المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع - صحيح مسلم - ت عبد الباقي - جـ ٣

[مسلم]

فهرس الكتاب

- ‌21 - كتاب البيوع

- ‌1 - بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌2 - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غرر

- ‌3 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌4 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ. وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

- ‌5 - باب تحريم تلقي الجلب

- ‌6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌7 - بَاب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌8 - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌9 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بتمر

- ‌10 - بَاب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌11 - بَاب الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

- ‌12 - بَاب مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

- ‌13 - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

- ‌14 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

- ‌15 - بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

- ‌16 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌17 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌18 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌19 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌20 - بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

- ‌21 - بَاب الْأَرْضِ تُمْنَحُ

- ‌22 - كتاب المساقاة

- ‌1 - بَاب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

- ‌2 - بَاب فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

- ‌3 - باب وضع الجوائح

- ‌4 - بَاب اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌5 - بَاب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ أَفْلَسَ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

- ‌6 - بَاب فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌7 - بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ. وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

- ‌8 - باب تحريم فضل بيع الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ. وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ. وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

- ‌9 - بَاب تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ. وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

- ‌10 - بَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. وَبَيَانِ نَسْخِهِ. وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌11 - بَاب حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

- ‌12 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌13 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

- ‌14 - باب الربا

- ‌15 - بَاب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا

- ‌16 - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

- ‌17 - بَاب بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌18 - بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

- ‌19 - بَاب لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ

- ‌20 - بَاب أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

- ‌21 - بَاب بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

- ‌22 - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، و (خيركم أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)

- ‌23 - بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، مِنْ جِنْسِهِ، مُتَفَاضِلًا

- ‌24 - بَاب الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَفَرِ

- ‌25 - باب السلم

- ‌26 - بَاب تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

- ‌27 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌28 - باب الشفعة

- ‌29 - بَاب غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ

- ‌30 - بَاب تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌31 - بَاب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

- ‌23 - كتاب الفرائض

- ‌1 - بَاب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

- ‌2 - بَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ

- ‌3 - بَاب آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

- ‌4 - بَاب مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

- ‌24 - كِتَاب الْهِبَاتِ

- ‌1 - بَاب كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ

- ‌2 - بَاب تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ

- ‌3 - بَاب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌4 - باب العمرى

- ‌25 - كتاب الوصية

- ‌1 - بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌2 - بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌4 - بَاب الْوَقْفِ

- ‌5 - بَاب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يوصي فيه

- ‌26 - كِتَاب النَّذْرِ

- ‌1 - بَاب الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

- ‌2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا

- ‌3 - بَاب لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ

- ‌4 - بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌27 - كِتَاب الْأَيْمَانِ

- ‌1 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌2 - بَاب مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌3 - باب نذر مَنْ حَلَفَ يَمِينًا، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌4 - بَاب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

- ‌5 - بَاب الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌6 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ، فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ، مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌7 - بَاب نَذْرِ الْكَافِرِ، وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌8 - بَاب صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

- ‌9 - باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى

- ‌10 - بَاب إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ

- ‌11 - بَاب ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

- ‌12 - باب من أعتق شركا له في عبد

- ‌13 - بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ

- ‌28 - كِتَاب الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

- ‌1 - بَاب الْقَسَامَةِ

- ‌2 - بَاب حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِينَ

- ‌3 - بَاب ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ، وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌4 - بَاب الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ، إذا دفعه المصول عَلَيْهِ

- ‌5 - بَاب إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

- ‌6 - بَاب مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

- ‌7 - بَاب بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

- ‌8 - بَاب الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌9 - بَاب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ

- ‌10 - بَاب صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ، وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ

- ‌11 - بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

- ‌29 - كِتَاب الْحُدُودِ

- ‌1 - بَاب حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا

- ‌2 - بَاب قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌3 - باب حد الزنى

- ‌4 - باب رجم الثيب في الزنى

- ‌5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى

- ‌6 - باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى

- ‌7 - بَاب تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

- ‌8 - بَاب حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌9 - بَاب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

- ‌10 - بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا

- ‌11 - بَاب جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

- ‌30 - كتاب الأقضية

- ‌1 - بَاب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌2 - بَاب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

- ‌3 - بَاب الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

- ‌4 - بَاب قَضِيَّةِ هِنْدٍ

- ‌5 - بَاب النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ

- ‌6 - بَاب بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

- ‌7 - بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌8 - بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

- ‌9 بَاب بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

- ‌10 - بَاب بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

- ‌11 - بَاب اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

- ‌31 - كتاب اللقطة

- ‌1 - بَاب فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ

- ‌2 - بَاب تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

- ‌3 - بَاب الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌4 - بَاب اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

- ‌5 - بَاب اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ، وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

- ‌32 - كِتَاب الْجِهَاد وَالسِّيَرِ

- ‌1 - بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ

- ‌2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا

- ‌3 - بَاب فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ

- ‌4 - بَاب تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

- ‌5 - بَاب جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

- ‌6 - بَاب كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌7 - بَاب اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌8 - بَاب تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

- ‌9 - بَاب جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

- ‌10 - بَاب جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

- ‌11 - بَاب تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

- ‌12 - بَاب الْأَنْفَالِ

- ‌13 - بَاب اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ

- ‌14 - بَاب التَّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسَارَى

- ‌15 - بَاب حُكْمِ الْفَيْءِ

- ‌16 - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ)

- ‌17 - بَاب كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ

- ‌18 - بَاب الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌19 - بَاب رَبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ، وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

- ‌20 - بَاب إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنْ الْحِجَازِ

- ‌21 - بَاب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌22 - بَاب جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

- ‌23 - باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌24 - بَاب رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ

- ‌25 - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌26 - بَاب كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

- ‌27 - بَاب كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عز وجل

- ‌28 - بَاب فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

- ‌29 - بَاب غَزْوَةِ الطَّائِفِ

- ‌30 - بَاب غَزْوَةِ بَدْرٍ

- ‌31 - بَاب فَتْحِ مَكَّةَ

- ‌32 - بَاب إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

- ‌33 - بَاب لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌34 - بَاب صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌35 - بَاب الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌36 - بَاب غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

- ‌37 - بَاب غَزْوَةِ أُحُدٍ

- ‌38 - بَاب اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بَاب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

- ‌40 - باب فيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ

- ‌41 - بَاب قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

- ‌42 - بَاب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ

- ‌43 - بَاب غَزْوَةِ خَيْبَرَ

- ‌44 - بَاب غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ

- ‌45 - بَاب غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

- ‌46 - باب قول الله تعالى: {هو الذي كف أيديهم عنكم}. الْآيَةَ

- ‌47 - بَاب غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالُ

- ‌48 - بَاب النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ. وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌49 - بَاب عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌50 - بَاب غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

- ‌51 - بَاب كَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ بِكَافِرٍ

- ‌33 - كِتَاب الْإِمَارَةِ

- ‌1 - بَاب النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ

- ‌2 - بَاب الِاسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

- ‌3 - بَاب النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا

- ‌4 - بَاب كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

- ‌5 - بَاب فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ. وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌6 - بَاب غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ

- ‌7 - بَاب: تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌8 - بَاب وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌9 - باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به

- ‌10 - باب وجوب الوفاء ببيعة الْخُلَفَاءِ، الأَوَلِ فَالأَوَّلِ

- ‌11 - بَاب الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ

- ‌12 - بَاب فِي طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ

- ‌13 - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

- ‌14 - بَاب حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

- ‌15 - بَاب إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

- ‌16 - بَاب وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌17 - بَاب خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ

- ‌18 - باب استجباب مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ. وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

- ‌19 - بَاب تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ

- ‌20 - بَاب الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ. وَبَيَانِ مَعْنَى (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)

- ‌21 - بَاب كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌22 - بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌23 - بَاب بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ

- ‌24 - بَاب النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

- ‌25 - بَاب الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

- ‌26 - باب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القيامة

- ‌27 - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

- ‌28 - بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌29 - بَاب فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌30 - بَاب فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌31 - بَاب بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

- ‌32 - بَاب مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ، إِلَّا الدَّيْنَ

- ‌33 - بَاب بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ. وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

- ‌34 - بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

- ‌35 - بَاب بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

- ‌36 - بَاب مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

- ‌37 - بَاب فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَضْعِيفِهَا

- ‌38 - بَاب فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ، وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌39 - باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهن فِيهِنَّ

- ‌40 - بَاب سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ

- ‌41 - بَاب ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

- ‌42 - بَاب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌43 - بَاب مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

- ‌44 - بَاب بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

- ‌45 - بَاب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

- ‌46 - بَاب اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌47 - بَاب ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

- ‌48 - بَاب ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ

- ‌49 - بَاب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

- ‌50 - بَاب فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌51 - بَاب بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

- ‌52 - باب فضل الرمي والحث عليه، ودم مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌53 - بَاب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تزال ظائفة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ)

- ‌54 - باب مراعاة مصلحة الدوس فِي السَّيْرِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌55 - بَاب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ، بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

- ‌56 - بَاب كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا، لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌34 - كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌1 - بَاب الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

- ‌2 - بَاب: إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ

- ‌3 - بَاب: تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌4 - بَاب: إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ

- ‌5 - بَاب: تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

- ‌6 - بَاب: فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌7 - بَاب: إِبَاحَةِ الضَّبِّ

- ‌8 - بَاب: إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

- ‌9 - بَاب: إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ

- ‌10 - بَاب: إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ

- ‌11 - بَاب: الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ

- ‌12 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

- ‌35 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - بَاب: وَقْتِهَا

- ‌2 - بَاب: سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌3 - بَاب: اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ

- ‌4 - بَاب: جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

- ‌5 - بَاب: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إِلَى مَتَى شَاءَ

- ‌6 - بَاب: الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌7 - بَاب: نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شهره أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

- ‌8 - بَاب: تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَعْنِ فَاعِلِهِ

- ‌36 - كِتَاب الْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَاب: تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ

- ‌2 - بَاب: تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌4 - بَاب: بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ، مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، يُسَمَّى خَمْرًا

- ‌5 - بَاب: كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

- ‌6 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ والحنتم والنقير، و بيان أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ، مَا لَمْ يصر مسكرا

- ‌7 - بَاب: بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

- ‌8 - بَاب: عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌9 - بَاب: إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

- ‌10 - بَاب: جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌11 - بَاب: فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

- ‌12 - بَاب: الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا. وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ. وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌13 - بَاب: آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا

- ‌14 - بَاب: كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌15 - بَاب: فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

- ‌16 - بَاب: كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا، خَارِجَ الْإِنَاءِ

- ‌17 - بَاب: اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَنَحْوِهِمَا، عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

- ‌18 - بَاب: اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

- ‌19 - بَاب: مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

- ‌20 - بَاب: جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يثق برضاه بذلك، ويتحققه تَحَقُّقًا تَامًّا، وَاسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌21 - بَاب: جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا، إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

- ‌22 - بَاب: اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ

- ‌23 - بَاب: أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

- ‌24 - بَاب: اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْآكِلِ، وَصِفَةِ قُعُودِهِ

- ‌25 - بَاب: نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ، عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ، إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

- ‌26 - باب: في إدخال التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

- ‌27 - بَاب: فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌28 - بَاب: فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

- ‌29 - بَاب: فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

- ‌30 - بَاب: فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّمِ بِهِ

- ‌31 - بَاب: إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌32 - بَاب: إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ

- ‌33 - بَاب: فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌34 - بَاب: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌35 - بَاب: لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ

- ‌37 - كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَاب: تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌2 - بَاب: تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

- ‌3 - بَاب: إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ، إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا

- ‌4 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

- ‌5 - بَاب: فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

- ‌6 - بَاب: التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ

- ‌7 - بَاب: جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

- ‌8 - بَاب: كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ

- ‌9 - بَاب: تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ

- ‌10 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ، مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

- ‌11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام

- ‌12 - بَاب: لُبْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌13 - بَاب: فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

- ‌14 - بَاب: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

- ‌15 - بَاب: فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

- ‌16 - بَاب: فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ مِنَ الْيَدِ

- ‌17 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

- ‌18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها

- ‌19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة

- ‌20 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌21 - بَاب: فِي مَنْعِ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌22 - بَاب: فِي إِبَاحَةِ الِاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌23 - بَاب: نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

- ‌24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد

- ‌25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ

- ‌26 - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب

- ‌27 - بَاب: كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

- ‌28 - بَاب: كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

- ‌29 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ

- ‌30 - بَاب: جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمْ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

- ‌31 - بَاب: كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

- ‌32 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

- ‌33 - بَاب: تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ

- ‌34 - بَاب: النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلَاتِ الْمُمِيلَاتِ

- ‌35 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌38 - كِتَاب الْآدَابِ

- ‌1 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌2 - بَاب: كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

- ‌3 - بَاب: اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

- ‌4 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ

- ‌5 - باب: استحباب تحنيك المولود عند ولا دته وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ ولا دته، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌6 - بَاب: جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

- ‌7 - بَاب: الِاسْتِئْذَانِ

- ‌8 - بَاب: كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا، إِذَا قِيلَ مَنْ هَذَا

- ‌9 - بَاب: تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب: نظر الفجأة

الفصل: ‌2 - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

2 -

(2065) وحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ، أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ (يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يجرجر في بطنه نارا من جهنم).

(جهنم) قال يونس وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف للتعرف والعجمة. وسميت بذلك لبعد قعرها. يقال: بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر. وقال بعض اللغويين: مشتقة من الجهومة، وهي الغلظ. سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب.

ص: 1635

‌2 - بَاب: تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

.

3 -

(2066) حَدَّثَنَا يَحْيَي بن يحيي التميمي. أخبرنا أبو خيثمة عن أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حدثنا زهير. حَدَّثَنَا أَشْعَثُ. حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ. قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ،

⦗ص: 1636⦘

وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ.

(وتشميت العاطس) هو أن يقال له: يرحمك الله. ويقال بالسين المهملة والمعجمة، لغتان مشهورتان. قال الأزهري: قال الليث: التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء. ومنه قوله للعاطس: يرحمك الله. وقال ثعلب: يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم. قال: والأصل فيه السين المهملة، فقلبت شينا معجمة.

(وإجابة الداعي) المراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام.

(وإفشاء السلام) إشاعته وإكثاره، وأن يبذله لكل مسلم.

(وعن المياثر) قال العلماء: هو جمع مئثرة، بكسر الميم، وهو وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج. وكان من مراكب العجم. ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره. وقيل: أغشية للسروج تتخذ من الحرير. وقيل هي سروج من الديباج. وقيل: هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل. والمئثرة مهموزة، وهي مفعلة بكسر الميم، من الوثارة. يقال: وثر وثارة فهو وثير، أي وطئ لين. وأصلها مؤثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. كما في ميزان وميقات وميعاد من الوزن والوقت والوعد. وأصله موزان وموقات وموعاد.

(وعن القسي) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. وهذا الذي ذكرنا من فتح القاف هو الصحيح المشهور. وبعض أهل الحديث يكسرها. قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرونها وأهل مصر يفتحونها. قال أهل اللغو وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس، بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس.

(والإستبرق) هو غليظ الديباج.

(الديباج) بفتح الدال وكسرها جمعه ديابيج. وهو عجمي معرب الديبا. وهي الثياب المتخذة من الإبريسم.

ص: 1635

(2066)

- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ. وَجَعَلَ مكانه: وإنشاد الضال.

ص: 1636

2 م - (2066) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. كِلَاهُمَا عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ. وَقَالَ: إِبْرَارِ الْقَسَمِ. مِنْ غَيْرِ شَكٍّ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ. فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدنيا، لم يشرب في الآخرة.

ص: 1636

3 م - (2066) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. بِإِسْنَادِهِمْ. وَلَمْ يذكر زيادة جرير وابن مسهر. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا عبيد الله بن عبد اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا إسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنِي بَهْزٌ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ. فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلَامِ. وَقَالَ: نَهَانَا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب.

ص: 1636

4 م - (2066) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. بِإِسْنَادِهِمْ. وَقَالَ: وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ. من غير شك.

ص: 1636

4 -

(2067) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاق بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عن أبي وفرة؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ:

كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ. فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ. فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ. فَرَمَاهُ به. وقال: إني أخبركم أني أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ. فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَلَا تَلْبَسُوا الديباج و الحرير. فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ فِي الآخرة، يوم القيامة).

(دهقان) هو بكسر الدال على المشهور، وحكى ضمها. وهو زعيم فلاحي العجم. وقيل: زعيم القرية ورئيسها وهو بمعنى الأول. وهو عجمي معرب.

ص: 1637

(2067)

- وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ. قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ يقول: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ (يَوْمَ القيامة).

ص: 1637

2 م - (2067) وحدثني عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَوَّلًا، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ. ثُمّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ. ثُمّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ. فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ عُكَيْمٍ. قال: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يقل (يوم القيامة).

ص: 1637

3 م - (2067) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أبى. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى) قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ. فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عن حذيفة.

ص: 1637

4 م - (2067) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ. بمثل حديث مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ. غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ. إِنَّمَا قَالُوا: إن حذيفة استسقى.

ص: 1637

5 م - (2067) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ. كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا.

ص: 1638

5 -

(2067) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سَيْفٌ. قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يقول: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قال:

اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ. فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ. وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا. فَإِنَّهَا لهم في الدنيا).

(صحافها) جمع صحفة، وهي دون القصعة. قال الجوهري: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها، تشبع العشرة. ثم الصحفة تشبع الخمسة.

ص: 1638

6 -

(2068) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛

أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ) ثُمَّ جَاءَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حُلَلٌ. فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَسَوْتَنِيهَا. وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا) فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا، بِمَكَّةَ.

(حلة سيراء) ضبطوا الحلة هنا بالتنوين. على أن سيراء صفة. وبغير تنوين على الإضافة. وهما وجهان مشهوران. والمحققون ومتقنو العربية يختارون الإضافة. قال سيبويه: لم تأت فعلاء صفة. وأكثر المحدثين ينوبون. وهي برود يخالطها حرير وهي مضلعة بالحرير. قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالسيور. قال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين. وتكون غالبا إزارا ورداء.

(من لا خلاق له) قيل: معناه من لا نصيب له في الآخرة. وقيل من لا حرمه له. وقيل: من لا دين له.

ص: 1638

(2068)

- وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ.

⦗ص: 1639⦘

ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ. كُلُّهُمْ عَنْ عبيد الله. ح وحدثني سويد ابن سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

ص: 1638

7 -

(2068) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قال:

رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ. وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ. فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ! وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ. فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ. وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ. وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً. وَقَالَ (شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ) قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ. وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا. وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا) وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا. فَقَالَ (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا. وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بين نسائك).

(يقيم في السوق حلة) أي يعرضها للبيع.

(شققها خمرا) هو بضم الميم، ويجوز إسكانها. جمع خمار. وهو ما يوضع على رأس المرأة.

ص: 1639

8 -

(2068) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ أن عبد الله بن عمر قال:

وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ. فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّهِ! ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) قَالَ فَلَبِثَ عُمَرُ

⦗ص: 1640⦘

مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ. فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْتَ (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ). أَوْ (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ). ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بها حاجتك).

ص: 1639

(2068)

- وحدثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عمرو ابن الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ص: 1640

9 -

(2068) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛

أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ. فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوِ اشْتَرَيْتَهُ! فَقَالَ (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَرَاءُ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ. قَالَ قُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ! قَالَ (إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا).

ص: 1640

(2068)

- وحدثني ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حدثنا أبو بكر ابن حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أبعث بها إليك لتلبسها).

(لتنتفع بها) أي تبيعها فتنتفع بثمنها.

ص: 1640

2 م - (2068) حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاق قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ. قَالَ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ. فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يقول: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ. فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ (إِنَّمَا بعثت بها إليك لتصيب بها مالا).

(قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الإستبرق) هكذا هو في جميع نسخ مسلم. وكتاب البخاري والنسائي: قال لي سالم: ما الإستبرق؟. وهذا معنى رواية سالم لكونها مختصرة. ومعناها قال لي سالم في الإستبرق ما هو؟.

ص: 1640

10 -

(2069) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدَ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ. قال:

أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ. وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ.

فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ. لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ. وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ. فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا. وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا. فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بها.

(الأرجوان) بضم الهمزة والجيم. هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث وفي كتب الغريب. وفي كتب اللغة وغيرها. قال أهل اللغة وغيرهم: هو ضبغ أحمر شديد الحمرة. هكذا قاله أبو عبيد والجمهور. وقال الجوهري: هو شجر. له نور أحمر أحسن ما يكون. قال: وهو معرب. وقال آخرون: هو عربي. قالوا والذكر والأنثى فيه سواء. يقال هذا ثوب أرجوان وهذه قطيفة أرجوان. وقد يقولونه على الصفة. ولكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده. ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواو، وهذا هو الصواب.

(جبة طيالسة) بإضافة جبة إلى طيالسة. والطيالسة جمع طيلسان، بفتح اللام على المشهور. قال جماهير اللغة: لا يجوز فيه غير فتح اللام، وعدوا كسرها في تصحيف العوام.

(كسروانية) بكسر الكاف وفتحها. والسين ساكنة والراء مفتوحة. وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس.

(لبنة) بكسر اللام وإسكان الباء. هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح. وكذا هي في كتب اللغة والغريب. قالوا: وهي رقعة في جيب القميص. هذه عبارتهم كلهم، والله أعلم.

(وفرجيها مكفوفين) كذا وقع في جميع النسخ: وفرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة، بضم الكاف، وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها. ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين.

ص: 1641

11 -

(2069) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ، أَبِي ذِبْيَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يقول:

أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ

⦗ص: 1642⦘

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ. فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ).

ص: 1641

12 -

(2069) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. قال:

كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ. فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ. قَالَ إِلَّا هَكَذَا. وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا. قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هَذَا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه.

(كتب إلينا عمر) هذا الحديث مما استدركه الدار قطني على البخاري ومسلم. وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر. بل أخبر به عن كتاب عمر. وهذا الاستدراك باطل. فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصوليين جواز العمل بالكتاب، وروايته عن الكاتب. سواء قال في الكتاب: أذنت لك في رواية هذا عني، أو أجزتك رواية عني، أو لم يقل شيئا.

(بأذربيجان) هو إقليم معروف وراء العراق. وفي ضبطها وجهان مشهوران. أشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين: أذربيجان، بفتح الهمزة بغير مد.

(ليس من كدك) الكد التعب والمشقة والشدة. والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في كده وتحصيله. ولا هو من كد أبيك وأمك، فورثته منهما. بل هو مال المسلمين، فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء منه، بل أشبعهم منه وهم في رحالهم، أي منازلهم، كما تشبع منه، في الجنس والقدر والصفة. ولا تؤخر أرزاقهم عنهم ولا تحوجهم يطلبونها منك. بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب. (لبوس الحرير) هو ما يلبس منه.

ص: 1642

13 -

(2069) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير بن عَبْدِ الْحَمِيدِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم فِي الْحَرِيرِ. بِمِثْلِهِ.

ص: 1642

(2069)

- وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَهُوَ عُثْمَانُ) وإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ (وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ). أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. قال: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ.

⦗ص: 1643⦘

فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ؛

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا) وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ. فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حين رأيت الطيالسة.

ص: 1642

2 م - (2069) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. قال: كُنَّا مع عتبة ابن فَرْقَدٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

ص: 1643

14 -

(2069) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت أبا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ:

جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، أَوْ بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا. إِصْبَعَيْنِ. قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يعني الأعلام.

(فما عتمنا) معناه ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام. يقال: عتم الشيء إذا أبطأ وتأخر. وعتمته إذا أخرته.

ص: 1643

(2069)

- وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ). حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ.

ص: 1643

15 -

(2069) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ؛

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ

⦗ص: 1644⦘

بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنَ لُبْسِ الْحَرِيرِ. إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أربع.

(عن قتادة عن الشعبي .. الخ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم. وقال: لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة وهو مدلس. ورواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفا عليه. ورواه بيان وداود ابن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر موقوفا عليه. وكذا قال شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد. وقاله ابن عبد الأعلى عن سويد، وأبو حصين عن إبراهيم عن سويد. هذا كلام الدارقطني. وهذه الزيادة في هذه الرواية انفرد بها مسلم، لم يذكرها البخاري وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، وحكم بإنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين. وهذا من ذلك. والله أعلم.

ص: 1643

(2069)

- وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ص: 1644

16 -

(2070) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر - واللفظ لابن حبيب - (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عبد الله يقول:

لَبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ. ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ. فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ (نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ) فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟ قَالَ (إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ. إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ) فَبَاعَهُ بألفي درهم.

(أوشك أن نزعه) قال في القاموس: الوشك والوشاكة السرعة. يقال وشك الأمر وشكا ووشاكة، إذا أسرع. والإيشاك المشي بسرعة. ومنه أوشك الأمر أن يكون كذا. فعلى هذا، معنى أوشك أن نزعه أي أسرع إلى نزعه.

(قد أوشك ما نزعته) أي قد أسرع نزعك إياه.

ص: 1644

17 -

(2071) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ. قال:

أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةُ سِيَرَاءَ. فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا. فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا. إِنَّمَا بَعَثْتُ بها إليك لتشققها خمرا بين النساء).

ص: 1644

(2071)

- حدثناه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ). قالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَمَرَنِي.

(فأطرتها بين نسائي) أي قسمتها.

ص: 1644

18 -

(2071) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - (قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ؛

أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَ حَرِيرٍ. فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا. فَقَالَ (شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ).

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كريب: بين النسوة.

(أكيدر دومة) دومة بضم الدال وفتحها، لغتان مشهورتان. وهي مدينة لها حصن عادي، وهي في برية، في أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح. وحولها عيون قليلة. وغالب زرعهم الشعير. وهي من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة، ومن دمشق على نحو عشر مراحل، ومن الكوفة على قدر عشر مراحل أيضا. أما أكيدر فهو أكيدر بن عبد الملك الكندي. قال الخطيب البغدادي في كتابه المبهمات: كان نصرانيا ثم أسلم. قال: وقيل بل مات نصرانيا. وقال ابن الأثير: إنه لم يسلم. بلا خلاف. ومن قال: أسلم، فقد أخطأ خطأ فاحشا.

(الفواطم) قال الهروي والأزهري، والجمهور: إنهن ثلاث. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد، وهي أم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.

ص: 1645

19 -

(2071) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ:

كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةَ سِيَرَاءَ. فَخَرَجْتُ فِيهَا. فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ. قَالَ فَشَقَقْتُهَا بين نسائي.

ص: 1645

20 -

(2072) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ (وَاللَّفْظُ لأبي كامل) قالا: حدثنا أبو عوانة عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك. قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ. فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا. وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بثمنها).

ص: 1645

21 -

(2073) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ).

ص: 1645