الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - بَاب كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ
88 -
(1866) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:
كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ، إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ الله عز وجل:{يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ} [60 /الممتحنة /12] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ.
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (انْطَلِقْنَ. فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ) وَلَا. وَاللَّهِ! مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. غَيْرَ أَنَّهُ يبايعهن بالكلام.
قالت عاشة: وَاللَّهِ! مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ، إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ. وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ (قد بايعتكن)، كلاما.
(يمتحن) أي يبايعن.
(فقد أقر بالمحنة) معناه فقد بايع البيعة الشرعية.
89 -
(1866) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ (قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ). حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ. قَالَتْ:
مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ. إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا. فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ، قال (اذهبي فقد بايعتك).
(مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ امرأة قط. إلا أن) هذا الاستثناء منقطع. وتقدير الكلام ما مس امرأة قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام قال: اذهبي فقد بايعتك. وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى. ولا بد منه.