الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
92 -
(بابٌ إِذا نَذَرَ أوْ حَلَفَ أنْ لَا يُكَلَّمَ إنْساناً فِي الجاهِلِيَّةِ ثمَّ أسْلَمَ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا نذر شخص أَو حلف أَن لَا يكلم إنْسَانا فِي الْجَاهِلِيَّة، وَهُوَ ظرف لقَوْله: نذر، وَهِي: زمَان فَتْرَة النبوات يَعْنِي: قبل بَعثه نَبينَا صلى الله عليه وسلم. قَالَه الْكرْمَانِي: قَوْله: ثمَّ أسلم، أَي: النَّاذِر، وَلم يبين حكمه وَهُوَ جَوَاب: إِذا فَإِن نقل أحد عَن البُخَارِيّ أَنه مِمَّن يُوجب ذَلِك، فجواب: إِذا، يجب ذَلِك، وإلَاّ يكون جَوَابه: ينْدب ذَلِك، وَقد عقد الطَّحَاوِيّ لهَذَا الْبَاب تَرْجَمَة وَهِي أحسن من هَذِه التَّرْجَمَة وأوضح حَيْثُ قَالَ: بَاب الرجل ينذر وَهُوَ مُشْرك نذرا ثمَّ يسلم، لِأَن معنى قَوْله: فِي الْجَاهِلِيَّة، الَّذِي فسره الْكرْمَانِي بقوله: قبل بَعثه النَّبِي صلى الله عليه وسلم، يسْتَلْزم أَن يكون حكم الْمُشرك الَّذِي كَانَ بعد الْبعْثَة وَنذر نذرا ثمَّ أسلم خلاف حكم الَّذِي نذر فِي الْجَاهِلِيَّة ثمَّ أسلم بعد الْبعْثَة، مَعَ أَن حكمهمَا سَوَاء.
7966 -
حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقاتِلِ أبُو الحَسَنِ أخبرنَا عَبْدُ الله أخبرنَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُول الله! إنِّي نَذَرْتُ فِي الجاهِلِيَّةِ أنْ أعْتكِفَ لَيْلَةً فِي المَسجِدِ الحَرامِ. قَالَ: (أوْفٍ بِنذْرِكَ) .
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (أوف بِنَذْرِك) لِأَنَّهُ يدل على أَن نذر الْكَافِر صَحِيح، فَإِذا أسلم يلْزمه الْوَفَاء بِهِ. وَفِيه خلاف بَين الْفُقَهَاء على مَا نذكرهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي، وَعبيد الله بن عمر الْعمريّ.
والْحَدِيث مضى فِي آخر الِاعْتِكَاف فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبيد الله بن إِسْمَاعِيل عَن أبي أُسَامَة عَن عبيد الله بن عمر
…
الخ وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ من ثَلَاث طرق، ثمَّ قَالَ: فَذهب قوم إِلَى أَن الرجل إِذا أوجب على نَفسه شَيْئا فِي حَال شركه من اعْتِكَاف أَو صَدَقَة أَو شَيْء مِمَّا يُوجِبهُ الْمُسلمُونَ لله، ثمَّ أسلم، أَن ذَلِك وَاجِب عَلَيْهِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِهَذِهِ الْآثَار.
قلت: أَرَادَ بالقوم هَؤُلَاءِ: طاووساً وَقَتَادَة وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَجَمَاعَة الظَّاهِرِيَّة، وَبِه قَالَ ابْن حزم، ثمَّ قَالَ الطَّحَاوِيّ: وَخَالفهُم فِي ذَلِك آخَرُونَ. فَقَالُوا: لَا يجب عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء.
قلت: أَرَادَ بالآخرين: إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالثَّوْري وَأَبا حنيفَة وَأَبا يُوسُف ومحمداً ومالكاً وَالشَّافِعِيّ فِي قَول، وَأحمد فِي رِوَايَة، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور قبل هَذَا الْبَاب، وَبِحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا النّذر مَا ابْتغى بِهِ وَجه الله، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ عَن عبد الله بن وهب فِي (مُسْنده) : فَدلَّ على أَن فعل الْكَافِر لم يكن تقرباً إِلَى الله، لِأَنَّهُ حِين كَانَ يُوجِبهُ يقْصد بِهِ الَّذِي كَانَ يعبده من دون الله، وَذَلِكَ مَعْصِيّة، فَدخل فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم:(لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله) . وَأما حَدِيث عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَالْجَوَاب عَنهُ إِنَّمَا أَمر بِهِ صلى الله عليه وسلم، أَن يَفْعَله الْآن على أَنه طَاعَة لله عز وجل، وَكَانَ خلاف مَا أوجبه بِهِ فِي حَال نَذره الَّذِي هُوَ مَعْصِيّة. وَقَالَ أَبُو الْحسن الْقَابِسِيّ: لم يَأْمُرهُ الشَّارِع على جِهَة الْإِيجَاب، وَإِنَّمَا هُوَ على جِهَة الرَّأْي، وَقيل: أَرَادَ صلى الله عليه وسلم أَن يعلمهُمْ أَن الْوَفَاء بِالنذرِ من آكِد الْأُمُور، فغلظ أمره بِأَن أَمر عمر بِالْوَفَاءِ. قَوْله:(قَالَ: يَا رَسُول الله) كَانَ قَوْله لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم، ذَلِك بعد مَا قسم النَّبِي صلى الله عليه وسلم، غَنَائِم حنين بِالطَّائِف.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَفِي الحَدِيث أَن الصَّوْم لَيْسَ شرطا لصِحَّة الِاعْتِكَاف، وَهُوَ حجَّة على الْحَنَفِيَّة. انْتهى.
قلت: ذهل الْكرْمَانِي عَن قَوْله صلى الله عليه وسلم: لَا اعْتِكَاف إلَاّ بِالصَّوْمِ.
03 -
(بابُ مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ نَذْرٌ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من مَاتَ وَالْحَال أَنه عَلَيْهِ نذرا، هَل يقْضى عَنهُ أم لَا؟ .
وأمَرَ ابنُ عُمَرَ امْرأةً جَعَلَتْ أُمُّها عَلى نَفْسِها صَلاةً بِقُباءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْها
هَذَا أوضح حكم التَّرْجَمَة، يَعْنِي: من مَاتَ وَعَلِيهِ نذر يقْضِي عَنهُ، وبهذ أخذت الظَّاهِرِيَّة، وَقَالُوا: يجب قَضَاء النّذر عَن الْمَيِّت على ورثته صوما كَانَ أَو صَلَاة. وَقَالَت الشَّافِعِيَّة: تجوز النِّيَابَة عَن الْمَيِّت فِي الصَّلَاة وَالْحج وَغَيرهمَا، لتضمن أَحَادِيث
الْبَاب بذلك. وَفِي (التَّوْضِيح) : الْفِعْل الَّذِي يتَضَمَّن فعل النّذر خَاصَّة كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَالْمَشْهُور من مَذَاهِب الْفُقَهَاء أَنه لَا يفعل. وَقَالَ مُحَمَّد بن الحكم: يصام عَنهُ وَهُوَ الْقَدِيم للشَّافِعِيّ، وَصحت بِهِ الْأَحَادِيث فَهُوَ الْمُخْتَار، وَقَالَهُ أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأهل الظَّاهِر، وَعند الْحَنَفِيَّة: لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد وَلَا يَصُوم عَنهُ، وَنقل ابْن بطال إِجْمَاع الْفُقَهَاء على أَنه: لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد فرضا وَلَا سنة لَا عَن حَيّ وَلَا عَن ميت، وَالْجَوَاب عَمَّا رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه: صَحَّ عَنهُ خلاف ذَلِك، فَقَالَ مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) : إِنَّه بلغه أَن عبد الله بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، كَانَ يَقُول: لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد وَلَا يَصُوم أحد عَن أحد، وَيحمل قَوْله. فِي الْأَثر الْمَذْكُور صلي عَنْهَا إِن شِئْت، وَقَالَ الْكرْمَانِي: ويروى: صلي عَلَيْهَا، فَأَما أَن يُقَام: على، مقَام: عَن إِذْ: حُرُوف الْجَرّ بَينهَا مناوبة، وَأما أَن يُقَال: الضَّمِير رَاجع إِلَى قبَاء. انْتهى.
قلت: المناوية بَين الْحُرُوف لَيست على الْإِطْلَاق، وَلم يقل أحد إِن: على، تَأتي بِمَعْنى: عَن، مَعَ أَن جمَاعَة زَعَمُوا أَن. . على، لَا تكون إلَاّ اسْما، ونسبوه لسيبويه. أَقُول: لم لَا يجوز أَن يكون معنى: صلي عَلَيْهَا، أَدعِي لَهَا؟ فَيكون قد أمرهَا بِالدُّعَاءِ لَهَا لَا بِالصَّلَاةِ عَنْهَا.
وَقَالَ ابنُ عَبَّاس نَحْوَهُ
أَي: قَالَ عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا نَحْو مَا قَالَ عبد الله بن عمر، وَوصل هَذَا المعلَّق ابْن أبي شيبَة بِسَنَد صَحِيح عَن سعيد بن جُبَير قَالَ مرّة: عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِذا مَاتَ وَعَلِيهِ نذر قضي عَنهُ وليه، وَرُوِيَ عَنهُ خلاف ذَلِك، رَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق أَيُّوب بن مُوسَى عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَا يُصَلِّي أحد عَن أحد، وَلَا يَصُوم أحد عَن أحد، وَجمع بَعضهم بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَن الْإِثْبَات فِي حق من مَاتَ، وَالنَّفْي فِي حق الْحَيّ.
قلت: النَّقْل عَنهُ فِي هَذَا مُضْطَرب فَلَا يقوم بِهِ حجَّة لأحد.
8966 -
حدّثنا أبُو اليَمانِ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبرنِي عُبَيْدُ الله بنُ عَبدِ الله أنَّ عَبْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ أخْبَرَهُ أنَّ سَعْدَ بنَ عُبادَةَ الأنْصاريَّ اسْتَفْتى االنبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أنْ تَقْضِيَهُ، فأفْتاهُ أنْ يَقْضِيهُ عَنْها، فَكانَتْ سُنَّةً بَعْدُ. (انْظُر الحَدِيث 1672 وطرفه) .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. ويوضح حكمهَا أَيْضا. وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحِمصِي، وَالزهْرِيّ مُحَمَّد ابْن مُسلم، وَعبيد الله هُوَ ابْن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود.
والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْوَصَايَا فِي: بَاب مَا يسْتَحبّ لمن يتوفى فَجْأَة أَن يتصدقوا عَنهُ وَقَضَاء النّذر عَن الْمَيِّت فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس: أَن سعد بن عبَادَة استفتى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحَدِيث.
قَوْله: (كَانَ على أمه) اخْتلفُوا فِي النّذر الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا، فَقيل: كَانَ صياما، وَقيل: عتقا، وَقيل: كَانَ صَدَقَة، وَقيل: كَانَ نذرا مُطلقًا لَا ذكر فِيهِ لشَيْء من هَذِه الْأَشْيَاء، وَالْحكم فِي النّذر الْمُبْهم كَفَّارَة يَمِين، رُوِيَ هَذَا عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَجَابِر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. وَقَالَ ابْن بطال: وَهُوَ قَول جُمْهُور الْفُقَهَاء، وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير وَقَتَادَة: أَن النّذر الْمُبْهم أغْلظ الْأَيْمَان وَله أغْلظ الْكَفَّارَات: عتق أَو كسْوَة أَو إطْعَام. قَالَ: وَالصَّحِيح قَول من جعل فِيهِ كَفَّارَة يَمِين لما رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن إِسْمَاعِيل بن رَافع عَن خَالِد بن يزِيد عَن عقبَة ابْن عَامر قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين) . قَوْله: (فأفتاه) أَي: فَأفْتى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَن يَقْضِيه عَنْهَا، أَي: عَن أمه، وَذَلِكَ بِحَسب مَا وَقع نذرها. قَوْله:(فَكَانَت سنة بعد) قَالَ الْكرْمَانِي: أَي: صَار قَضَاء الْوَارِث مَا على الْمَوْرُوث طَريقَة شَرْعِيَّة، وَتَبعهُ بَعضهم على هَذَا التَّفْسِير.
قلت: هَذَا وَإِن كَانَ حَاصِل الْمَعْنى، وَلَكِن معنى التَّرْكِيب لَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: فَكَانَت فَتْوَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، سنة يعْمل بهَا بعد إِفْتَاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم بذلك، وَالضَّمِير فِي: كَانَت، يرجع إِلَى الْفَتْوَى يدل عَلَيْهَا. قَوْله:(فافتاه) وَهُوَ من قبيل قَوْله: {يَاأَيُّهَآ الَّذِينَءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَاّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (الْمَائِدَة: 8) أَي: فَإِن الْعدْل يدل عَلَيْهِ قَوْله: إعدلوا.
9966 -
حدّثنا آدَمُ حدّثنا شُعْبَةُ عنْ أبي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ عنِ ابْن عَبَّاسٍ،