الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(37) - (1400) - بَابٌ: مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ .. فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا
(76)
- 3720 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفَيْانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَال: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُول: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا"؟ قَال: نَعَمْ.
===
(37)
- (1400) - (باب: من كان معه سهام .. فليأخذ بنصالها)
(76)
- 3720 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي، ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) سفيان: (قلت لعمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع): (أسمعت) أي: هل سمعت يا عمرو بن دينار (جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما (يقول) عندما حدث لك الحديث: (مر رجل) من المسلمين حامل (بسهام) غير مغطاة نصالها (في المسجد) النبوي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: (أمسك بنصالها) أي: بحديداتها المسمومة القاتلة بيدك؛ لئلا تضر الناس؟ (قال) عمرو لسفيان: (نعم) سمعت جابرًا يقول ذلك الحديث.
قوله: (رجل) لم أر من ذكر اسم الرجل.
قوله: "أمسك بنصالها" أي: بحديداتها بيدك؛ لئلا تَخْدِش الناس بها.
(77)
- 3721 - (2) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ،
===
والنصال وكذا النصول جمع نصل؛ وهي حديدة السهم. انتهى "نووي"، وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر، وإنما أمر بإمساكها؛ لئلا يضر أحدًا ممن هو في المسجد، وفيه كراهة المرور فيما بين العامة بشيء يحتمل الإضرار، وفيه جواز إدخال السلاح في المسجد بشرط أن يؤمن الضرر. انتهى منه.
وقولنا: جمع نصل؛ والنصل: هي الحديدة الصغيرة التي تركب بالسهم وترمى عند القتال، وهي المسمومة التي تقتل الحيوان قدر المسلة الكبيرة؛ والمسلة: الإبرةُ التي تخاط بها الجُونِيا.
وسند هذا الحديث من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سودتى أن يمسك بنصالها، وأبو داوود في كتاب الجهاد، باب في النبل يدخل به المسجد، والنسائي في كتاب المساجد، باب إظهار السلاح في المسجد، والدارمي، وأحمد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث جابر بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(77)
- 3721 - (2)(حدثنا محمود بن غيلان) العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(خ م ت س ق).
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ .. فَلْيُمْسِكْ عَلَي نِصَالِهَا بِكَفِّهِ؛ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ، أَوْ فَلْيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا".
===
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن بريد) - مصغرًا - ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى أبي بردة الصغير الكوفي، ثقة يخطئ قليلًا، من السادسة. يروي عنه:(ع).
(عن جده أبي بردة) الكبير عامر بن أبي موسى الأشعري أبي بكر الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي موسى) الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم) أيها المسلمون (في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل) أي: سهامٌ .. (فليمسك) ذلك الأحد (على نصالها) أي: على نصال تلك النبل وحديدتها (بكفه) أي: بيده، وليس الكف طريقًا متعينًا في دفع الضرر عن الناس، بل المراد: الحرص على ألا يصيب مسلمًا بوجه من الوجوه؛ خشية (أن يصيب) ذلك الأحد ويخدش (أحدًا من المسلمين بشيء) من تلك النبل من أطرافها أو جوانبها، وفي رواية مسلم:(بشيء منها) وهو متعلق بـ (تصيب).
والمعنى: خشية أن يصيب أحدًا من المسلمين بشيء منها.
قال بريد: (أو) قال لي جدي أبو بردة: (فليقبض) ذلك الأحد (على نصالها) أي: على نصال تلك النبل، بدل قوله:(فليمسك على نصالها)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والشك من بريد فيما قاله جده، ومعنى اللفظين واحد.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق، وأبو داوود في كتاب الجهاد، باب في النبل يدخل به داخل المسجد، والنسائي في كتاب المساجد، باب إظهار السلاح في المسجد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم