الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 -
(1528) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله ابن الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ).
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: مَنِ ابتاع.
40 -
(1528) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن الحارث المخزومي. حدثنا الضحاك ابن عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبي هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ. وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ. فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا.
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حرس يأخذونها من أيدي الناس.
(الصكاك) جمع صك. وهو الورقة المكتوبة بدين. ويجمع أيضا على صكوك. والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه. بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره. فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. وقد اختلف العلماء في ذلك.
41 -
(1529) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا ابن جريج. حدثني أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ).
9 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بتمر
.
42 -
(1530) حدثني أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرج. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التمر.
(الصبرة) الصبرة هي الكومة. وهو المجتمع من المكيل. والمعنى نهى عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.