المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه - صحيح مسلم - ت عبد الباقي - جـ ٣

[مسلم]

فهرس الكتاب

- ‌21 - كتاب البيوع

- ‌1 - بَاب إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌2 - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غرر

- ‌3 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌4 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ. وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

- ‌5 - باب تحريم تلقي الجلب

- ‌6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌7 - بَاب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌8 - بَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌9 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بتمر

- ‌10 - بَاب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌11 - بَاب الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

- ‌12 - بَاب مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

- ‌13 - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

- ‌14 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

- ‌15 - بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

- ‌16 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌17 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌18 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌19 - بَاب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌20 - بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

- ‌21 - بَاب الْأَرْضِ تُمْنَحُ

- ‌22 - كتاب المساقاة

- ‌1 - بَاب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

- ‌2 - بَاب فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

- ‌3 - باب وضع الجوائح

- ‌4 - بَاب اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌5 - بَاب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ أَفْلَسَ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

- ‌6 - بَاب فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌7 - بَاب تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ. وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

- ‌8 - باب تحريم فضل بيع الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ. وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ. وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

- ‌9 - بَاب تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ. وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

- ‌10 - بَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. وَبَيَانِ نَسْخِهِ. وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌11 - بَاب حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

- ‌12 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌13 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

- ‌14 - باب الربا

- ‌15 - بَاب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا

- ‌16 - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

- ‌17 - بَاب بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌18 - بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

- ‌19 - بَاب لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ

- ‌20 - بَاب أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

- ‌21 - بَاب بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

- ‌22 - باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه، و (خيركم أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)

- ‌23 - بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، مِنْ جِنْسِهِ، مُتَفَاضِلًا

- ‌24 - بَاب الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَفَرِ

- ‌25 - باب السلم

- ‌26 - بَاب تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

- ‌27 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌28 - باب الشفعة

- ‌29 - بَاب غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ

- ‌30 - بَاب تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌31 - بَاب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

- ‌23 - كتاب الفرائض

- ‌1 - بَاب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

- ‌2 - بَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ

- ‌3 - بَاب آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

- ‌4 - بَاب مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

- ‌24 - كِتَاب الْهِبَاتِ

- ‌1 - بَاب كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ

- ‌2 - بَاب تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ

- ‌3 - بَاب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌4 - باب العمرى

- ‌25 - كتاب الوصية

- ‌1 - بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌2 - بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌4 - بَاب الْوَقْفِ

- ‌5 - بَاب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يوصي فيه

- ‌26 - كِتَاب النَّذْرِ

- ‌1 - بَاب الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

- ‌2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا

- ‌3 - بَاب لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ

- ‌4 - بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌27 - كِتَاب الْأَيْمَانِ

- ‌1 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌2 - بَاب مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌3 - باب نذر مَنْ حَلَفَ يَمِينًا، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌4 - بَاب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

- ‌5 - بَاب الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌6 - بَاب النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ، فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ، مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌7 - بَاب نَذْرِ الْكَافِرِ، وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌8 - بَاب صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

- ‌9 - باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى

- ‌10 - بَاب إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ

- ‌11 - بَاب ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ

- ‌12 - باب من أعتق شركا له في عبد

- ‌13 - بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ

- ‌28 - كِتَاب الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

- ‌1 - بَاب الْقَسَامَةِ

- ‌2 - بَاب حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِينَ

- ‌3 - بَاب ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ، وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌4 - بَاب الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ، إذا دفعه المصول عَلَيْهِ

- ‌5 - بَاب إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

- ‌6 - بَاب مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

- ‌7 - بَاب بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

- ‌8 - بَاب الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌9 - بَاب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ

- ‌10 - بَاب صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ، وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ

- ‌11 - بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

- ‌29 - كِتَاب الْحُدُودِ

- ‌1 - بَاب حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا

- ‌2 - بَاب قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌3 - باب حد الزنى

- ‌4 - باب رجم الثيب في الزنى

- ‌5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى

- ‌6 - باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى

- ‌7 - بَاب تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

- ‌8 - بَاب حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌9 - بَاب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

- ‌10 - بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا

- ‌11 - بَاب جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

- ‌30 - كتاب الأقضية

- ‌1 - بَاب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌2 - بَاب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

- ‌3 - بَاب الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

- ‌4 - بَاب قَضِيَّةِ هِنْدٍ

- ‌5 - بَاب النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ

- ‌6 - بَاب بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

- ‌7 - بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌8 - بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

- ‌9 بَاب بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

- ‌10 - بَاب بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

- ‌11 - بَاب اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

- ‌31 - كتاب اللقطة

- ‌1 - بَاب فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ

- ‌2 - بَاب تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

- ‌3 - بَاب الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌4 - بَاب اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

- ‌5 - بَاب اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ، وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

- ‌32 - كِتَاب الْجِهَاد وَالسِّيَرِ

- ‌1 - بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ

- ‌2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا

- ‌3 - بَاب فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ

- ‌4 - بَاب تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

- ‌5 - بَاب جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

- ‌6 - بَاب كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌7 - بَاب اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌8 - بَاب تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

- ‌9 - بَاب جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

- ‌10 - بَاب جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

- ‌11 - بَاب تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

- ‌12 - بَاب الْأَنْفَالِ

- ‌13 - بَاب اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ

- ‌14 - بَاب التَّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَسَارَى

- ‌15 - بَاب حُكْمِ الْفَيْءِ

- ‌16 - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ)

- ‌17 - بَاب كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ

- ‌18 - بَاب الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌19 - بَاب رَبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ، وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

- ‌20 - بَاب إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنْ الْحِجَازِ

- ‌21 - بَاب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌22 - بَاب جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

- ‌23 - باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌24 - بَاب رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ

- ‌25 - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌26 - بَاب كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

- ‌27 - بَاب كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عز وجل

- ‌28 - بَاب فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

- ‌29 - بَاب غَزْوَةِ الطَّائِفِ

- ‌30 - بَاب غَزْوَةِ بَدْرٍ

- ‌31 - بَاب فَتْحِ مَكَّةَ

- ‌32 - بَاب إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

- ‌33 - بَاب لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌34 - بَاب صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌35 - بَاب الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌36 - بَاب غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

- ‌37 - بَاب غَزْوَةِ أُحُدٍ

- ‌38 - بَاب اشْتِدَادِ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - بَاب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

- ‌40 - باب فيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ

- ‌41 - بَاب قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

- ‌42 - بَاب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ

- ‌43 - بَاب غَزْوَةِ خَيْبَرَ

- ‌44 - بَاب غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ

- ‌45 - بَاب غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

- ‌46 - باب قول الله تعالى: {هو الذي كف أيديهم عنكم}. الْآيَةَ

- ‌47 - بَاب غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالُ

- ‌48 - بَاب النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ. وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌49 - بَاب عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌50 - بَاب غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

- ‌51 - بَاب كَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ بِكَافِرٍ

- ‌33 - كِتَاب الْإِمَارَةِ

- ‌1 - بَاب النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ

- ‌2 - بَاب الِاسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

- ‌3 - بَاب النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا

- ‌4 - بَاب كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

- ‌5 - بَاب فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ. وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌6 - بَاب غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ

- ‌7 - بَاب: تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌8 - بَاب وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌9 - باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به

- ‌10 - باب وجوب الوفاء ببيعة الْخُلَفَاءِ، الأَوَلِ فَالأَوَّلِ

- ‌11 - بَاب الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ

- ‌12 - بَاب فِي طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ

- ‌13 - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

- ‌14 - بَاب حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

- ‌15 - بَاب إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

- ‌16 - بَاب وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌17 - بَاب خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ

- ‌18 - باب استجباب مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ. وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

- ‌19 - بَاب تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ

- ‌20 - بَاب الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ. وَبَيَانِ مَعْنَى (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)

- ‌21 - بَاب كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌22 - بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌23 - بَاب بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ

- ‌24 - بَاب النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

- ‌25 - بَاب الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

- ‌26 - باب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القيامة

- ‌27 - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

- ‌28 - بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌29 - بَاب فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌30 - بَاب فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌31 - بَاب بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

- ‌32 - بَاب مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ، إِلَّا الدَّيْنَ

- ‌33 - بَاب بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ. وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

- ‌34 - بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

- ‌35 - بَاب بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

- ‌36 - بَاب مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

- ‌37 - بَاب فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَتَضْعِيفِهَا

- ‌38 - بَاب فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ، وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌39 - باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهن فِيهِنَّ

- ‌40 - بَاب سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ

- ‌41 - بَاب ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

- ‌42 - بَاب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌43 - بَاب مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

- ‌44 - بَاب بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

- ‌45 - بَاب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

- ‌46 - بَاب اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌47 - بَاب ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

- ‌48 - بَاب ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ

- ‌49 - بَاب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

- ‌50 - بَاب فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌51 - بَاب بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

- ‌52 - باب فضل الرمي والحث عليه، ودم مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌53 - بَاب قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تزال ظائفة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ)

- ‌54 - باب مراعاة مصلحة الدوس فِي السَّيْرِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌55 - بَاب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ، بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

- ‌56 - بَاب كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا، لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌34 - كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌1 - بَاب الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

- ‌2 - بَاب: إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ

- ‌3 - بَاب: تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السباع وكل ذي مخلب من الطير

- ‌4 - بَاب: إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ

- ‌5 - بَاب: تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

- ‌6 - بَاب: فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌7 - بَاب: إِبَاحَةِ الضَّبِّ

- ‌8 - بَاب: إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

- ‌9 - بَاب: إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ

- ‌10 - بَاب: إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ

- ‌11 - بَاب: الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ

- ‌12 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

- ‌35 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - بَاب: وَقْتِهَا

- ‌2 - بَاب: سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌3 - بَاب: اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ

- ‌4 - بَاب: جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

- ‌5 - بَاب: بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إِلَى مَتَى شَاءَ

- ‌6 - بَاب: الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌7 - بَاب: نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شهره أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

- ‌8 - بَاب: تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَعْنِ فَاعِلِهِ

- ‌36 - كِتَاب الْأَشْرِبَةِ

- ‌1 - بَاب: تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ

- ‌2 - بَاب: تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

- ‌3 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌4 - بَاب: بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ، مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، يُسَمَّى خَمْرًا

- ‌5 - بَاب: كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

- ‌6 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ والحنتم والنقير، و بيان أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ، مَا لَمْ يصر مسكرا

- ‌7 - بَاب: بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

- ‌8 - بَاب: عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌9 - بَاب: إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

- ‌10 - بَاب: جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌11 - بَاب: فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

- ‌12 - بَاب: الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا. وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ. وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ

- ‌13 - بَاب: آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا

- ‌14 - بَاب: كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌15 - بَاب: فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

- ‌16 - بَاب: كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا، خَارِجَ الْإِنَاءِ

- ‌17 - بَاب: اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَنَحْوِهِمَا، عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

- ‌18 - بَاب: اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

- ‌19 - بَاب: مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

- ‌20 - بَاب: جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يثق برضاه بذلك، ويتحققه تَحَقُّقًا تَامًّا، وَاسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌21 - بَاب: جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا، إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

- ‌22 - بَاب: اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ

- ‌23 - بَاب: أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

- ‌24 - بَاب: اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْآكِلِ، وَصِفَةِ قُعُودِهِ

- ‌25 - بَاب: نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ، عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ، إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

- ‌26 - باب: في إدخال التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

- ‌27 - بَاب: فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌28 - بَاب: فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

- ‌29 - بَاب: فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

- ‌30 - بَاب: فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّمِ بِهِ

- ‌31 - بَاب: إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌32 - بَاب: إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ

- ‌33 - بَاب: فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌34 - بَاب: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌35 - بَاب: لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ

- ‌37 - كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌1 - بَاب: تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌2 - بَاب: تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

- ‌3 - بَاب: إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ، إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا

- ‌4 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

- ‌5 - بَاب: فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

- ‌6 - بَاب: التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ

- ‌7 - بَاب: جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

- ‌8 - بَاب: كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ

- ‌9 - بَاب: تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ

- ‌10 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ، مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

- ‌11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام

- ‌12 - بَاب: لُبْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌13 - بَاب: فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

- ‌14 - بَاب: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

- ‌15 - بَاب: فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

- ‌16 - بَاب: فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ مِنَ الْيَدِ

- ‌17 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

- ‌18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها

- ‌19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة

- ‌20 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌21 - بَاب: فِي مَنْعِ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌22 - بَاب: فِي إِبَاحَةِ الِاسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌23 - بَاب: نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

- ‌24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد

- ‌25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ

- ‌26 - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب

- ‌27 - بَاب: كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

- ‌28 - بَاب: كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

- ‌29 - بَاب: النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ

- ‌30 - بَاب: جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمْ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

- ‌31 - بَاب: كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

- ‌32 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

- ‌33 - بَاب: تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ

- ‌34 - بَاب: النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلَاتِ الْمُمِيلَاتِ

- ‌35 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌38 - كِتَاب الْآدَابِ

- ‌1 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ، وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌2 - بَاب: كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

- ‌3 - بَاب: اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

- ‌4 - بَاب: تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ، وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ

- ‌5 - باب: استحباب تحنيك المولود عند ولا دته وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ ولا دته، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام

- ‌6 - بَاب: جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

- ‌7 - بَاب: الِاسْتِئْذَانِ

- ‌8 - بَاب: كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا، إِذَا قِيلَ مَنْ هَذَا

- ‌9 - بَاب: تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب: نظر الفجأة

الفصل: ‌5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه

(1632)

- حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أَزْهَرُ السَّمَّانُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ (أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ). وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ. وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ قَوْلُهُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ.

ص: 1256

(1633)

- وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ. قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ: فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وما بعده.

ص: 1256

‌5 - بَاب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يوصي فيه

16 -

(1634) حدثنا يحيى بن يحيى النميمي. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ. قَالَ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ، أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل.

ص: 1256

17 -

(1634) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قُلْتُ: فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟

ص: 1256

18 -

(1635) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ. قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.

ص: 1256

(1635)

- وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ. ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى (وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ). جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ص: 1257

19 -

(1636) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى). قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ. قَالَ:

ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا. فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي (أَوْ قَالَتْ حَجْرِي) فَدَعَا بِالطَّسْتِ. فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي. وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ. فَمَتَى أَوْصَى إليه؟

(انخنث) معناه مال وسقط.

ص: 1257

20 -

(1637) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ). قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ! وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ! ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى. فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ. فَقَالَ (ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي) فَتَنَازَعُوا.

⦗ص: 1258⦘

وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ. وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ. قَالَ (دعوني. فالذي أنا فيه خير. أوصيكم ثلاث: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ). قَالَ: وَسَكَتَ عَنِ الثالثة. أو قال فَأُنْسِيتُهَا.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(يوم الخميس! وما يوم الخميس!) معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه، فيما يعتقده ابن عباس. وهو امتناع الكتاب. ولهذا قال ابن عباس: إن الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أن يكتب هذا الكتاب. هذا مراد ابن عباس، وإن كان الصواب ترك الكتاب.

(فقال ائتوني أكتب لكم كتابا

) اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب، ومن تغير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه. ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه. وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها، مما لا نقص فيه لمنزلته، ولا فساد لما تمهد من شريعته. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله. ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها. فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به. فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن. وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة. أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه. أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره. لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر: حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى:{ما فرطنا في الكتاب من شيء} . وقوله: {اليوم أكملت لكم دينكم} فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة. وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه.

قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال. لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة، مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه، فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين. وقد كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم. كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف، وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم وقال القاضي عياض: قوله: أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هو في صحيح مسلم وغيره: أهجر؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى: هجر يهجر. لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم. لأن معنى هجر هذى. وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال: لا تكتبوا. أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؟. لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر. وقول عمر رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله، رد على من نازعه، لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

(دعوني فالذي أنا فيه خير) معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه. فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى، والتأهب للقائه، والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه.

(جزيرة العرب) قال أبو عبيد: قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول. وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشأم. وقال أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة. قالوا: وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة. وأصل الجزر، في اللغة، القطع. وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام. وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم.

(وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم أجيوهم) قال العلماء: هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم، وإعانة لهم على سفرهم.

(وسكت عن الثالثة، أو قالها فأنسيتها) الساكت هو ابن عباس. والناسي هو سعيد بن جبير. قال المهلب: الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه.

ص: 1257

21 -

(1637) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أَنَّهُ قَالَ:

يَوْمُ الْخَمِيسِ! وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ! ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ. حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ (أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ) أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا) فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يهجر.

(أو اللوح والدواة) قال في المصباح: اللوح هو كل صحيفة من خشب وكتف، إذا كتب عليه سمي لوحا. والدواة هي التي يكتب فيها.

ص: 1259

22 -

(1637) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَيْتِ رجال فيهم عمر ابن الْخَطَّابِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ). فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ. وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ. حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ. فَاخْتَصَمُوا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (قُومُوا).

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ، مِنَ اخْتِلَافِهِمْ ولغطهم.

(لما حضر) أي حضره الموت.

ص: 1259