الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم.
34 - كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ
1 - بَاب الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ
1 -
(1929) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ. فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ. وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ) قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ (وَإِنْ قَتَلْنَ. مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا). قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ. فَقَالَ (إِذَا رَمَيْتَ بالمعراض فخرق. فكله. وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله).
(بالمعراض) هي خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة. وقد تكون بغير حديدة. هذا هو الصحيح في تفسيره. وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل. وقال ابن دريد: هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق. فإذا رمى به اعترض. وقيل: هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، إذا رمى به ذهب مستويا.
(فخرق) معناه نفذ.
2 -
(1929) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عدي بن حاتم. قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ. فَقَالَ (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلْنَ. إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ. فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ. فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا تَأْكُلْ).
3 -
(1929) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ،
⦗ص: 1530⦘
عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ (إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ. وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ). وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ. فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ. فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ) قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ، فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ قَالَ (فَلَا تَأْكُلْ. فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ. وَلَمْ تسم على غيره).
(وقيذ) الوقيذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد، من عصا أو حجر وغيرهما.
(1929)
- وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ. قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ. فَذَكَرَ مثله.
2 م - (1929) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ. وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ. بِمِثْلِ ذَلِكَ.
4 -
(1929) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عدي بن حاتم. قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ (مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ. وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ). وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ (مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ. فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ. فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ. إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ. وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ).
(بعرضه) أي غير المحدد منه.
(فإن ذكاته أخذه) معناه إن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية، بمعنى ذبح الحيوان الإنسي.
(1929)
- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يُونُسَ. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، بِهَذَا الإسناد.
5 -
(1929) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ. حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ (وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا، وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ. لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ (فَلَا تَأْكُلْ. فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كلبك. ولم تسم على غيره).
(ودخيلا) قال أهل اللغة: الدخيل هو الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أموره.
(وربيطا) الربيط، هنا، بمعنى المرابط وهو الملازم، والرباط الملازمة.
(1929)
- وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ ذلك.
6 -
(1929) حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ. فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ. وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ. وَإِنْ رَمَيْتَ بسهمك فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ. فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ. فَكُلْ إِنْ شِئْتَ. وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فلا تأكل).
7 -
(1929) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عدي بن حاتم. قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ؟ قَالَ (إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ. فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ. إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ).