الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1674)
- وحَدَّثَنَاه عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نحوه.
5 - بَاب إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا
24 -
(1675) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛
أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ، أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (الْقِصَاصَ. الْقِصَاصَ) فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاللَّهِ! لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (سُبْحَانَ اللَّهِ! يَا أُمَّ الرَّبِيعِ! الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ) قَالَتْ: لَا. وَاللَّهِ! لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ من لو أقسم على الله لأبره).
(القصاص القصاص) هما منصوبان. أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه.
(والله! لا يقتص منها) ليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم. بل المراد الرغبة إلى مستحقي القصاص أن يعفوا. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو.
(لأبره) أي لجعله بارا صادقا في يمينه. قال النووي: لكرامته عليه.
6 - بَاب مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ
25 -
(1676) حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثيب الزان.
⦗ص: 1303⦘
والنفس بالنفس. والتارك لدينه. المفارق للجماعة).
(لا يحل دم إمرئ مسلم) أي لا يحل إراقة دمه كله، وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه.
(إلا بإحدى ثلاث) أي علل ثلاث.
(الزان) هكذا هو في النسخ: الزان. من غير ياء بعد النون. وهي لغة صحيح. قرئ بها في السبع. كما في قوله تعالى: الكبير المتعال. والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك.
(والنفس بالنفس) المراد به القصاص بشرطه.
(والتارك لدينه المفارق للجماعة) عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت. فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما. وكذا الخوارج.