المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(36) - (1399) - باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٢٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كِتَابُ الأدب

- ‌(1) - (1364) - بَابُ الْمُصَافَحَةِ

- ‌فائدة في بيان أن السنة في المصافحة أن تكون باليد الواحدة

- ‌(2) - (1365) - بَابُ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يَدَ الرَّجُلِ

- ‌فائدة

- ‌(3) - (1366) - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌(4) - (1367) - بَابُ الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ

- ‌(5) - (1368) - بَابٌ: إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ .. فَأَكْرِمُوهُ

- ‌(6) - (1369) - بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

- ‌(7) - (1370) - بَابُ إِكْرَامِ الرَّجُلِ جَلِيسَهُ

- ‌(8) - (1371) - بَابُ: مَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسٍ فَرَجَعَ .. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌(9) - (1372) - بَابُ الْمَعَاذِيرِ

- ‌(10) - (1373) - بَابُ الْمِزَاحِ

- ‌فائدة مستلحقة

- ‌(11) - (1374) - بَابُ نَتْفِ الشَّيْبِ

- ‌(12) - (1375) - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

- ‌(13) - (1376) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاضْطِجَاعِ عَلَى الْوَجْهِ

- ‌(14) - (1377) - بَابُ تَعَلُّمِ النُّجُومِ

- ‌(15) - (1378) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ

- ‌(16) - (1379) - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌(17) - (1380) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌(18) - (1381) - بَابُ تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

- ‌(19) - (1382) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكُنْيَتِهِ

- ‌فائدةٌ مُذَيَّلَةٌ

- ‌(20) - (1383) - بَابُ الرَّجُلِ يُكَنَّى قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ

- ‌تنبيه

- ‌(21) - (1384) - بَابُ الْأَلْقَابِ

- ‌(22) - (1385) - بَابُ الْمَدْحِ

- ‌(23) - (1386) - بَابٌ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ

- ‌(24) - (1387) - بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ

- ‌(25) - (1388) - بَابُ الاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ

- ‌(26) - (1389) - بَابُ الْقَصَصِ

- ‌(27) - (1390) - بَابُ الشِّعْرِ

- ‌(28) - (1391) - بَابُ مَا كُرِهَ مِنَ الشِّعْرِ

- ‌(29) - (1392) - بَابُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

- ‌(30) - (1393) - بَابُ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ

- ‌(31) - (1394) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَحْدَةِ

- ‌(32) - (1395) - بَابُ إِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمَبِيتِ

- ‌فائدة

- ‌(33) - (1396) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النُّزُولِ عَلَى الطَّرِيقِ

- ‌(34) - (1397) - بَابُ رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَي دَابَّةٍ

- ‌(35) - (1398) - بَابُ تَتْرِيبِ الكِتَابِ

- ‌(36) - (1399) - بَابٌ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

- ‌(37) - (1400) - بَابٌ: مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ .. فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا

- ‌(38) - (1401) - بَابُ ثَوَابِ الْقُرآنِ

- ‌(39) - (1402) - بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ

- ‌(40) - (1403) - بَابُ فَضْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌(41) - (1404) - بَابُ فَضْلِ الْحَامِدِينَ

- ‌(42) - (1405) - بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ

- ‌(43) - (1406) - بَابُ الاسْتِغْفَارِ

- ‌(44) - (1407) - بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ

- ‌(45) - (1408) - بَابُ مَا جَاءَ فِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

- ‌كتابُ الدُّعاء

- ‌(46) - (1409) - بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

- ‌(47) - (1410) - بَابُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(48) - (1411) - بَابُ مَا تَعَوَّذَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌(36) - (1399) - باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث

(36) - (1399) - بَابٌ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

(74)

- 3718 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً

===

(36)

- (1399) - (باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث)

(74)

- 3718 - (1)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني - بسكون الميم - الكوفي أبو عبد الرحمن، لقبه دُرَّةُ العِراق، ثقة حافظ فاضل، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(ووكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

كلاهما رويا (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن) أبي وائل (شقيق) بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة، من الثانية مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مئة سنة. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله) بن مسعود الهذلي الكوفي الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه صاحب النعلين.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) عبد الله بن مسعود: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم) أيها المسلمون (ثلاثة) أنفار وأردتم التناجي فيما بينكم؛ أي: تناجي

ص: 217

فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ".

===

اثنين منكم دون الثالث .. (فلا يتناجى) من باب تلَاقَى؛ أي: لا يتحدَّثْ (اثنان) منكم سرًّا أو بِلُغةٍ لا يعرفُها الثالثُ (دون صاحبهما) الذي هو الثالث لهما.

وعلَّل النَفْيَ الذي هو بمعنى النهي بقوله: (فإن ذلك) أي: وإنما مَنَع تحدُّثَهما دون الثالث؛ لأن تحدثهما دُونَه (يُحْزنُه) أي: يُحْزِنُ الثالث؛ أي: يُوقع الحزنَ في قلبِ الثالث.

والمناجاة: محادثة اثنين سرًّا بحيث لا يسمع الثالث لهما؛ لكونه منفردًا عن المتناجيين، ولأنه قد يتوهم أن نجواهما إنما هو لسوء رأيهما فيه، أو لدسيسة غائلة له، وهذا من حسن الأدب؛ لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا.

ويدخل في هذا الحكم ما إذا تناجت جماعة كثيرة، وتركت رجلًا واحدًا منفردًا.

نعم؛ يستثنى من هذا ما إذا أذن ذلك الرجل الواحد؛ لأنه صاحب الحق.

وفي الحديث بيان أدب المجالسة وإكرام الجليس.

والرواية المشهورة: (يتناجى) بالألف المقصورة ثابتة في الخط، غير أنها تسقط في اللفظ؛ لالتقاء الساكنين، فإذًا هو خبر عن نفي المشروعية ويتضمن النهي عن ذلك، ووقع في بعض النسخ:(فلا يتناج) بغير ألف؛ على النهي، وهي واضحة.

وقد زاد في الرواية الأخرى زيادةً حسنةً، فقال:(حتى تختلطوا بالناس) فبين غاية المنع؛ وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه.

قوله: (فإن ذلك يحزنه) قال أهل اللغة: يقال: حزنه وأحزنه، وقرئ بهما في السبع.

ص: 218

(75)

-3719 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

===

وفي هذا الحديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، كذا قال النووي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة، ومسلم في كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين، وأبو داوود في كتاب الأدب، باب في التناجي، والترمذي في كتاب الأدب، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(75)

-3719 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني؛ مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وسند هذا الحديث من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

ص: 219

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.

===

(قال) ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث) منهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الاستئذان، ومسلم في كتاب السلام، وأبو داوود في كتاب الأدب، والترمذي في كتاب الأدب.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به للحديث المذكور قبله.

قوله: (نهى أن يتناجى اثنان

) إلى آخره، وصراحة النهي في هذا الحديث دون العلة، وفي الأول العلة دون النهي .. من باب الاحتباك البديعي، وهو من المحسنات اللفظية، وعلة النهي؛ كما في الأول: أن تناجيهما في ون الثالث يوقع الحزن والهم في قلبه، وذلك إيذاء له، وإيذاء المسلم حرام، فالنهي هنا للتحريم؛ كما قاله النووي فيما مر، وحاصل حكم الباب: أن التناجي إنما يمتنع إذا بقي في المجلس رجل واحد منفرد عن المتناجين، أما إذا كان معه رجل آخر .. فلا بأس بتناجي الباقين؛ لأنه يمكن له أن يستأنس بصاحبه.

وظاهر إطلاق الحديث أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر، وهو قول الجمهور، وقولنا:(يوقع الهم والحزن في قلبه) وذلك لأنه يظن في قلبه أن الحديث عنه بما يكره، أو أنهم لم يروه أهلًا ليشركوه في حديثهم، إلى غير ذلك من أُلْقِيَاتِ الشيطان وأحاديث النفس، وحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا كان معه غيره .. أمن من ذلك، وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد، فلا يتناجى أربعة دون واحد، ولا عشرة ولا ألف مثلًا؛ لوجود ذلك المعنى في

ص: 220

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حقه، بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون بالمنع أولى، وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى.

وظاهر هذه الأحاديث أن النهي يعم جميع الأزمان والأحوال، وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور، وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك في أول الإسلام؛ لأن ذلك كان حال المنافقين دون المؤمنين، فلما فشا الإسلام .. سقط ذلك.

وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر، وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه، فأما في الحضر وبين العمائر .. فلا.

قلت: وكل ذلك تحكم وتخصيص بلا دليل، لا دليل عليه، والصحيح ما صار إليه الجمهور.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 221