «لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم، لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له.
وإذا كان مع السائق جماعة من النساء: فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى:{فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32)} (الأحزاب: 32)(4).
حكم الاختلاط في المواصلات:
س: وسائل النقل في بلدنا جماعية ومختلطة وأحيانًا يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام فهل نأثم على ذلك؟ وما العمل ونحن
(1) فتاوى المرأة المسلمة (2/ 556).
(2)
رواه البخاري بهذا اللفظ:، ورواه مسلم بلفظ:«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» .
(3)
فتاوى المرأة المسلمة (2/ 554 - 555).
(4)
فتاوى المرأة المسلمة (2/ 556 - 557).
لا نملك إلا هذه الوسيلة ولا غنى لنا عنها؟
ج: الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء ومزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنهن ولو من وراء حائل، لأن هذه مدعاة للفتنة والإنسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذا الأمر ولا يتأثر به ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطرارًا لابد منه وحرص على أن لا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأس.
لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطرارًا لابد منه إذ من الممكن أن يطلب مكانًا لا يتصل بالمرأة حتى ولو بقى واقفًا، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة، والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور. (الشيخ ابن عثيمين)(1).
س: ما هو رأي الدين في اختلاط الرجال بالنساء في المواصلات العامة؟
ج: اختلاط الرجال والنساء في المواصلات على قسمين:
الأول: أن يستقل الرجل بكرسي والمرأة بآخر دون مماسة مع التزام الأدب الإسلامي في الحجاب والحديث وغير ذلك، فهذا لا شيء فيه، سواء وجد مع المرأة محرم أم لا، ما داموا في غير سفر.
الثاني: مماسة الرجل للمرأة أو اختلاط الرجال والنساء دون التزام للضوابط الشرعية، فلا يجوز (2).
(1) فتاوى الخلوة والاختلاط، جمع محمد بن عبد العزيز المسند، (ص40 - 41).
(2)
فتاوى موقع الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى: 45042).