الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - بَاب: فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ
178 -
(2058) حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ. وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ).
179 -
(2059) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. ح وحَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ. وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ. وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ).
وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. لَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ.
(2059)
- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحدثني محمد ابن الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
180 -
(2059) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ. وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ).
181 -
(2059) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ. وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً. وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يكفي ثمانية).