الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
(1615) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حميد (واللفظ لابن رافع)(قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
(1615)
- وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمذاني. حدثنا زيد ابن حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحِ بن القاسم.
2 - بَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ
.
5 -
(1616) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ. يَعُودَانِي، ماشيان. فَأُغْمِيَ عَلَيَّ. فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ. فَأَفَقْتُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا. حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يفتيكم في الكلالة} . [4 /النساء /176].
(ماشيان) هكذا هو في أكثر النسخ: ماشيان. وفي بعضها: ماشيين. وهذا ظاهر. والأول صحيح أيضا. وتقديره: وهما ماشيان.
(الكلالة) قالوا: هي اسم يقع على الوارث وعلى الموروث. قإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد. وإن وقع على الموروث فهو على من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد. وقال النووي: اختلفوا في اشتقاق الكلالة. فقال الأكثرون: مشتقة من التكلل، وهو التطرف. فابن العم، مثلا، يقال له: كلالة. لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه. وقيل: من الإحاطة ومنه الإكليل. وهو شبه عصابة تزين بالجوهر. فسموا كلالة لأحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل: مشتقة من كل الشيء، إذا بعد وانقطع. ومنه قولهم: كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها. ومنه كل في مشبه إذا انقطع لبعد مسافته.
واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها المراد الموارثة، إذا لم يكن للميت ولد ولا والد. وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكرا كان الميت أو أنثى. كما يقال: رجل عقيم وامرأة عقيم. وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة. والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد. والرابع أنه اسم للمال المورث.
6 -
(1616) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ. فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ. فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} . [4 /النساء /11].
7 -
(1616) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ). حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ. ومعه أبو بكر، ماشين. فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ. فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.
8 -
(1616) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ. فَتَوَضَّأَ. فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ. فَعَقَلْتُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.
فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة؟} قال: هكذا أنزلت.
(1616)
- حدثني إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وأبو عامر العقدي. ح وحدثنا محمد ابن الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ:
⦗ص: 1236⦘
فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِيِّ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ.