الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بَاب النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ
10 -
(1715) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يرضى لكم وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا. فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
(يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا) قال العلماء: الرضا والسخط والكراهة من الله تعالى، المراد بها أمره ونهيه، أو ثوابه وعقابه. أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم.
(وأن تعتصموا بحبل الله جميعا) الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده. وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب. وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور، لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون به المتفرق. فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور.
(ولا تفرقوا) بحذف إحدى التاءين. أي لا تتفرقوا. وهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض. وهذه إحدى قواعد الإسلام.
(قيل وقال) هو الخوض في إخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما أنهما فعلان. فقيل مبني لما لم يسم فاعله، وقال فعل ماض. والثاني أنهما اسمان مجروران منونان. لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى. ومنه قوله تعالى:{ومن أصدق من الله قيلا} . ومنه قولهم: كثر القيل والقال.
(وكثرة السؤال) قيل: المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقيل: المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. قيل. يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول. فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله. فإن أخبره شق عليه، وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة. وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب.
(وإضاعة المال) هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه فسد والله لا يحب المفسدين. ولأنه، إذا ضاع ماله 0 تعرض لما في أيدي الناس.
11 -
(1715) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ: وَلَا تفرقوا.
12 -
(593) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عن منصور، عن الشعبي، عن وارد مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (إِنَّ اللَّهَ عز وجل حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ. وَوَأْدَ الْبَنَاتِ. وَمَنْعًا وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. وإضاعة المال).
(عقوق الأمهات) أما عقوق الأمهات فحرام، وهو من الكبائر بإجماع العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر. وكذلك عقوق الآباء من الكبائر. وإنما اقتصر، هنا، على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء.
(ووأد البنات) هو دفنهن في حياتهن، فيمتن تحت التراب. وهو من الكبائر الموبقات. لأنه قتل نفس بغير حق. ويتضمن أيضا قطيقة الرحم. وإنما اقتصر على البنات، لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله.
(ومنعا وهات) هو بكسر التاء من هات ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق، أو يطلب ما لا يستحقه.
(593)
- وحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
13 -
(593) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ عَنْ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَتَبَ إِلَيْهِ:
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ).
14 -
(593) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ. أَخْبَرَنَا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وارد. قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْدُ.
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا. وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ. وَوَأْدَ الْبَنَاتِ. وَلَا وَهَاتِ. وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال).
(ولا وهات) أي وحرم لا. يعني الامتناع عن أداء ما توجبه عليه من الحقوق. يقول في الحقوق الواجبة: لا أعطي. ويقول فيما ليس له حق فيه: أعط.