الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
128 -
(1604) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن كثير عن أبي المنهال، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ معلوم).
(1604)
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيل بْنُ سَالِمٍ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ. وَلَمْ يَذْكُرْ. إلى أجل معلوم.
2 م - (1604) حدثنا أبو كريب وابن أبو عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِإِسْنَادِهِمْ. مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. يَذْكُرُ فِيهِ. إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
26 - بَاب تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ
.
129 -
(1605) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ). فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الحديث كان يحتكر.
(من احتكر فهو خاطئ) الاحتكار من الحكر. وهو الجمع والإمساك. قال في المصباح: احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء. والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق. قال النووي: الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة. بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة. ولا يبيعه في الحال. بل يدخره ليغلو. وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار. والخاطئ هو العاصي الآثم.