الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11) - (1374) - بَابُ نَتْفِ الشَّيْبِ
(20)
- 3664 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ
===
(11)
- (1374) - (باب نتف الشيب)
أي: قلعها من البشرة.
(20)
- 3664 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.
(حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن إسحاق) بن يسار أبي بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق، ثقة إمام عارف بالعلوم، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ).
يروي عنه: (عم)، وهو مختلف فيه فيما رواه عن أبيه عن جده؛ لأن أكثر روايته عن أبيه عن جده من الكتاب لا بالسماع؛ لأنه إنما سمع أحاديث يسيرة عن أبيه عن جده، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها عنه.
(عن أبيه) شعيب بن محمد، قد ثبت سماعه من جده، فروايته عنه صحيحة، فهو صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).
(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: "هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ".
===
فهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه في سماعه عن جده.
(قال) أي: عبد الله بن عمرو: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كراهة (عن نتف الشيب) أي: عن إقلاع الشعر الأبيض من اللحية أو الرأس (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة النهي: (هو) أي: الشيب (نور المؤمن) الإضافة فيه للاختصاص.
أي: وقاره المانع له من الغرور؛ بسبب إنكسار النفس عن الشهوات والفتور، وهو المؤدي إلي نور الأعمال الصالحة، فيصير له نورًا في قبره، ويسعى بين يديه في ظلمات حشره.
قال ابن العربي: إنما نهى عن النتف دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب؛ فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه، وقال السندي: فلا ينبغي أن يزيله، بخلاف الخضاب؛ فإنه سَتْرٌ لَه لا إِزَالةَ فيه، فهو جائز. انتهى منه.
أي: فكان نتف الشيب يكره للرجل وكذا المرأة، وسواء كان في الرأس أو في اللحية، كراهة تنزيه؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن نتفه كراهية للشيب، وحبًا للكهولة.
وقال النووي: وهذا متفق عليه، قال أصحابنا وأصحاب مالك: يكره ولا يحرم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الترجل، باب في نتف الشيب، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الشيب، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن نتف الشيب، وأحمد في "المسند".
ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا لما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم