الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب العمرى
.
(العمرى) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مثلا. أو جعلتها لك عمرك أوحياتك أو حييت أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى.
20 -
(1625) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ ولعقبه، فأنها لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).
(ولعقبه) عقب الرجل، بكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها، كما في نظائره، والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: في العمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول: أعمرتك هذه الدار. فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك. فتصح بلا خلاف. ويملك بهذه اللفظة رقبة الدار، وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته. فإن لم يكن له وارث فلبيت المال. ولا تعود إلى الواهب بحال. الحال الثاني أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك. ولا يتعرض لما سواه. ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي. أصحهما، وهو الجديد، صحته. حكم الحال الأول. الثالث أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي. أو إلى ورثتي، إن كنت مت.
21 -
(1625) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا. وَهِيَ لِمَنْ أعمر وعقبه).
غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ).
22 -
(1625) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا، عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا. وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المواريث).
23 -
(1625) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.
24 -
(1625) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ)؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بتلة. لا يجوز للمعطي فيها شرطا وَلَا ثُنْيَا.
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
(بتلة) أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
25 -
(1625) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ابن أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ).
(1625)
- وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ. بِمِثْلِهِ.
2 م - (1625) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أبو الزبير عن جابر. برفعه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
26 -
(1625) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا. فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ
⦗ص: 1247⦘
لِلَّذِي أُعْمِرَهَا. حَيًّا وميتا. ولعقبه).
(أمسكوا عليكم أموالكم) المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما. لا يعود إلى الواهب أبدا. فإذا علموا ذلك، فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة. ومن شاء ترك. لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية، ويرجع فيها.
27 -
(1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سفيان، ح وحدثنا عبد الوارث ابن عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن خَيْثَمَةَ. وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ:
جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ).
28 -
(1625) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ). قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جابر، قال:
أعمرت إمرأة بالمدينة ابنا لها حائطا لَهَا. ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا، وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ. فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا. وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مولى عثمان. فدعا جابر فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا. فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ. وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ. فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ. فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ. فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي المعمر حتى اليوم.
(أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا) الحائط هو البستان. وهو مفعول أول لأعمرت. وقوله: ابنا، مفعول ثان له. لأنه في معنى الإعطاء.
29 -
(1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ)(قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛
أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ. لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
30 -
(1625) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة.
⦗ص: 1248⦘
قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (العمرى جائزة).
(العمرى جائزة) أي صحيحة مستمرة، لمن أعمر له ولورثته من بعده.
31 -
(1625) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ (الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا).
32 -
(1626) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة بن قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ).
(1626)
- وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا) أَوَ قال:(جائزة).