الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بَاب: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إِلَى مَتَى شَاءَ
.
24 -
(1969) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ. قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. وَقَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثلاث.
(حدثني عبد الجبار) قال القاضي: لهذا الحديث في رواية سفيان، عند أهل الحديث، علة في رفعه. لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه. ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان. ورواه من غير طريقه. قال الدار قطني: هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء، لأن علي بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفا. قال: ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان. فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية. كلهم رووه عن الزهري مرفوعا. هذا كلام الدار قطني. والمتن صحيح بكل حال.
25 -
(1969) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حدثني يونس عن ابن شهاب. وحدثني أبو عبيد، مولى ابن زهر؛
أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. فَلَا تَأْكُلُوا.
(1969)
- وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ. ح وحدثنا حسن الحلواني. وحدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسناد، مثله.
26 -
(1970) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا اليث عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ (لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيام).
(1970)
- وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ.
⦗ص: 1561⦘
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ). كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.
27 -
(1970) وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ عَبد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ.
قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَعْدَ ثلاث.
28 -
(1971) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح. حدثنا مالك عن عبد الله ابن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قال عبد الله ابن أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، زَمَنِ ِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادَّخِرُوا ثَلَاثًا. ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: (إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا).
(دف) أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه (أي صفحتي جنبه) في طيرانه على الأرض. ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيرا لينا.
(حضرة) هي بفتح الحاء وضمها وكسرها. والضاد ساكنة فيها كلها. وحكى فتح الضاد، وهو ضعيف. وإنما تفتح إذا حذفت الهاء. فيقال: بحضر فلان.
(ويجملون منها الودك) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها. ويقال بضم الياء مع كسر الميم. يقال: جملت الدهن أجمله وأجمله جملا. وأجملته أجمله إجمالا، أي أذبته. والودك دسم اللحم.
(من أجل الدافة التي دفت) قال أهل اللغة: الدافة قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا. ودافة الأعراب من يرد منهم المصر. والمراد، هنا، من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.
29 -
(1972) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا).
30 -
(1972) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى. فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا).
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نعم.
31 -
(1972) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا، وَنَأْكُلَ مِنْهَا (يَعْنِي فوق ثلاث).
32 -
(1972) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
33 -
(1973) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ)(وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).
فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا. فَقَالَ: (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا). قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: شَكَّ عَبْدُ الْأَعْلَى.
(وحشما) قال أهل اللغة: الحشم هم اللائذون بالإنسان. يخدمونه ويقومون بأموره. وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له، سموا بذلك يغضبون له. والحشمة الغضب. وتطلق على الاستحياء أيضا. ومنه قولهم: فلان لا يحتشم أي لا يستحيي. ويقال: حشمته وأحشمته إذا أغضبته وإذا خجلته فاستحيى لخجله. وكأن الحشم أعم من الخدم، فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام.
34 -
(1974) حَدَّثَنَا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابن الأَكْوَعِ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَالِثَةٍ، شَيْئًا). فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟ فَقَالَ: (لَا. إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ. فأردت أن يفشو فيهم).
(يفشو) أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون.
35 -
(1975) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ. قَالَ:
ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ (يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ) فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قدم المدينة.
(1975)
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو رَافِعٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
36 -
(1975) وحَدَّثَنِي إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ حَمْزَةَ. حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ) قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ. فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.
(1975)
- وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ حَمْزَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَقُلْ: فِي حَجَّةِ الوداع.
37 -
(1977) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ. وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ) عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ،
⦗ص: 1564⦘
عَنْ أَبِيهِ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نمير. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا. وَلَا تَشْرَبُوا مسكرا).
(نهيتكم عن زيارة القبور .. الخ) هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والنسوخ جميعا. قال العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا. وتارة بإخبار الصحابي، ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع. وتارة بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة. والإجماع لا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ. أما زيارة القبور فسبق بيانها في كتاب الجنائز ح 977 وأما الانتباذ في الأسقية فسبق شرحه في كتاب الإيمان ح 17 وسنعيده قريبا في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى، ونذكر هنالك اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتأويل المؤول منها. وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حكمها.