الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1539)
- قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ في روايته: أن تباع.
(العرايا) جمع عرية، فعيلة بمعنى مفعولة. من عراة يعروة إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة، فاعلة، من عرى يعري إذا خلع ثوبه. كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي خرجت. وقيل في تفسيرها أنه لما نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا. وهو أن من لا تخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء الى صاحب النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر. فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها، مع الناس. فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. قال ابن الأثير في النهاية.
58 -
(1538) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالَا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابْنُ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ).
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سالم بن عبد الله بن عمر عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مثله، سواء.
14 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
.
59 -
(1539) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛
أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزانبة أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ. وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.
وقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
60 -
(1539) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زيد بن ثابت؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يبيعها بخرصها من الثمر.
(بخرصها) هو بفتح الخاء وكسرها. الفتح أشهر. ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا. فمن فتح قال: هو مصدر، أي اسم الفاعل. ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص.
61 -
(1539) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان عن بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أن زيد ابن ثَابِتٍ حَدَّثَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
(1539)
- وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
62 -
(1539) وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا ثمرا.
63 -
(1539) وحدثنا محمح بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
64 -
(1539) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زيد بن ثابت؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.
65 -
(1539) وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَنْ تؤخذ بخرصها.
66 -
(1539) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
67 -
(1540) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ)، عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ)، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ. مِنْهُمْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَقَالَ (ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ). إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ. النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يأكلونها رطبا.
68 -
(1540) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا الليث عن يحيى ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَالُوا:
رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها ثمرا.
69 -
(1540) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقوب: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الرسول صلى الله عليه وسلم، مِنْ أَهْلِ دَارِهِ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. فذكر بمثل حديث سليمان ابن بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى. غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلَا (مَكَانَ الرِّبَا) الزَّبْنَ. وقَالَ ابْنُ أبي عمر: الربا.
(الزبن) أصل الزبن الدفع. وسمي هذا العقد مزابنة لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر.
(1540)
- وحَدَّثَنَاه عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
70 -
(1540) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ ابن كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ:
⦗ص: 1171⦘
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا. فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لهم.
71 -
(1541) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ (يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ.
72 -
(1542) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. قَالَ: قَرَأْتُ على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.
73 -
(1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.
(1542)
- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناه ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإسناد، مثله.
74 -
(1542) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نافع، عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا. وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا. وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.
75 -
(1542) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا في رؤوس النَّخْلِ بِتَمْرٍ، بِكَيْلٍ مُسَمَّى. إِنْ زَادَ فَلِي، وإن نقص فعلي.