الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(8) - (1371) - بَابُ: مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ .. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
(16)
- 3660 - (1) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ .. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ".
===
(8)
- (1371) - (باب: من قام عن مجلس فرجع .. فهو أحق به)
(16)
- 3660 - (1)(حدثنا عمرو بن رافع) بن الفرات القزويني البجلي أبو حجر - بضم المهملة وسكون الجيم - ثقةٌ ثبتٌ، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه:(ق).
(حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط - بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة - الضبي الكوفي قاضيها، صحيح الكتاب، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سهيل بن أبي صالح) ذكوان السمان أبي يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، من السادسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقةٌ ثبتٌ، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم) أيها المسلمون (عن مجلسه) الذي يجلس فيه في العادة من المسجد أو السوق (ثم رجع) ذلك القائم إلى ذلك المجلس بلا تأخر .. (فهو) أي: ذلك القائم الراجع إلى موضعه (أحق به) أي: مستحق له فأفعل التفضيل ليس على بابه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أي: هو أحق بذلك المجلس في الجلوس فيه.
قال النووي: قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره؛ كالسوق لصلاة أو غيرها؛ كالصفق في الأسواق، ثم فارقه ليعود، بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلًا يسيرًا، ثم يعود إليه .. لَمْ يبطل اختصاصه بذلك المكان، بل إذا رجع .. فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره .. فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه؛ لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول.
قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة أو نحوها أم لا، فهو أحق به في الحالين، قال أصحابنا: وإنما يكون أحق في تلك الصلاة وحدها دون غيرها.
قال ابن عابدين في "رد المحتار"(1/ 662): وينبغي تقييده؛ أي: تقييد كون كلّ موضع من المسجد مباحًا لكل أحد، بما إذا لَمْ يقم منه على نِيةِ العودِ بلا مهلة؛ كما لو قام للوضوء مثلًا، ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه؛ لتحقق سبق يده، وهذا كله، إذا لَمْ يطل غيابه عن ذلك الموضع، فلا يدخل فيه ما يفعله بعض الناس من ترك سجادتهم بعد صلاة المغرب؛ ليحجزوا مكانهم لصلاة العشاء؛ فإن الحديث إنما يتعلق بمن قام من مجلسه ليعود بعد قليل لتلك الصلاة؛ كمن قام لوضوء، لا كمن خرج إلى السوق أو إلى المطعم.
وقد اختلف العلماء فيمن ترتب من العلماء والقراء وتعود بالجلوس بموضع من المسجد للفتيا أو للتدريس: فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عرف به،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بواجب، ولعله مراد مالك، وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة - جمع بائع - في موضع من أفنية الطرق وأفضية البلاد غير المتملكة، فهو أحق به ما دام جالسًا فيه، فإن قام منه ونيته الرجوع إليه من غده .. فقيل: هو أحق به حتى يتم غرضه، حكاه الماوردي عن مالك قطعًا للنزاع، وقيل: هو وغيره سواء، والسابق إليه بعد ذلك أحق به. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، وأبو داوود في كتاب الأدب، باب إذا قام من مجلس ثم رجع، وأحمد في "مسنده"، والدارمي، والبيهقي.
ودرجته: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم