الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - شرع الشُّفْعة:
فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيك في رَبْعَة أَوْ نَخْلِ، فَلَيسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ. فَإِنْ رضي أَخَذَ، وَإِنْ كَرِه تَرَكَ"(1)
2 - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
، وقد تقدم الحديث عنه في المبحث الأول من هذا الفصل.
3 - شرع السَّلم:
فعن ابن عباس أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال:"مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِف فِي كَيْلٍ مَعْلُوِم، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". (2)
4 - الترخيص في العرايا
(3): فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً". (4)
5 - شرع القرض:
فعَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجنَّةِ مَكْتُوبًا الصَدَقَةُ بِعَشْرِ أَمثَالِهَا وَالْقَرضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ: يا جِبْرِيلُ مَا بَال الْقَرضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَال: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ". (5)
- وعَنِ ابْنِ مَسْعُود أَنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِها مَرَّة". (6)
(1) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب (28)، ج 3، ص 1229، الحديث (1608).
(2)
رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب (25)، ج 3، ص 1226 - 1227، الحديث (1604).
(3)
العرايا جمع عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، فيجعل له ثمرها عَامَها. الرازي: مختار الصحاح، ص 180.
(4)
رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (14)، ج 3، ص 1169، الحديث (1539)(64).
(5)
رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، باب (59)، ج 2، ص 61، الحديث (2431).
(6)
رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، باب (59)، ج 2، ص 60، الحديث (2430).