الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ. وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ
.
33 -
(1564) حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ على ملء فليتبع).
(مطل الغني ظلم) قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق اداؤه. فمطل الغني ظلم وحرام. ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام. بمفهوم الحديث، ولأنه معذور. ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال، أو لغير ذلك، جاز له التأخير إلى الإمكان.
(وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع) هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع. هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث. ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر، فليحتل. يقال منه: تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع، إذا طلبته. قال الله تعالى: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
(1564)
- حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
8 - باب تحريم فضل بيع الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ. وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ. وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ
.
34 -
(1565) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.
35 -
(1565) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جابر بن عبد الله يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ. فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
(ضراب الفحل) معناه عن أجرة ضرابه. وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر. وقد إختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب.
(وعن بيع الماء والأرض لتحرث) معناه نهى عن إجارتها للزرع.