الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1542)
- وحدثنيه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
76 -
(1542) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
وَفِي رواية قتيبة. أو كان زرعا.
(حائطه) الحائط هنا البستان، فيجمع على حوائط. وأما الحائط، بمعنى الجدار، فيجمع على حيطان.
(1542)
- وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهاب. حدثني يونس. ح وحدثناه ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ. ح وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
15 - بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ
.
77 -
(1543) حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَّا أن يشترط المبتاع).
(أبرت) قال أهل اللغة: يقال: أبرت النخل آبرة أبرا، بالتخفيف، كأكلته آكله أكلا. وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا، كعلمته أعلمه تعليما. وهو أن يشق طالع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل. والإبار هو شقة سراء حط فيه شيء أولا.
78 -
(1543) حدثنا محمد بن المثتى. حدثنا يحيى بن سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جميعا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة (واللفظ له). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا).
79 -
(1543) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).
(1543)
- وحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا حماد. ح وحدثنيه زعير بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
80 -
(1543) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد. حدثنا ليث عن ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ:
سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع).
(1543)
- وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
2 م - (1543) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَالِمُ ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله.