المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب العمرى - صحيح مسلم - ت عبد الباقي - جـ ٣

[مسلم]

فهرس الكتاب

- ‌21 - كتاب البيوع

- ‌1 - بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌2 - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غرر

- ‌3 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌4 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ. وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

- ‌5 - باب تحريم تلقي الجلب

- ‌6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌7 - بَاب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌8 - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌9 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بتمر

- ‌10 - بَاب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌11 - بَاب الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

- ‌12 - بَاب مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

- ‌13 - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

- ‌14 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

- ‌15 - بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

- ‌16 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌17 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌18 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌19 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌20 - بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

- ‌21 - بَاب الْأَرْضِ تُمْنَحُ

- ‌22 - كتاب المساقاة

- ‌1 - بَاب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

- ‌2 - بَاب فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

- ‌3 - باب وضع الجوائح

- ‌4 - بَاب اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌5 - بَاب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ أَفْلَسَ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

- ‌6 - بَاب فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌7 - بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ. وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

- ‌8 - باب تحريم فضل بيع الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ. وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ. وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

- ‌9 - بَاب تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ. وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

- ‌10 - بَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. وَبَيَانِ نَسْخِهِ. وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌11 - بَاب حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

- ‌12 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌13 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

- ‌14 - باب الربا

- ‌15 - بَاب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا

- ‌16 - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

- ‌17 - بَاب بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌18 - بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

- ‌19 - بَاب لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ

- ‌20 - بَاب أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

- ‌21 - بَاب بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

- ‌22 - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، و (خيركم أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)

- ‌23 - بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، مِنْ جِنْسِهِ، مُتَفَاضِلًا

- ‌24 - بَاب الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَفَرِ

- ‌25 - باب السلم

- ‌26 - بَاب تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

- ‌27 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌28 - باب الشفعة

- ‌29 - بَاب غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ

- ‌30 - بَاب تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌31 - بَاب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

- ‌23 - كتاب الفرائض

- ‌1 - بَاب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

- ‌2 - بَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ

- ‌3 - بَاب آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

- ‌4 - بَاب مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

- ‌24 - كِتَاب الْهِبَاتِ

- ‌1 - بَاب كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ

- ‌2 - بَاب تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ

- ‌3 - بَاب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌4 - باب العمرى

- ‌25 - كتاب الوصية

- ‌1 - بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌2 - بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌4 - بَاب الْوَقْفِ

- ‌5 - بَاب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يوصي فيه

- ‌26 - كِتَاب النَّذْرِ

- ‌1 - بَاب الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

- ‌2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا

- ‌3 - بَاب لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ

- ‌4 - بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌27 - كِتَاب الْأَيْمَانِ

- ‌1 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌2 - بَاب مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌3 - باب نذر مَنْ حَلَفَ يَمِينًا، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌4 - بَاب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

- ‌5 - بَاب الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌6 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ، فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ، مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌7 - بَاب نَذْرِ الْكَافِرِ، وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌8 - بَاب صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

- ‌9 - باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى

- ‌10 - بَاب إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ

- ‌11 - بَاب ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

- ‌12 - باب من أعتق شركا له في عبد

- ‌13 - بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ

- ‌28 - كِتَاب الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

- ‌1 - بَاب الْقَسَامَةِ

- ‌2 - بَاب حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِينَ

- ‌3 - بَاب ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ، وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌4 - بَاب الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ، إذا دفعه المصول عَلَيْهِ

- ‌5 - بَاب إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

- ‌6 - بَاب مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

- ‌7 - بَاب بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

- ‌8 - بَاب الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌9 - بَاب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ

- ‌10 - بَاب صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ، وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ

- ‌11 - بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

- ‌29 - كِتَاب الْحُدُودِ

- ‌1 - بَاب حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا

- ‌2 - بَاب قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌3 - باب حد الزنى

- ‌4 - باب رجم الثيب في الزنى

- ‌5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى

- ‌6 - باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى

- ‌7 - بَاب تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

- ‌8 - بَاب حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌9 - بَاب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

- ‌10 - بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا

- ‌11 - بَاب جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

- ‌30 - كتاب الأقضية

- ‌1 - بَاب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌2 - بَاب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

- ‌3 - بَاب الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

- ‌4 - بَاب قَضِيَّةِ هِنْدٍ

- ‌5 - بَاب النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ

- ‌6 - بَاب بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

- ‌7 - بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌8 - بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

- ‌9 بَاب بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

- ‌10 - بَاب بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

- ‌11 - بَاب اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

- ‌31 - كتاب اللقطة

- ‌1 - بَاب فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ

- ‌2 - بَاب تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

- ‌3 - بَاب الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌4 - بَاب اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

- ‌5 - بَاب اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ، وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

- ‌32 - كِتَاب الْجِهَاد وَالسِّيَرِ

- ‌1 - بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ

- ‌2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا

- ‌3 - بَاب فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ

- ‌4 - بَاب تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

- ‌5 - بَاب جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

- ‌6 - بَاب كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌7 - بَاب اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌8 - بَاب تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

- ‌9 - بَاب جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

- ‌10 - بَاب جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

- ‌11 - بَاب تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

- ‌12 - بَاب الْأَنْفَالِ

- ‌13 - بَاب اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ

- ‌14 - بَاب التَّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسَارَى

- ‌15 - بَاب حُكْمِ الْفَيْءِ

- ‌16 - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ)

- ‌17 - بَاب كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ

- ‌18 - بَاب الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌19 - بَاب رَبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ، وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

- ‌20 - بَاب إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنْ الْحِجَازِ

- ‌21 - بَاب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌22 - بَاب جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

- ‌23 - باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌24 - بَاب رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ

- ‌25 - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌26 - بَاب كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

- ‌27 - بَاب كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عز وجل

- ‌28 - بَاب فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

- ‌29 - بَاب غَزْوَةِ الطَّائِفِ

- ‌30 - بَاب غَزْوَةِ بَدْرٍ

- ‌31 - بَاب فَتْحِ مَكَّةَ

- ‌32 - بَاب إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

- ‌33 - بَاب لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌34 - بَاب صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌35 - بَاب الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌36 - بَاب غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

- ‌37 - بَاب غَزْوَةِ أُحُدٍ

- ‌38 - بَاب اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بَاب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

- ‌40 - باب فيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ

- ‌41 - بَاب قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

- ‌42 - بَاب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ

- ‌43 - بَاب غَزْوَةِ خَيْبَرَ

- ‌44 - بَاب غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ

- ‌45 - بَاب غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

- ‌46 - باب قول الله تعالى: {هو الذي كف أيديهم عنكم}. الْآيَةَ

- ‌47 - بَاب غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالُ

- ‌48 - بَاب النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ. وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌49 - بَاب عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌50 - بَاب غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

- ‌51 - بَاب كَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ بِكَافِرٍ

- ‌33 - كِتَاب الْإِمَارَةِ

- ‌1 - بَاب النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ

- ‌2 - بَاب الِاسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

- ‌3 - بَاب النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا

- ‌4 - بَاب كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

- ‌5 - بَاب فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ. وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌6 - بَاب غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ

- ‌7 - بَاب: تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌8 - بَاب وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌9 - باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به

- ‌10 - باب وجوب الوفاء ببيعة الْخُلَفَاءِ، الأَوَلِ فَالأَوَّلِ

- ‌11 - بَاب الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ

- ‌12 - بَاب فِي طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ

- ‌13 - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

- ‌14 - بَاب حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

- ‌15 - بَاب إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

- ‌16 - بَاب وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌17 - بَاب خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ

- ‌18 - باب استجباب مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ. وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

- ‌19 - بَاب تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ

- ‌20 - بَاب الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ. وَبَيَانِ مَعْنَى (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)

- ‌21 - بَاب كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌22 - بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌23 - بَاب بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ

- ‌24 - بَاب النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

- ‌25 - بَاب الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

- ‌26 - باب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القيامة

- ‌27 - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

- ‌28 - بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌29 - بَاب فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌30 - بَاب فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌31 - بَاب بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

- ‌32 - بَاب مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ، إِلَّا الدَّيْنَ

- ‌33 - بَاب بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ. وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

- ‌34 - بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

- ‌35 - بَاب بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

- ‌36 - بَاب مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

- ‌37 - بَاب فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَضْعِيفِهَا

- ‌38 - بَاب فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ، وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌39 - باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهن فِيهِنَّ

- ‌40 - بَاب سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ

- ‌41 - بَاب ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

- ‌42 - بَاب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌43 - بَاب مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

- ‌44 - بَاب بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

- ‌45 - بَاب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

- ‌46 - بَاب اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌47 - بَاب ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

- ‌48 - بَاب ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ

- ‌49 - بَاب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

- ‌50 - بَاب فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌51 - بَاب بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

- ‌52 - باب فضل الرمي والحث عليه، ودم مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌53 - بَاب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تزال ظائفة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ)

- ‌54 - باب مراعاة مصلحة الدوس فِي السَّيْرِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌55 - بَاب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ، بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

- ‌56 - بَاب كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا، لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌34 - كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌1 - بَاب الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

- ‌2 - بَاب: إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ

- ‌3 - بَاب: تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌4 - بَاب: إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ

- ‌5 - بَاب: تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

- ‌6 - بَاب: فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌7 - بَاب: إِبَاحَةِ الضَّبِّ

- ‌8 - بَاب: إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

- ‌9 - بَاب: إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ

- ‌10 - بَاب: إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ

- ‌11 - بَاب: الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ

- ‌12 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

- ‌35 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - بَاب: وَقْتِهَا

- ‌2 - بَاب: سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌3 - بَاب: اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ

- ‌4 - بَاب: جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

- ‌5 - بَاب: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إِلَى مَتَى شَاءَ

- ‌6 - بَاب: الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌7 - بَاب: نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شهره أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

- ‌8 - بَاب: تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَعْنِ فَاعِلِهِ

- ‌36 - كِتَاب الْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَاب: تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ

- ‌2 - بَاب: تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌4 - بَاب: بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ، مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، يُسَمَّى خَمْرًا

- ‌5 - بَاب: كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

- ‌6 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ والحنتم والنقير، و بيان أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ، مَا لَمْ يصر مسكرا

- ‌7 - بَاب: بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

- ‌8 - بَاب: عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌9 - بَاب: إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

- ‌10 - بَاب: جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌11 - بَاب: فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

- ‌12 - بَاب: الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا. وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ. وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌13 - بَاب: آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا

- ‌14 - بَاب: كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌15 - بَاب: فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

- ‌16 - بَاب: كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا، خَارِجَ الْإِنَاءِ

- ‌17 - بَاب: اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَنَحْوِهِمَا، عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

- ‌18 - بَاب: اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

- ‌19 - بَاب: مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

- ‌20 - بَاب: جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يثق برضاه بذلك، ويتحققه تَحَقُّقًا تَامًّا، وَاسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌21 - بَاب: جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا، إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

- ‌22 - بَاب: اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ

- ‌23 - بَاب: أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

- ‌24 - بَاب: اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْآكِلِ، وَصِفَةِ قُعُودِهِ

- ‌25 - بَاب: نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ، عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ، إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

- ‌26 - باب: في إدخال التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

- ‌27 - بَاب: فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌28 - بَاب: فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

- ‌29 - بَاب: فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

- ‌30 - بَاب: فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّمِ بِهِ

- ‌31 - بَاب: إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌32 - بَاب: إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ

- ‌33 - بَاب: فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌34 - بَاب: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌35 - بَاب: لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ

- ‌37 - كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَاب: تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌2 - بَاب: تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

- ‌3 - بَاب: إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ، إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا

- ‌4 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

- ‌5 - بَاب: فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

- ‌6 - بَاب: التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ

- ‌7 - بَاب: جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

- ‌8 - بَاب: كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ

- ‌9 - بَاب: تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ

- ‌10 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ، مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

- ‌11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام

- ‌12 - بَاب: لُبْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌13 - بَاب: فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

- ‌14 - بَاب: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

- ‌15 - بَاب: فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

- ‌16 - بَاب: فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ مِنَ الْيَدِ

- ‌17 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

- ‌18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها

- ‌19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة

- ‌20 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌21 - بَاب: فِي مَنْعِ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌22 - بَاب: فِي إِبَاحَةِ الِاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌23 - بَاب: نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

- ‌24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد

- ‌25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ

- ‌26 - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب

- ‌27 - بَاب: كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

- ‌28 - بَاب: كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

- ‌29 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ

- ‌30 - بَاب: جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمْ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

- ‌31 - بَاب: كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

- ‌32 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

- ‌33 - بَاب: تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ

- ‌34 - بَاب: النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلَاتِ الْمُمِيلَاتِ

- ‌35 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌38 - كِتَاب الْآدَابِ

- ‌1 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌2 - بَاب: كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

- ‌3 - بَاب: اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

- ‌4 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ

- ‌5 - باب: استحباب تحنيك المولود عند ولا دته وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ ولا دته، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌6 - بَاب: جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

- ‌7 - بَاب: الِاسْتِئْذَانِ

- ‌8 - بَاب: كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا، إِذَا قِيلَ مَنْ هَذَا

- ‌9 - بَاب: تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب: نظر الفجأة

الفصل: ‌4 - باب العمرى

‌4 - باب العمرى

.

(العمرى) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مثلا. أو جعلتها لك عمرك أوحياتك أو حييت أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى.

ص: 1245

20 -

(1625) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ ولعقبه، فأنها لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).

(ولعقبه) عقب الرجل، بكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها، كما في نظائره، والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: في العمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول: أعمرتك هذه الدار. فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك. فتصح بلا خلاف. ويملك بهذه اللفظة رقبة الدار، وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته. فإن لم يكن له وارث فلبيت المال. ولا تعود إلى الواهب بحال. الحال الثاني أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك. ولا يتعرض لما سواه. ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي. أصحهما، وهو الجديد، صحته. حكم الحال الأول. الثالث أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي. أو إلى ورثتي، إن كنت مت.

ص: 1245

21 -

(1625) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا. وَهِيَ لِمَنْ أعمر وعقبه).

غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ).

ص: 1245

22 -

(1625) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا، عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا. وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المواريث).

ص: 1245

23 -

(1625) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:

إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.

ص: 1246

24 -

(1625) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ)؛

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بتلة. لا يجوز للمعطي فيها شرطا وَلَا ثُنْيَا.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.

(بتلة) أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.

ص: 1246

25 -

(1625) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ابن أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ).

ص: 1246

(1625)

- وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ. بِمِثْلِهِ.

ص: 1246

2 م - (1625) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أبو الزبير عن جابر. برفعه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

ص: 1246

26 -

(1625) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا. فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ

⦗ص: 1247⦘

لِلَّذِي أُعْمِرَهَا. حَيًّا وميتا. ولعقبه).

(أمسكوا عليكم أموالكم) المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما. لا يعود إلى الواهب أبدا. فإذا علموا ذلك، فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة. ومن شاء ترك. لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية، ويرجع فيها.

ص: 1246

27 -

(1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سفيان، ح وحدثنا عبد الوارث ابن عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن خَيْثَمَةَ. وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ:

جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ).

ص: 1247

28 -

(1625) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ). قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جابر، قال:

أعمرت إمرأة بالمدينة ابنا لها حائطا لَهَا. ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا، وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ. فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا. وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مولى عثمان. فدعا جابر فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا. فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ. وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ. فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ. فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ. فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي المعمر حتى اليوم.

(أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا) الحائط هو البستان. وهو مفعول أول لأعمرت. وقوله: ابنا، مفعول ثان له. لأنه في معنى الإعطاء.

ص: 1247

29 -

(1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ)(قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛

أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ. لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

ص: 1247

30 -

(1625) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة.

⦗ص: 1248⦘

قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (العمرى جائزة).

(العمرى جائزة) أي صحيحة مستمرة، لمن أعمر له ولورثته من بعده.

ص: 1247

31 -

(1625) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ،

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ (الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا).

ص: 1248

32 -

(1626) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة بن قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بن نهيك، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ).

ص: 1248

(1626)

- وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا) أَوَ قال:(جائزة).

ص: 1248