الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 م - (1622) وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا حَرْبٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ). حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو؛ أَنَّ محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، بهذا الإسناد، نحوه.
6 -
(1622) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ بُكَيْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه).
7 -
(1622) وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ ابن عباس،
عن النبي؛ أَنَّهُ قَالَ (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قيئه).
(1622)
- وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مثله.
8 -
(1622) وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (الْعَائِدُ فِي هبته كالكلب، يقئ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
3 - بَاب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
.
9 -
(1623) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. يُحَدِّثَانِهِ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ
⦗ص: 1242⦘
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟) فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (فارجعه).
(نحلت ابني هذا) قال في النهاية: النحل والعطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. يقال: نحله ينحله نحلا. والنحلة العطية.
10 -
(1623) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ:
أَتَى بِي أَبِي إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا. فَقَالَ (أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَارْدُدْهُ).
11 -
(1623) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا يُونُسُ ومعمر في حَدِيثِهِمَا (أَكُلَّ بَنِيكَ). وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ (أَكُلَّ وَلَدِكَ). وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ.
12 -
(1623) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ. قَالَ:
وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (مَا هَذَا الْغُلَامُ؟) قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي. قَالَ (فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَرُدَّهُ).
13 -
(1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ:
تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ لَهُ
⦗ص: 1243⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أفعلت بولدك هذا كُلِّهِمْ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ). فَرَجَعَ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.
14 -
(1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن حَيَّانَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التميمي عَنْ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ؛
أَنَّ أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لِابْنِهَا. فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً. ثُمَّ بَدَا لَهُ. فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي. فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا، بِنْتَ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا؟) قال: نعم. فقال (أكلهم وهبت لهم مِثْلَ هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَلَا تُشْهِدْنِي إذا. فإني لا أشهد على جور).
(الموهوبة) هكذا هو في معظم النسخ. وفي بعضها: بعض الموهبة. وكلاهما صحيح. وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة.
(فالتوى بها سنة) أي مطلها.
(ثم بدا له) أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولا. والبداء، وزان سلام، اسم منه.
(جور) الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال. وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور. سواء كان حراما أم مكروها.
15 -
(1623) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).
16 -
(1623) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِيهِ (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).
17 -
(1623) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وعبد الأعلى. ح وحدثنا إسحاق
⦗ص: 1244⦘
ابن إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ. جميعا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ). قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَالَ (أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي). ثُمَّ قَالَ (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟) قَالَ: بَلَى. قَالَ (فَلَا، إِذًا).
18 -
(1623) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَزْهَرُ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ ابن بَشِيرٍ. قَالَ:
نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا. ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ. فَقَالَ (أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ (أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟) قَالَ: بَلَى. قَالَ (فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ).
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا. فَقَالَ: إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قال (قاربوا بين أولادكم).
(قاربوا بين أولادكم) قال القاضي: رويناه قاربوا. بالباء من المقاربة. وبالنون من القران. ومعناهما صحيح. أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره.
19 -
(1624) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي. وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ (أَلَهُ إِخْوَةٌ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟) قَالَ: لَا. قَالَ (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا. وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ).
(انحل ابني غلامك) أي أعطه إياه، وهبه له.