الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بَاب: فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ
.
36 -
(1941) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سعيد (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)(قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) عَنْ عَمْرِو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الخيل.
37 -
(1941) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
أَكَلْنَا، زَمَنَ خَيْبَرَ، الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ. وَنَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِمَارِ الأهلي.
(1941)
- وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ح وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. قالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
38 -
(1942) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ:
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأكلناه.
(فرسا) الفرس يطلق على الذكر والأنثى.
(1942)
- وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
7 - بَاب: إِبَاحَةِ الضَّبِّ
.
39 -
(1943) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ يَحْيَي بْنُ يَحْيَي: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
سُئِلَ
⦗ص: 1542⦘
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: (لست بآكله ولا محرمه).
(الضب) حيوان من الزحافات، شبيه بالجرذون، ذنبه كثير العقد.
40 -
(1943) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: (لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ).
41 -
(1943) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ. عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ:(لَا آكُلُهُ ولا أحرمه).
(1943)
- وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. بِمِثْلِهِ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.
2 م - (1943) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ. ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سعيد الأيلي. حدثنا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم، فِي الضَّبِّ. بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ:
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ. وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ.
42 -
(1944) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ. سَمِعَ الشَّعْبِيَّ. سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ. وَأُتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ.
⦗ص: 1543⦘
فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ. وَلَكِنَّهُ ليس من طعامي).
42 م - (1944) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ. قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَر قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا. قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سَعْدٌ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذ.
43 -
(1945) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيد مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ. فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ. فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ. فَقُلْتُ: أهو حرام؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ (لَا. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي. فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ).
قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ. وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينظر.
(محنوذ) أي مشوى. وقيل: المشوى على الرضف، وهي الحجارة المحماة. (أعافه) قال أهل اللغة: معنى أعافه، أكرهه تقذرا.
44 -
(1946) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. جميعا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ. فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا. قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ. فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ. فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ
⦗ص: 1544⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ. قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ. فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ (لَا. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي. فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ).
قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ. وَرَسُولُ اللَّهِ يَنْظُرُ. فَلَمْ يَنْهَنِي.
45 -
(1946) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنِي. وقَالَ أَبُو بَكْر: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ). حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ ابْنِ شهاب، عن أبي أمامة ابن سَهْلٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِث. وَهِيَ خَالَتُهُ. فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمُ ضَبٍّ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ. وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ. وَكَانَ فِي حَجْرِهَا.
(1945)
- وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ: يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ: عَنْ مَيْمُونَةَ.
(1945)
- وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي بيت ميمونة. وعنده خالد بن الوليد، بِلَحْمِ ضَبٍّ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.
46 -
(1947) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافعٍ. قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ.
⦗ص: 1545⦘
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
أَهْدَتْ خَالَتِي أَمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا. فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا. وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(وأقطا) قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض. يطبخ ثم يترك حتى يمصل. ومصل اللبن: صار في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه.
47 -
(1948) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ. قَالَ:
دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ. فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا. فَآكِلٌ وَتَارِكٌ. فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ. فَأَخْبَرْتُهُ. فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ. حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ. مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى. إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ. فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَكَفَّ يَدَهُ.
وَقَالَ: (هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ). وَقَالَ لَهُمْ: (كُلُوا) فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ ابن الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ.
وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(عروس) يعني رجلا تزوج قريبا. والعروس يقع على المرأة وعلى الرجل.
(خوان) هو بكسر الخاء وضمها، لغتان والجمع أخونة وخون، وهو ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.
48 -
(1949) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جابر بن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ. فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. وَقَالَ: (لَا أَدْرِي. لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ التي مسخت).
49 -
(1950) وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ. وَقَذِرَهُ. وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 1546⦘
لَمْ يُحَرِّمْهُ. إن الله عز وجل ينفع فيه غَيْرَ وَاحِدٍ. فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ.