الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1990)
- وحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ. أَخْبَرَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي الطَّحَّانَ) عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. وَلَمْ يَذْكُرِ: الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.
28 -
(1991) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا. وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.
29 -
(1991) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ:
قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا. وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.
6 - بَاب: النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ والحنتم والنقير، و بيان أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ، مَا لَمْ يصر مسكرا
.
(باب: النهي عن الانتباذ في المزفت .. ) هذا الباب قد سبق شرحه وبيان هذه الألفاظ في أول كتاب الإيمان، حديث رقم (17).
30 -
(1992) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
أَنَّهُ أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فيه.
31 -
(1992) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ.
(1993)
- قَالَ: وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الحناتم.
32 -
(1992) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
⦗ص: 1578⦘
أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ.
قَالَ قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الخضر.
33 -
(1993) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ. حَدَّثَنَا ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ (أَنْهَاكُمْ عن الدباء والحنتم والنقير والمقير - والحنتم المزادة المجبوبة - ولكن اشرب في سقائك وأوكه).
(والحنتم المزادة المجبوبة) هكذا هو في جميع النسخ في بلادنا: والحنتم المزادة المجبوبة. وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم، ومعظم النسخ. قال: ووقع في بعض النسخ: والحنتم والمزادة المجبوبة. وقال: وهذا هو الصواب. والأول تغيير ووهم. والمجبوبة هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن. وأصل الجب القطع. وقيل. هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها، فيصير شرابها مسكرا، ولا يدرى به.
(ولكن إشرب في سقائك وأوكه) قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكى أمنت مفسدة الإسكار. لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى. فما لم يشقه لا يكون مسكرا. بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت، وغيرها من الأوعية الكثيفة. فإنه قد يصير فيها مسكرا، ولا يعلم.
34 -
(1994) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وحدثني بشر بن خالد. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ.
وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرٍ وَشُعْبَةَ؛ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
35 -
(1995) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كلاهما عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ:
قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. قَالَتْ: نَهَانَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدباء والمزفت.
⦗ص: 1579⦘
قال قلت له: أما ذكرتم الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ. أَأُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟
36 -
(1995) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
(1995)
- وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى (وهو الْقَطَّانُ). حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
37 -
(1995) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ (يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ). حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ. قَالَ:
لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَحَدَّثَتْنِي؛ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيذِ؟ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ.
38 -
(1995) وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.
(1995)
- وحَدَّثَنَاه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُزَفَّتِ - الْمُقَيَّرَ.
39 -
(17) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدا بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ح وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ).
وَفِي حديث حماد، جَعَلَ - مَكَانَ الْمُقَيَّرِ - الْمُزَفَّتِ.
40 -
(1995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.
41 -
(1995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ. وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.
42 -
(1995) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر. حدثنا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.
(يحيى بن أبي عمر) قال الإمام النووي: وقع في معظم نسخ بلادنا: يحيى أبي عمر، بالكنية وهو الصواب وهو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني. وكذا هو في الحديث الآتي: 79 من هذا الكتاب.
43 -
(1996) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَي. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ التَّيْمِيِّ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ ينبذ فيه.
(الجر) هو بمعنى الجرار. الواحدة جرة.
44 -
(1996) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
44 م - (1996) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
45 -
(1996) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.
46 -
(1997) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا:
⦗ص: 1581⦘
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ منصور بن حيان عن سعيد ابن جُبَيْرٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُمَا شَهِدَا؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ والمزفت والنقير.
47 -
(1997) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي اين حَازِمٍ). حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بن جبير. قال: سألت ابن عمر عن نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ:
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عمر؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يصنع من المدر.
(المدر) هو التراب.
48 -
(1997) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدباء والمزفت.
49 -
(1997) وحدثنا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحدثنا أبو الربيع وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنِي زهير بن حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ). ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ الْأَيْلِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَلَمْ يَذْكُرُوا: فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. إِلَّا مَالِكٌ وَأُسَامَةُ.
50 -
(1997) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذاك. قلت: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ.
(1997)
- حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ. قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَر:
أَنَهَى نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنَ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ: وَاللَّهِ! إِنِّي سَمِعْتُهُ منه.
51 -
(1997) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ:
أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
52 -
(1997) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أبيه، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ والدباء.
53 -
(1997) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن إبراهيم ابن مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
54 -
(1997) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ غير مرة.
(1997)
- وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.
قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ.
55 -
(1997) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. وَقَالَ (انْتَبِذُوا في الأسقية).
56 -
(1997) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عَنْ جَبَلَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمَةِ. فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الجرة.
57 -
(1997) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. حَدَّثَنِي زَاذَانُ. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ. وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا. فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا. فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ. وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَهِيَ الْقَرْعَةُ. وَعَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ. وَعَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْرًا. وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ في الأسقية.
(تنسح نسحا) هكذا هو في معظم الروايات: تنسح، بسين وحاء مهملتين. أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا.
(1997)
- وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هَذَا الإسناد.
58 -
(1997) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا عبد الخالق ابن سَلَمَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ، عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ. فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! وَالْمُزَفَّتِ؟ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ. فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَقَدْ كان يكره.
(سلمة) بفتح اللام وكسرها.
59 -
(1998) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛
أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ والدباء.
60 -
(1998) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ والدباء والمزفت.
(1998)
- قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.
(1999)
- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ، نبذ له في تور من حجارة.
(في تور من حجارة) وفي الرواية الأخرى: في تور من برام. وهو بمعنى قوله: من حجارة. وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره.
61 -
(1999) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛
أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.
62 -
(1999) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ. فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ - وَأَنَا أَسْمَعُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ -: مِنْ بِرَامٍ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ.
63 -
(977) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ. وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ) عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. ح وحدثنا محمد ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ. فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كلها. ولا تشربوا مسكرا).
(نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء .. ) وفي الرواية الثانية (نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام) وفي الرواية الثالثة (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تشربوا مسكرا) قال القاضي: هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم. فحذف لفظة إلا التي للاستثناء، ولا بد منها. قال: والرواية الأولى فيها تغيير أيضا. وصوابها (فاشربوا في الأوعية كلها) لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها. وإنما نهى عن غيرها من الأوعية. كما قال في الرواية الأولى (كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء) والحاصل أن صواب الروايتين (كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء. فانتبذوا واشربوا في كل وعاء) وما سوى هذا تغيير من الرواة.