المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌31 - كتاب اللقطة - صحيح مسلم - ت عبد الباقي - جـ ٣

[مسلم]

فهرس الكتاب

- ‌21 - كتاب البيوع

- ‌1 - بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌2 - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غرر

- ‌3 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌4 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ. وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

- ‌5 - باب تحريم تلقي الجلب

- ‌6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌7 - بَاب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌8 - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌9 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بتمر

- ‌10 - بَاب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌11 - بَاب الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

- ‌12 - بَاب مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

- ‌13 - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

- ‌14 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

- ‌15 - بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

- ‌16 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌17 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌18 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌19 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌20 - بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

- ‌21 - بَاب الْأَرْضِ تُمْنَحُ

- ‌22 - كتاب المساقاة

- ‌1 - بَاب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

- ‌2 - بَاب فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

- ‌3 - باب وضع الجوائح

- ‌4 - بَاب اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌5 - بَاب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ أَفْلَسَ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

- ‌6 - بَاب فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌7 - بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ. وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

- ‌8 - باب تحريم فضل بيع الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ. وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ. وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

- ‌9 - بَاب تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ. وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

- ‌10 - بَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. وَبَيَانِ نَسْخِهِ. وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌11 - بَاب حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

- ‌12 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌13 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

- ‌14 - باب الربا

- ‌15 - بَاب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا

- ‌16 - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

- ‌17 - بَاب بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌18 - بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

- ‌19 - بَاب لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ

- ‌20 - بَاب أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

- ‌21 - بَاب بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

- ‌22 - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، و (خيركم أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)

- ‌23 - بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، مِنْ جِنْسِهِ، مُتَفَاضِلًا

- ‌24 - بَاب الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَفَرِ

- ‌25 - باب السلم

- ‌26 - بَاب تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

- ‌27 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌28 - باب الشفعة

- ‌29 - بَاب غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ

- ‌30 - بَاب تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌31 - بَاب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

- ‌23 - كتاب الفرائض

- ‌1 - بَاب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

- ‌2 - بَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ

- ‌3 - بَاب آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

- ‌4 - بَاب مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

- ‌24 - كِتَاب الْهِبَاتِ

- ‌1 - بَاب كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ

- ‌2 - بَاب تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ

- ‌3 - بَاب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌4 - باب العمرى

- ‌25 - كتاب الوصية

- ‌1 - بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌2 - بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌4 - بَاب الْوَقْفِ

- ‌5 - بَاب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يوصي فيه

- ‌26 - كِتَاب النَّذْرِ

- ‌1 - بَاب الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

- ‌2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا

- ‌3 - بَاب لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ

- ‌4 - بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌27 - كِتَاب الْأَيْمَانِ

- ‌1 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌2 - بَاب مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌3 - باب نذر مَنْ حَلَفَ يَمِينًا، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌4 - بَاب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

- ‌5 - بَاب الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌6 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ، فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ، مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌7 - بَاب نَذْرِ الْكَافِرِ، وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌8 - بَاب صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

- ‌9 - باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى

- ‌10 - بَاب إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ

- ‌11 - بَاب ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

- ‌12 - باب من أعتق شركا له في عبد

- ‌13 - بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ

- ‌28 - كِتَاب الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

- ‌1 - بَاب الْقَسَامَةِ

- ‌2 - بَاب حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِينَ

- ‌3 - بَاب ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ، وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌4 - بَاب الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ، إذا دفعه المصول عَلَيْهِ

- ‌5 - بَاب إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

- ‌6 - بَاب مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

- ‌7 - بَاب بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

- ‌8 - بَاب الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌9 - بَاب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ

- ‌10 - بَاب صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ، وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ

- ‌11 - بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

- ‌29 - كِتَاب الْحُدُودِ

- ‌1 - بَاب حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا

- ‌2 - بَاب قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌3 - باب حد الزنى

- ‌4 - باب رجم الثيب في الزنى

- ‌5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى

- ‌6 - باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى

- ‌7 - بَاب تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

- ‌8 - بَاب حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌9 - بَاب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

- ‌10 - بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا

- ‌11 - بَاب جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

- ‌30 - كتاب الأقضية

- ‌1 - بَاب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌2 - بَاب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

- ‌3 - بَاب الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

- ‌4 - بَاب قَضِيَّةِ هِنْدٍ

- ‌5 - بَاب النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ

- ‌6 - بَاب بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

- ‌7 - بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌8 - بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

- ‌9 بَاب بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

- ‌10 - بَاب بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

- ‌11 - بَاب اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

- ‌31 - كتاب اللقطة

- ‌1 - بَاب فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ

- ‌2 - بَاب تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

- ‌3 - بَاب الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌4 - بَاب اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

- ‌5 - بَاب اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ، وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

- ‌32 - كِتَاب الْجِهَاد وَالسِّيَرِ

- ‌1 - بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ

- ‌2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا

- ‌3 - بَاب فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ

- ‌4 - بَاب تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

- ‌5 - بَاب جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

- ‌6 - بَاب كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌7 - بَاب اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌8 - بَاب تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

- ‌9 - بَاب جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

- ‌10 - بَاب جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

- ‌11 - بَاب تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

- ‌12 - بَاب الْأَنْفَالِ

- ‌13 - بَاب اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ

- ‌14 - بَاب التَّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسَارَى

- ‌15 - بَاب حُكْمِ الْفَيْءِ

- ‌16 - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ)

- ‌17 - بَاب كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ

- ‌18 - بَاب الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌19 - بَاب رَبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ، وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

- ‌20 - بَاب إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنْ الْحِجَازِ

- ‌21 - بَاب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌22 - بَاب جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

- ‌23 - باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌24 - بَاب رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ

- ‌25 - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌26 - بَاب كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

- ‌27 - بَاب كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عز وجل

- ‌28 - بَاب فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

- ‌29 - بَاب غَزْوَةِ الطَّائِفِ

- ‌30 - بَاب غَزْوَةِ بَدْرٍ

- ‌31 - بَاب فَتْحِ مَكَّةَ

- ‌32 - بَاب إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

- ‌33 - بَاب لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌34 - بَاب صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌35 - بَاب الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌36 - بَاب غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

- ‌37 - بَاب غَزْوَةِ أُحُدٍ

- ‌38 - بَاب اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بَاب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

- ‌40 - باب فيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ

- ‌41 - بَاب قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

- ‌42 - بَاب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ

- ‌43 - بَاب غَزْوَةِ خَيْبَرَ

- ‌44 - بَاب غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ

- ‌45 - بَاب غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

- ‌46 - باب قول الله تعالى: {هو الذي كف أيديهم عنكم}. الْآيَةَ

- ‌47 - بَاب غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالُ

- ‌48 - بَاب النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ. وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌49 - بَاب عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌50 - بَاب غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

- ‌51 - بَاب كَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ بِكَافِرٍ

- ‌33 - كِتَاب الْإِمَارَةِ

- ‌1 - بَاب النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ

- ‌2 - بَاب الِاسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

- ‌3 - بَاب النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا

- ‌4 - بَاب كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

- ‌5 - بَاب فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ. وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌6 - بَاب غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ

- ‌7 - بَاب: تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌8 - بَاب وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌9 - باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به

- ‌10 - باب وجوب الوفاء ببيعة الْخُلَفَاءِ، الأَوَلِ فَالأَوَّلِ

- ‌11 - بَاب الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ

- ‌12 - بَاب فِي طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ

- ‌13 - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

- ‌14 - بَاب حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

- ‌15 - بَاب إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

- ‌16 - بَاب وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌17 - بَاب خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ

- ‌18 - باب استجباب مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ. وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

- ‌19 - بَاب تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ

- ‌20 - بَاب الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ. وَبَيَانِ مَعْنَى (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)

- ‌21 - بَاب كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌22 - بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌23 - بَاب بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ

- ‌24 - بَاب النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

- ‌25 - بَاب الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

- ‌26 - باب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القيامة

- ‌27 - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

- ‌28 - بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌29 - بَاب فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌30 - بَاب فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌31 - بَاب بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

- ‌32 - بَاب مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ، إِلَّا الدَّيْنَ

- ‌33 - بَاب بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ. وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

- ‌34 - بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

- ‌35 - بَاب بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

- ‌36 - بَاب مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

- ‌37 - بَاب فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَضْعِيفِهَا

- ‌38 - بَاب فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ، وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌39 - باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهن فِيهِنَّ

- ‌40 - بَاب سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ

- ‌41 - بَاب ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

- ‌42 - بَاب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌43 - بَاب مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

- ‌44 - بَاب بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

- ‌45 - بَاب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

- ‌46 - بَاب اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌47 - بَاب ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

- ‌48 - بَاب ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ

- ‌49 - بَاب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

- ‌50 - بَاب فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌51 - بَاب بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

- ‌52 - باب فضل الرمي والحث عليه، ودم مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌53 - بَاب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تزال ظائفة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ)

- ‌54 - باب مراعاة مصلحة الدوس فِي السَّيْرِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌55 - بَاب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ، بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

- ‌56 - بَاب كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا، لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌34 - كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌1 - بَاب الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

- ‌2 - بَاب: إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ

- ‌3 - بَاب: تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌4 - بَاب: إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ

- ‌5 - بَاب: تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

- ‌6 - بَاب: فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌7 - بَاب: إِبَاحَةِ الضَّبِّ

- ‌8 - بَاب: إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

- ‌9 - بَاب: إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ

- ‌10 - بَاب: إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ

- ‌11 - بَاب: الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ

- ‌12 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

- ‌35 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - بَاب: وَقْتِهَا

- ‌2 - بَاب: سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌3 - بَاب: اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ

- ‌4 - بَاب: جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

- ‌5 - بَاب: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إِلَى مَتَى شَاءَ

- ‌6 - بَاب: الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌7 - بَاب: نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شهره أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

- ‌8 - بَاب: تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَعْنِ فَاعِلِهِ

- ‌36 - كِتَاب الْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَاب: تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ

- ‌2 - بَاب: تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌4 - بَاب: بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ، مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، يُسَمَّى خَمْرًا

- ‌5 - بَاب: كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

- ‌6 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ والحنتم والنقير، و بيان أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ، مَا لَمْ يصر مسكرا

- ‌7 - بَاب: بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

- ‌8 - بَاب: عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌9 - بَاب: إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

- ‌10 - بَاب: جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌11 - بَاب: فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

- ‌12 - بَاب: الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا. وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ. وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌13 - بَاب: آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا

- ‌14 - بَاب: كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌15 - بَاب: فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

- ‌16 - بَاب: كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا، خَارِجَ الْإِنَاءِ

- ‌17 - بَاب: اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَنَحْوِهِمَا، عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

- ‌18 - بَاب: اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

- ‌19 - بَاب: مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

- ‌20 - بَاب: جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يثق برضاه بذلك، ويتحققه تَحَقُّقًا تَامًّا، وَاسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌21 - بَاب: جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا، إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

- ‌22 - بَاب: اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ

- ‌23 - بَاب: أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

- ‌24 - بَاب: اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْآكِلِ، وَصِفَةِ قُعُودِهِ

- ‌25 - بَاب: نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ، عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ، إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

- ‌26 - باب: في إدخال التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

- ‌27 - بَاب: فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌28 - بَاب: فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

- ‌29 - بَاب: فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

- ‌30 - بَاب: فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّمِ بِهِ

- ‌31 - بَاب: إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌32 - بَاب: إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ

- ‌33 - بَاب: فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌34 - بَاب: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌35 - بَاب: لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ

- ‌37 - كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَاب: تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌2 - بَاب: تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

- ‌3 - بَاب: إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ، إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا

- ‌4 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

- ‌5 - بَاب: فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

- ‌6 - بَاب: التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ

- ‌7 - بَاب: جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

- ‌8 - بَاب: كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ

- ‌9 - بَاب: تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ

- ‌10 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ، مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

- ‌11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام

- ‌12 - بَاب: لُبْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌13 - بَاب: فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

- ‌14 - بَاب: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

- ‌15 - بَاب: فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

- ‌16 - بَاب: فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ مِنَ الْيَدِ

- ‌17 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

- ‌18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها

- ‌19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة

- ‌20 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌21 - بَاب: فِي مَنْعِ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌22 - بَاب: فِي إِبَاحَةِ الِاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌23 - بَاب: نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

- ‌24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد

- ‌25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ

- ‌26 - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب

- ‌27 - بَاب: كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

- ‌28 - بَاب: كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

- ‌29 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ

- ‌30 - بَاب: جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمْ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

- ‌31 - بَاب: كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

- ‌32 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

- ‌33 - بَاب: تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ

- ‌34 - بَاب: النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلَاتِ الْمُمِيلَاتِ

- ‌35 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌38 - كِتَاب الْآدَابِ

- ‌1 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌2 - بَاب: كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

- ‌3 - بَاب: اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

- ‌4 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ

- ‌5 - باب: استحباب تحنيك المولود عند ولا دته وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ ولا دته، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌6 - بَاب: جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

- ‌7 - بَاب: الِاسْتِئْذَانِ

- ‌8 - بَاب: كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا، إِذَا قِيلَ مَنْ هَذَا

- ‌9 - بَاب: تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب: نظر الفجأة

الفصل: ‌31 - كتاب اللقطة

بسم الله الرحمن الرحيم.

‌31 - كتاب اللقطة

(اللقطة) اللقطة في كتب الحديث بفتح القاف وقال النووي: هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور. وقال في الفتح: اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشري في الفائق: اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها. كذا قال. وقد جزم الخليل بأنها بالسكون. وقال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس. ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث والحديث الفتح. وذكر مثله القسطلاني. هذا هو الصواب الذي لا محيد عنه. وما سواه فخطأ فاحش أوقع المخطئ فيه عدم تمييزه بين ما جاء على وزن فعلة من النعوت وما جاء على وزنها من الأسماء.

ومن هؤلاء الخليل بن أحمد ثم الليث ثم صاحب المقاييس أو الأستاذ عبد السلام هارون الذي وقف على طبعه وتصحيحه ثم الأستاذ عبد السلام هارون صاحب التعليقة على هذه اللفظة في صفحة 464 من تهذيب الصحاح ثم أخيرا الأستاذ محمود محمد شاكر الذي ماراني وتمسك بقول الليث في اللسان بينما أنكره عليه الأزهري حيث قال: الفصحاء على غير ما قال الليث. روى أبو عبيد عن الأصمعي والأحمر قالا: هي اللقطة، والقصعة والنفقة مثقلات كلها. وهذا قول حذاق النحويين. ولم أسمع اللقطة لغير الليث. ونقل الأستاذ عبد السلام هارون في هذه التعليقة، ما جاء في شرح الفصيح المنسوب إلى ثعلب لمؤلفه ابن درستويه قال: اللقطة على وزن فعلة، بفتح الثاني والعامة تسكنه. وأما الخليل فذكر أن اللقطة ساكنة القاف. والقياس ما قال الخليل وهو الصواب. وما اختاره ثعلب وغيره خطأ. ا هـ كلام ابن درستويه وابن درستويه خطأ الصواب وهو قاله ثعلب، وصوب الخطأ وهو ما قاله الخليل. والذي أوقعه في ذلك عدم تمييزه بين ما جاء على وزن فعلة نعتا. وبين ما جاء على وزنها اسمها.

وقد جاء في أدب الكاتب لابن قتيبة؛ تحت باب ما جاء محركا والعامة تسكنه: قال: أتحفته تحفة، وأصابته تخمة. وهي اللقطة، لما يلتقط. وقال في الاقتضاب: كذا حكى غير ابن قتيبة. ووقع في كتاب العين: اللقطة بسكون القاف اسم لما يلتقط. واللقطة بفتح القاف الملتقط. وهذا هو الصحيح. وإن صح الأول فهو نادر. لأن فعلة بسكون العين من صفات المفعول، وبتحريك العين، من صفات الفاعل.

وأقول أنا: إن صاحب الاقتضاب قد خلط بين ما هو اسم على وزن فعلة وبين ما هو نعت على وزنها. كما خلط إخوان له من قبل. أما الجواليقي فلم يعقب على قول ابن قتيبة. وهذا هو معناه إقراره لما قاله صاحب أدب الكاتب. وقال ابن دريد في الجمهرة (ج 3 صلى الله عليه وسلم 113) واللقطة، التي تسميها العامة اللقطة - معروفة. وهو ما التقطه الإنسان فاحتاج إلى تعريفه.

هذه النقول التي ذكرتها على طولها، لأن بعض من يعز علينا جهله قد أخطأ فيها وتمادى في الخطأ حتى اعتقد أن خطأه هو الصواب وأن صواب غيره هو الخطأ. ولله في خلقه شؤون.

والقول الفصل التعليمي في هذا الباب ما عقد له ابن السكيت في كتابه (إصلاح المنطق) باب فعلة. قال: واعلم أنه ما جاء على فعلة، بضم الفاء وفتح العين من النعوت فهو تأويل فاعل وما جاء على فعلة ساكنة العين فهو في معنى مفعول به. تقول: هذا رجل ضحكة كثير الضحك. ولعبة كثير اللعب. ولعنة كثير اللعن للناس. الخ. وفاته أن يذكر مثلا لفعله ساكنة العين. فذكره السيوطي في المزهر: قال: قال أبو عبيد: ويقال: فلان لعنة يلعنه الناس. وسبة يسبونه. وسخرة يسخرون منه. وهزأة وضحكة مثله. وخدعة يخدع. ولعبة يلعب به.

ثم قال ابن السكيت: ومما أتى من الأسماء على فعلة: الزهرة، النجم. وهي التهمة واللقطة والتخمة والتحفة. وعليك بالتؤدة في أمرك

الخ.

والذي يدعو إلى الدهشة أن الأستاذ عبد السلام هارون كان أحد شارحي ومحققي كتاب إصلاح المنطق. وقد صدر عام 1949. ولما أخرج كتاب تهذيب الصحاح عام 1952. انساق مع ابن درستويه في تخطئة المصيب وتصويب المخطئ في تعليقه على مادة لقط صلى الله عليه وسلم 464. ولم يمر بذهنه ما قرره هذا المعلم الكبير، ابن السكيت، في إصلاح المنطق.

وبعد تحرير ما تقدم حدثني الأستاذ الكبير السيد خير الدين الزركلي؛ أن بدار الكتب المصرية نسخة خطية من كتاب (التقريب في علم الغريب) لابن الخطيب الدهشة - محفوظة تحت رقم 677.

وقد جاء فيه. اللقطة، كرطبة، ويسكن، أو هو من لحن العوام ا هـ.

وأنا أقول قولا لا ريب فيه: بل هو من لحن العوام. وإن من قالها الخليل ابن أحمد والليث وابن درستويه ومن والاهم من المعاصرين.

ص: 1346

1 -

(1722) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟

⦗ص: 1347⦘

فَقَالَ (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا). قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ (لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ). قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ (مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا

⦗ص: 1348⦘

سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا. تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ. حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا).

قَالَ يحيى: أحسب قرأت: عفاصها.

(اعرف عفاصها) معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله وتشتبه. والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره. ويطلق العفاص، أيضا، على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له. فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة، ونحو ذلك، فهو الصمام. يقال: عفصتها عفصا، إذا شددت العفاص عليها. وأعفصتها إعفاصا، إذا جعلت لها عفاصا. وأما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء. يقال: أوكيته إيكاء، فهو موكي، بغير همز.

(وإلا فشأنك بها) منصوب على المفعولية لمحذوف، أي فالزم شأنك بها واستمتع.

(فضالة الغنم) قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان. يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان. وهي الضوال. وأما الأمتتعة وما سوى الحيوان فيقال لها: لقطة، ولا يقال: ضالة.

(لك أو لأخيك أو للذئب) معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبل. وفرق صلى الله عليه وسلم بينهما. وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر، وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع. والغنم بخلاف ذلك. فلك أن تأخذها لأنها معرضة للذئاب، وضعيفة عن الاستقلال. فهي مترددة بين أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها، أو الذئب. فلهذا جاز أخذها دون الإبل. ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها.

(معها سقاؤها وحذاؤها) معناه أنها تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام. وأما حذاؤها فهو أحفافها. لأنها تقوى على السير وقطع المفاوز.

ص: 1346

2 -

(1722) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ)(وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ (عَرِّفْهَا سَنَةً. ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا. ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا. فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: خُذْهَا. فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى احرت وَجْنَتَاهُ (أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ) ثُمَّ قَالَ: (مَا لك ولها؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها).

(عرفها سنة) معناه إذا أخذتها فعرفها سنة. والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس. فيقول: من ضاع منه شيء؟ من ضاع منه حيوان؟ من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك. ويكرر ذلك بحسب العادة.

(ثم استنفق بها) أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.

(وجنتاه) الوجنة، بفتح الواو وضمها وكسرها، وفيها لغة رابعة: أجنة بضم الهمزة، وهي اللحم المرتفع من الخدين ويقال: رجل موجن وواجن، أي عظيم الوجنة. وجمعها وجنات. ويجيء فيها اللغات المعروفة في جمع قصعة وحجرة وكسرة.

ص: 1348

3 -

(1722) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبد الله بن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ؛ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ. غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ. فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ (فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طالب فاستنفقها).

ص: 1348

4 -

(1722) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ (وهو ابْنُ بِلَالٍ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ. قَالَ: سَمِعْتُ زيد بن خالد

⦗ص: 1349⦘

الجهني يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. غير أنه قال: احمار وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ. وَغَضِبَ. وَزَادَ (بَعْدَ قَوْلِهِ: ثُمَّ عرفها سنة)(فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك).

(كانت وديعة عندك) معناه تكون أمانة عندك بعد السنة ما لم تتملكها. فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك. وليس معناه منعه من تملكها. بل له تملكها. والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية. وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التملك، ضمنها المتملك.

ص: 1348

5 -

(1722) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَةِ، الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ (اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا. وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ. فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا. فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا. تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ. حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا) وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ (خُذْهَا. فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أو للذئب).

ص: 1349

6 -

(1722) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا حبان بن هِلَالٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثَنِي يَحْيَى بن سعيد وربيعة الرأي بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ زَادَ رَبِيعَةُ: فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا، وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ. وَإِلَّا، فَهِيَ لَكَ).

ص: 1349

7 -

(1722) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ. قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ (عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ كلها. فإن جاء صاحبها فأدها إليه).

(فإن لم تعترف) أي إن لم تعرف صاحبها.

(فإن لم تعترف) قال ابن الأثير في النهاية: يقال: عرف فلان الضالة أي ذكرها وطلب من يعرفها. فجاء رجل يعترفها أي يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها.

ص: 1349

8 -

(1722) وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ. حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ (فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا. وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا).

ص: 1350

9 -

(1723) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ. قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ:

خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ. فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ. فَقَالا لِي: دَعْهُ. فَقُلْتُ: لَا. وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. قَالَ: فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قُضِيَ لِي أَنِّي حَجَجْتُ. فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ. فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ. فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا. فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ (عَرِّفْهَا حَوْلًا) قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا. ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ (عَرِّفْهَا حَوْلًا) فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا. ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ (عَرِّفْهَا حَوْلًا) فَعَرَّفْتُهَا فلم أجد من يعرفها. فقال (احفظ لي عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فاستمتع بها) فاستمتعت بها.

فليقته بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أحوال أو حول واحد.

(فأبيت عليهما) أي بالإصرار في الأخذ.

(فليقته) هذا قول شعبة. أي لقيت سلمة بن كهيل.

(فقال) أي سلمة. أي هل قال سويد بن غفلة: ثلاثة أعوام، أو قال: عاما واحدا.

ص: 1350

(1723)

- وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ. أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ. قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بن صوخان وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ. فَوَجَدْتُ سَوْطًا. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. إِلَى قَوْلِهِ: فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا. قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: عَرَّفَهَا عَامًا واحدا.

ص: 1350

10 -

(1723) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

⦗ص: 1351⦘

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حدثنا عبد الله بن جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ. ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ. وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ. إِلَّا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا. فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ). وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ (وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ). وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ (وَإِلَّا فاستمتع بها).

ص: 1350