الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1954)
- حدثني أبو داود، سليمان بن معبد. حدثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نحوه.
55 -
(1954) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الْخَذْفِ. قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ. وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ. وقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ. وَلَمْ يَذْكُرْ: تفقأ العين.
56 -
(1954) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن سعيد ابن جُبَيْرٍ؛ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ. قَالَ فَنَهَاهُ وَقَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: (إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا. وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ) قَالَ فَعَادَ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ! لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا.
(1954)
- وحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
11 - بَاب: الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ
.
57 -
(1955) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ. قَالَ:
ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شفرته. فليرح ذبيحته).
(القتلة) بكسر القاف، وهي الهيئة والحالة.
(وليحد) يقال: أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها.
(فليرح ذبيحته) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها، وغير ذلك. ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها.