الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - كتاب البيوع
قال الأزهري: تقول العرب: بعت، بمعنى بعت ما كنت ملكته. وبعت بمعنى اشتريته. قال: وكذلك شريت بالمعنيين. قال: وكل واحد بيع وبائع. لأن الثمن والمثمن، كل منهما مبيع. وكذا قال ابن قتيبة. يقول: بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته. وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته. وكذا قال آخرون من أهل اللغة. ويقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. قال الجوهري: كما تقول مخيط ومخيوط. قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة، فهي أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة. قال المازري: كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس. والابتياع الاشتراء. وتبايعا. وبايعته. ويقال: استبعته أي سألته البيع. وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها، وبوع، لغة فيه. وكذلك القول في قيل وكيل.
1 - بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
1 -
(1511) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ والمنابذة.
(1511)
- وحدثنا أبي كريب وابن عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.