الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 -
(1554) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ؛
أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الجوائح.
قال أبو اسحق (وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بشر عن سفيان. بهذا.
(قال أبو إسحاق) هو إبراهيم بن محمد بن سفيان. روى هذا الكتاب عن مسلم. ومراده أنه علا برجل. فصار في رواية هذا الحديث كشيخه مسلم. بينه وبين سفيان بن عيينة واحد فقط.
4 - بَاب اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ
.
18 -
(1556) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عياض ابن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا. فَكَثُرَ دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ). فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ. وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ).
(1556)
- حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عن بكير ابن الْأَشَجِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
19 -
(1557) وحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ. حَدَّثَنِي
⦗ص: 1192⦘
أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ (وَهُوَ ابْنَ بِلَالٍ)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبي الرحال مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ. عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا. وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ. وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ! لَا أَفْعَلُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا. فَقَالَ (أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟) قَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ.
(وحدثني غير واحد من أصحابنا) قال جماعة من الحفاظ. هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم. وهي إثنا عشر حديثا. سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح. لأن مسلما لم يذكر من سمع منه الحديث. قال القاضي: إذا قال الراوي: حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا، فليس هو من المقطوع ولا هو من المرسل ولا من المعضل عند أهل الفن. بل هو من باب الرواية عن المجهول. وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب. لكن، كيف كان، فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر. فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أويس. ولعل مسلما أراد بقوله: غير واحد، البخاري وغيره. وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة. في كتاب الحج وفي آخر كتاب الجهاد. وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل.
(وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه) كلمة إذا للمفاجأة وأحدهما مبتدأ خبره يستوضع، أي يطلب منه أن يضع ويسقط من دينه شيئا. ويسترفقه أي يطلب منه أن يرفق به في التقاضي.
(أين المتألي على الله) أي الحالف المبالغ في اليمين. مشتق من الألية وهي اليمين.
(لا يفعل المعروف) يعني أين الذي حلف بالله أن لا يصنع خيرا.
(فله أي ذلك أحب) هذا من جملة مقول المتألي. أي فلخصمي ما أحب من الوضع أو الرفق. وإعراب أي كإعرابه في قوله تعالى: {ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد} .
20 -
(1558) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. حدثني عبد الله بن كعب عن مَالِكٍ. أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ؛
أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الْمَسْجِدِ. فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا. حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ. وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ. فَقَالَ (يَا كَعْبُ!) فَقَالَ: لَبَّيْكَ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (قُمْ فَاقْضِهِ).
(سجف) أي سترها. وفي النهاية: السجف الستر. وقيل: لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين.
21 -
(1558) وحَدَّثَنَاه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ كَعْبَ بن مالك أخبره؛ أنه تقاضى دين لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابن وهب.