الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 -
(1566) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ).
(لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ) معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا. فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض. لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ. قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء.
37 -
(1566) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ). أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أن أبا هريرة قَالَ:
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ).
38 -
(1566) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ؛ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أسامة أخبره؛ أن سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ).
9 - بَاب تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ. وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ
.
39 -
(1567) حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى. قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ البغي، وحلوان الكاهن.
(ومهر البغي) فهو ما تأخذه الزانية على الزنا. وسماه مهرا لكونه على صورته. وهو حرام بإجماع المسلمين.
(وحلوان الكاهن) هو ما يعطاه على كهانته. يقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة. شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة. يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل.
(1567)
- وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عُيَيْنَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ.
40 -
(1568) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ).
41 -
(1568) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ. وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ. وَكَسْبُ الحجام خبيث).
(1568)
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، يهذا الإسناد، مثله.
2 م - (1568) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ. حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
42 -
(1569) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال:
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.