الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 -
(1833) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول (من اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ، مِنْ الْأَنْصَارِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اقبل عني عملك. قال (ومالك؟) قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ (وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ. مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فليجيء بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَمَا أوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ. وَمَا نُهِيَ عنه انتهى).
(مخيطا) هو الإبرة.
(1833)
- حدثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إسماعيل، بهذا الإسناد، بمثله.
2 م - (1833) وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ. أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. بِمِثْلِ حديثهم.
8 - بَاب وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ
31 -
(1834) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ:
قَالَ ابن جريح: نزل: {يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [4 /النساء /59] فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ. بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ. أخبرنيه يعلى ابن مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عباس.
32 -
(1835) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرج، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ يَعْصِ الأمير فقد عصاني).
(من أطاعني فقد أطاع الله
…
) وقال في المعصية مثله. لأن الله تعالى أمر بطاعة رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ هو صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير، فتلازمت الطاعة. وقد ذكر الخطابي سبب اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى طاعته، فقال: كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة، ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم. فلما كان الإسلام وولى عليهم الأمراء أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضهم عن الطاعة. فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم مربوطة بطاعته، ومعصيتهم بمعصيته. حثا لهم على طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكلمة.
(1835)
- وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ (وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي).
33 -
(1835) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي).
(1835)
- وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. سواء.
2 م - (1835) وحدثني أبو كامل الجحدري. حدثنا أبة عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ح وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ. سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ. سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. نَحْوَ حديثهم.
3 م - (1835) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
34 -
(1835) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. بِذَلِكَ. وَقَالَ (مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ) وَلَمْ يَقُلْ (أَمِيرِي). وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
35 -
(1836) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كلاهما عَنْ يَعْقُوبَ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ. وَمَنْشَطِكَ ومكرهك. وأثرة عليك).
(عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك) قال العلماء: معناه تجب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره، مما ليس بمعصية. فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة.
(ومنشطك ومكرهك) هما مصدران ميميان. أو اسما زمان أو مكان.
(وأثرة) بفتح الهمزة والثاء. ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء. وبكسر الهمزة وإسكان الثاء: ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره. وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.
وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال. وسببها اجتماع كلمة المسلمين. فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم.
36 -
(1837) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ. قَالَ:
إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.
(وإن كان عبدا مجدع الأطراف) يعني مقطوعها. والمراد أخس العبيد. أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسبة. حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف. فطاعته واجبة.
(1837)
- وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَا فِي الْحَدِيثِ: عَبْدًا حَبَشِيًّا مجدع الأطراف.
2 م - (1837) وحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.
37 -
(1838) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَي بْنِ حُصَيْنٍ. قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ؛
أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوداع. وهو يقول (لو اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا له وأطيعوا).
(1838)
- وحَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإسناد. وقال (عبدا حبشيا).
2 م - (1838) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وقال (عبدا حبشيا مجدعا).
3 م - (1838) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ (حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا) وَزَادَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بمنى، أو بعرفات.
4 م - (1838) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ. قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ:
(حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا كَثِيرًا. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ (إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ (حَسِبْتُهَا قَالَتْ) أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا).
38 -
(1839) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ. فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ. إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ. فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ).
(1839)
- وحَدَّثَنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حدثنا يحيي (وهو القطان). ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
39 -
(1840) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا. فَأَوْقَدَ نَارًا. وقال: ادخلوها. فأراد الناس أَنْ يَدْخُلُوهَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ، لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا (لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا. وَقَالَ (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المعروف).
40 -
(1840) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ. وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً. وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ. وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا. فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا. فَجَمَعُوا لَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوا. ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَادْخُلُوهَا. قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النَّارِ. فَكَانُوا كَذَلِكَ. وَسَكَنَ غَضَبُهُ. وَطُفِئَتِ النَّارُ. فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ).
(1840)
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
41 -
(1709) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. قَالَ:
بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ. وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا. وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا. لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.
(1709)
- وحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ). حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بن الوليد، في هذا الإسناد، مثله.
2 م - (1709) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ)، عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.
42 -
(1709) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ بْنِ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا عَمِّي، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عن بسر ابن سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّة قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا، أَصْلَحَكَ اللَّهُ، بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ. فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا. وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. قَالَ (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا
⦗ص: 1471⦘
عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ برهان).
(بايعنا) المراد بالمبايعة المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع، لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه، وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف.
(إلا أن تروا كفرا بواحا) أي جهارا. من باح بالشيء، يبوح، إذا أعلنه.
(عندكم من الله فيه برهان) أي حجة تعلمونها من دين الله تعالى. قال النووي: معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي تهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين.