الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
(1514) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (واللفظ لزهير). قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ الله. أخبرني نافع عن ابن عُمَرَ. قَالَ:
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ. فَنَهَاهُمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
4 - بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ. وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ
.
7 -
(1412) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
(لا يبع بعضكم على بيع بعض) مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار. افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك. وهذا حرام. ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا.
8 -
(1412) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ).
9 -
(1515) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يسم المسلم على سوم أخيه).
(لا يسم المسلم على سوم أخيه) هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه. فيقول آخر للبائع: أنا اشتريه. وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام: والسيمة لغة في السوم.
10 -
(1515) وحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبد الصمد.
⦗ص: 1155⦘
حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وَفِي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.
(عن أبيهما) هكذا هو في جميع النسخ؛ عن أبيهما. وهو مشكل لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن. وسهيل هو ابن أبي صالح. وليس بأخ له، فلا يقال عن أبيهما، بكسر الباء بل كان حقه أن يقول: عن أبيهما. وينبغي أن يقرأ الموجود في النسخ: عن أبيهما، بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من قال: هذان أبان، ورأيت أبين، مثناه بالألف والنون وبالياء والنون.
11 -
(1515) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ (لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلَا تَنَاجَشُوا. وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا. فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا. وَإِنْ سخطها ردها وصاعا من تمر).
(لا يتلقى الركبان لبيع) تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد، ويخبره بكساد ما معه، كذبا، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل.
(ولا تناجشوا) أصل النجش الاستثارة. ومنه نجشت الصيد أنجشة، بضم الجيم، نجشا إذا استثرته. سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها: وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل، وهو الخداع. ومنه قيل للصائد: ناجش. لأنه يختل الصيد ويحتال له. وكل من استثار شيئا فهو ناجش.
(ولا تصروا الإبل والغنم) من التصرية وهي الجمع. ويقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة. كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة؛ وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة. ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض أي جمعته، وصرى الماء في ظهره، أي حبسه فلم يتزوج.
(فمن ابتاعها) الضمير للمصراة المفهومة من السياق.
12 -
(1515) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ. وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا. وَعَنِ النَّجْشِ. وَالتَّصْرِيَةِ. وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أخيه.