الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَو هُوَ اسْتثِْنَاء آخر، وحرف الْعَطف مُقَدّر كَمَا فِي: التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات تَقْدِيره: والصلوات. قَوْله: (أَشْيَاء) جمع شَيْء وَهُوَ لَا ينْصَرف. قَالَ الْكسَائي: تركُوا صرفه لِكَثْرَة اسْتِعْمَاله. قَوْله: (من الْجِرَاحَات) أَي: من أَحْكَام الْجِرَاحَات وأسنان الْإِبِل الدِّيات. قَوْله: (حرَام) ويروى: حرم. قَوْله: (عير) بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالراء وَهُوَ اسْم جبل بِالْمَدِينَةِ. قَوْله: (إِلَى ثَوْر) بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة، وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: أما ثَوْر بِلَفْظ الْحَيَوَان الْمَشْهُور فَمنهمْ من ترك مَكَانَهُ بَيَاضًا لأَنهم اعتقدوا أَن ذكر ثَوْر خطأ إِذْ لَيْسَ فِي الْمَدِينَة مَوضِع يُسمى ثوراً وَمِنْهُم من كنى عَنهُ بِلَفْظ: كَذَا، وَقيل: الصَّحِيح أَن بدله: أحد أَي: عير إِلَى أحد، وَقيل: إِن ثوراً كَانَ اسْما لجبل هُنَاكَ أما أحدا وَغَيره فخفى إسمه. قَوْله: (حَدثا) بِفتْحَتَيْنِ وَهُوَ الْأَمر الْحَادِث الْمُنكر الَّذِي لَيْسَ بمعتاد وَلَا مَعْرُوف فِي السّنة. قَوْله: (أَو أَوَى) الْقصر فِي اللَّازِم وَالْمدّ فِي الْمُتَعَدِّي. قَوْله: (مُحدثا) بِكَسْر الدَّال وَفتحهَا على الْفِعْل وَالْمَفْعُول، فَمَعْنَى الْكسر من نصر جانباً وآواه وَأَجَارَهُ من خَصمه وَحَال بَينه وَبَين أَن يقْتَصّ مِنْهُ، وَمعنى الْفَتْح هُوَ الْأَمر المبتدع نَفسه، وَيكون معنى الإيواء فِيهِ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْر عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذا رَضِي ببدعته وَأقر فاعلها عَلَيْهَا وَلم ينكرها فقد آواه. قَوْله:(لعنة الله) المُرَاد باللعنة الْبعد عَن الْجنَّة الَّتِي هِيَ دَار الرَّحْمَة فِي أول الْأَمر لَا مُطلقًا. قَوْله: (صرف) الصّرْف الْفَرِيضَة، وَالْعدْل النَّافِلَة، وَقيل بِالْعَكْسِ، وَقيل: الصّرْف التَّوْبَة وَالْعدْل الْفِدْيَة. قَوْله: (من والى قوما) أَي: اتخذهم أَوْلِيَاء لَهُ. قَوْله: (بِغَيْر إِذن موَالِيه) قد مر الْكَلَام فِيهِ الْآن. قَوْله: (وَذمَّة الْمُسلمين) المُرَاد بِالذِّمةِ الْعَهْد والأمان يَعْنِي: أَمَان الْمُسلم للْكَافِرِ صَحِيح والمسلمون كَنَفس وَاحِدَة فِيهِ. قَوْله: (أَدْنَاهُم) أَي: مثل الْمَرْأَة وَالْعَبْد فَإِذا أَمن أحدهم حَرْبِيّا لَا يجوز لأحد أَن ينْقض ذمَّته. قَوْله: (وَمن أَخْفَر) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالْفَاء أَي من نقض عَهده، يُقَال: خفرته أَي كنت لَهُ خفيراً أمْنَعهُ، وأخفرته أَيْضا.
وَفِيه: جَوَاز لعنة أهل الْفسق من الْمُسلمين وَمن تَبرأ من موَالِيه لم تجز شَهَادَته وَعَلِيهِ التَّوْبَة وَالِاسْتِغْفَار لِأَن الشَّارِع لَعنه، وكل من لَعنه فَهُوَ فَاسق.
6576 -
حدّثنا أبُو نُعَيْمٍ حدَّثنا سُفْيان عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارٍ عنْ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ الوَلاءِ وعنْ هِبَتِهِ. (انْظُر الحَدِيث 5352) .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِي هَذَا الحَدِيث قد صرح بِالنَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وهبته فَيُؤْخَذ مِنْهُ عدم اعْتِبَار الْإِذْن فِي ذَلِك الحَدِيث بِالطَّرِيقِ الأولى لِأَن السَّيِّد إِذا منع من بيع الْوَلَاء مَعَ مَا فِيهِ من الْعِوَض، وَعَن الْهِبَة مَعَ مَا فِيهَا من الْمِنَّة فَمَنعه من الْإِذْن فِيهِ مجَّانا وَبلا منَّة أولى.
وَأَبُو نعيم، بِضَم النُّون الْفضل بن دُكَيْن، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْعتْق عَن مُحَمَّد بن عبد الله. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْبيُوع عَن بنْدَار عَن ابْن مهْدي، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْفَرَائِض عَن عَليّ بن سعيد بن مَسْرُوق. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عَليّ بن مُحَمَّد عَن وَكِيع. وَقَالَ الْمزي: روى يحيى بن سليم هَذَا عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَهُوَ وهم، وروى الثَّقَفِيّ وَعبد الله بن نمير وَغير وَاحِد عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر وَهَذَا أصح، وَإِنَّمَا نهى عَن بيع الْوَلَاء لِأَنَّهُ حق إِرْث الْمُعْتق من الْعَتِيق، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ غير مَقْدُور التَّسْلِيم وَنَحْوه. فَإِن قلت: روى ابْن أبي شيبَة عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم أَن امْرَأَة من محَارب اعتقت عبدا ووهبت ولاءه لعبد الرَّحْمَن بن أبي بكر، فَأَجَازَهُ عُثْمَان. وَعَن الشّعبِيّ وَقَتَادَة وَابْن الْمسيب نَحوه.
قلت: حَدِيث الْبَاب يرد هَذَا، وَقيل: بيع الْوَلَاء وهبته منسوخان بِحَدِيث الْبَاب، وَيحْتَمل أَن الحَدِيث مَا بلغ هَؤُلَاءِ، وَالله أعلم.
22 -
(بابٌ إذَا أسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ)
أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته إِذا أسلم على يَدَيْهِ، كَذَا فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، أَي: إِذا أسلم رجل على يَدي رجل، وَفِي رِوَايَة الْفربرِي: إِذا أسلم على يَدي رجل، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: إِذا أسلم على يَدي الرجل، بِالْألف وَاللَّام، وبدونهما أولى.
وَاخْتلف الْعلمَاء فِيمَن أسلم على يَدي رجل من الْمُسلمين، فَقَالَ الْحسن وَالشعْبِيّ: لَا مِيرَاث للَّذي أسلم على يَدَيْهِ وَوَلَاؤُهُ للْمُسلمين إِذا لم يدع
وَارِثا، وَلَا ولاءه للَّذي أسلم على يَدَيْهِ وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى وَالثَّوْري وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وحجتهم حَدِيث الْبَاب، وَذكر ابْن وهب عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: لَا وَلَاء للَّذي أسلم على يَدَيْهِ، وَكَذَا رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود وَزِيَاد بن أبي سُفْيَان، وَرُوِيَ عَن النَّخعِيّ وَأَيوب: أَن ولاءه للَّذي أسلم على يَدَيْهِ وَإنَّهُ يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ وَله أَن يحول عَنهُ إِلَى غَيره مَا لم يعقل عَنهُ، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وصاحبيه.
وكَانَ الحَسَنَ لَا يَرَى لهُ ولايَةً
أَي: وَكَانَ الْحسن الْبَصْرِيّ لَا يرى للَّذي أسلم على يَدَيْهِ رجل ولَايَة ويروى: وَلَاء عَن الْكشميهني، وَوصل سُفْيَان الثَّوْريّ أثر الْحسن هَذَا فِي (جَامعه) : عَن مطرف عَن الشّعبِيّ وَعَن يُونُس هُوَ ابْن عبيد عَن الْحسن قَالَ فِي الرجل يوالي الرجل، قَالَا: هُوَ بَين الْمُسلمين. قَالَ سُفْيَان: وَبِذَلِك أَقُول.
وَقَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (الولاءُ لِمَنْ أعْتَقَ)
احْتج بِهِ الْحسن وَقَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (الْوَلَاء لمن أعتق) يَعْنِي: أَن الْوَلَاء لَا يكون إلَاّ للْمُعْتق.
ويُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: هُوَ أوْلَى النَّاسِ بِمَحْياهُ ومَماتِهِ
يذكر على صِيغَة الْمَجْهُول إِشَارَة إِلَى تمريضه. قَوْله: عَن تَمِيم، هُوَ ابْن أَوْس الدَّارِيّ بِالدَّال الْمُهْملَة وبالراء نِسْبَة إِلَى بني الدَّار بطن من لحم. قَوْله:(رَفعه) الضَّمِير الْمَنْصُوب يرجع إِلَى حَدِيث: إِذا أسلم على يَدَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي ذكره بعده، وَهُوَ قَوْله: أولى النَّاس بمحياه ومماته، وَمعنى: رَفعه، مثل معنى قَوْله: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَسَنذكر الحَدِيث وَمن أخرجه. قَوْله:(بمحياه)، أَي: فِي حَيَاته بالنصرة (ومماته) أَي: فِي مَوته بِالْغسْلِ والتكفين وَالصَّلَاة عَلَيْهِ لَا فِي مِيرَاثه، لِأَن الْوَلَاء لمن أعتق، والمحيا وَالْمَمَات مصدران ميميان.
واخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الخَبَرِ
أَي: فِي خبر تَمِيم الدَّارِيّ الْمَذْكُور، فَقَالَ البُخَارِيّ: قَالَ بَعضهم: عَن ابْن موهب سمع تميماً، وَلَا يَصح لقَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم:(الْوَلَاء لمن أعتق) . وَقَالَ الشَّافِعِي: هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِثَابِت إِنَّمَا يرويهِ عبد الْعَزِيز بن عمر عَن ابْن موهب، وَابْن موهب لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا نعلمهُ لَقِي تميماً، وَمثل هَذَا لَا يثبت. وَقَالَ الْخطابِيّ: ضعف هَذَا الحَدِيث أَحْمد، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل قَالَ: وَأدْخل بَعضهم بَين ابْن موهب وَبَين تَمِيم قبيصَة رَوَاهُ يحيى بن حَمْزَة، وَقيل: إِنَّه تفرد فِيهِ بِذكر قبيصَة، وَقد رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق السبيعِي عَن ابْن موهب بِدُونِ ذكر تَمِيم، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: هَذَا الحَدِيث مُضْطَرب، هَل هُوَ عَن ابْن موهب عَن تَمِيم أَو بَينهمَا قبيصَة؟ وَقَالَ بعض الروَاة فِيهِ: عَن عبد الله بن موهب، وَبَعْضهمْ: ابْن موهب، وَعبد الْعَزِيز رَاوِيه لَيْسَ بِالْحَافِظِ. وَقَالَ بَعضهم: ابْن موهب لم يدْرك تميماً، وَقد أَشَارَ النَّسَائِيّ إِلَى أَن الرِّوَايَة الَّتِي وَقع التَّصْرِيح فِيهَا بِسَمَاعِهِ من تَمِيم خطأ، وَلَكِن وَثَّقَهُ بَعضهم، وَكَانَ عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ولَاّه الْقَضَاء بفلسطين. وَنقل أَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي فِي (تَارِيخه) : بِسَنَد لَهُ صَحِيح عَن الْأَوْزَاعِيّ: أَنه كَانَ يدْفع هَذَا الحَدِيث وَلَا يرى لَهُ وَجها. انْتهى كَلَامه.
قلت: صحّح هَذَا الحَدِيث أَبُو زرْعَة الدِّمَشْقِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن الْمخْرج مُتَّصِل، ورد على الْأَوْزَاعِيّ فَقَالَ: وَلَيْسَ كَذَلِك وَلم أر أحدا من أهل الْعلم يرفعهُ، وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق ابْن موهب عَن تَمِيم، ثمَّ قَالَ: صَحِيح على شَرط مُسلم. وَأخرجه الْأَرْبَعَة فِي الْفَرَائِض: فَأَبُو دَاوُد رَوَاهُ عَن يزِيد بن خَالِد بن موهب الرَّمْلِيّ وَهِشَام بن عمار الدِّمَشْقِي قَالَا: حَدثنَا يحيى هُوَ ابْن حَمْزَة عَن عبد الْعَزِيز بن عمر قَالَ: سَمِعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد الْعَزِيز عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب، وَقَالَ هِشَام: عَن تَمِيم الدَّارِيّ أَنه قَالَ: يَا رَسُول الله {وَقَالَ يزِيد: إِن تميماً قَالَ: يَا رَسُول الله} مَا السّنة فِي الرجل يسلم على يَدي الرجل من الْمُسلمين؟ فَقَالَ: هُوَ أولى النَّاس بمحياه ومماته. انْتهى. وَقد علم من عَادَة أبي دَاوُد أَنه إِذا روى حَدِيثا وَسكت عَنهُ فَإِنَّهُ يدل
على صِحَة عِنْده، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو كريب قَالَ: حَدثنَا أَبُو أُسَامَة وَابْن نمير ووكيع عَن عبد الْعَزِيز عَن عبد الله بن موهب، وَقَالَ بَعضهم: عبد الله بن موهب عَن تَمِيم الدَّارِيّ قَالَ: سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، مَا السّنة؟
…
الحَدِيث، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ: أخبرنَا عَمْرو بن عَليّ بن حَفْص قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن دَاوُد عَن عبد الْعَزِيز بن عمر بن عبد الْعَزِيز عَن عبد الله بن موهب عَن تَمِيم الدَّارِيّ قَالَ: سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الرجل من الْمُشْركين أسلم على يَدي الرجل من الْمُسلمين، قَالَ: هُوَ أولى النَّاس بِهِ حَيَاته وَمَوته، وَأخرجه من طَرِيقين آخَرين وَلم يتَعَرَّض إِلَى شَيْء مِمَّا قيل فِيهِ. وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة قَالَ: حَدثنَا وَكِيع عَن عبد الْعَزِيز بن عمر بن عبد الْعَزِيز عَن عبد الله بن موهب قَالَ: سَمِعت تميماً الدَّارِيّ يَقُول: قلت: يَا رَسُول الله {مَا السّنة فِي الرجل من أهل الْكتاب يسلم على يَدي الرجل؟ قَالَ: هُوَ أولى النَّاس بمحياه ومماته.
وَمِمَّا يُؤَيّد صِحَة حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مَا رَوَاهُ ابْن جرير الطَّبَرِيّ فِي (التَّهْذِيب) : وروى خصيف عَن مُجَاهِد قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَقَالَ: إِن رجلا أسلم على يَدي وَمَات وَترك ألف دِرْهَم فَلِمَنْ مِيرَاثه؟ قَالَ: أَرَأَيْت لَو جنى جِنَايَة من كَانَ يعقل عَنهُ؟ قَالَ: أَنا. قَالَ: فميراثه لَك. وَرَوَاهُ مَسْرُوق عَن ابْن مَسْعُود، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيم وَابْن الْمسيب وَمَكْحُول وَعمر بن عبد الْعَزِيز، وَفِي (الاستذكار) : هُوَ قَول أبي حنيفَة وصاحبيه وَرَبِيعَة، قَالَه يحيى بن سعيد فِي الْكَافِر الْحَرْبِيّ إِذا أسلم على يَد مُسلم. وَرُوِيَ عَن عمر وَعُثْمَان وَعلي وَابْن مَسْعُود أَنهم أَجَازُوا الْمُوَالَاة وورثوا، وَقَالَ اللَّيْث عَن عَطاء وَالزهْرِيّ وَمَكْحُول نَحوه.
وَالْجَوَاب عَمَّا قَالَه الشَّافِعِي: هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِثَابِت يردهُ كَلَام أبي زرْعَة الدِّمَشْقِي الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَحكم الْحَاكِم بِصِحَّتِهِ على شَرط مُسلم، وَرِوَايَة الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فِي كتبهمْ أَلا يرى أَن البُخَارِيّ لما ذكره مُعَلّقا لم يجْزم بضعفه؟ وَكَيف يَقُول: وَابْن موهب لَيْسَ بِمَعْرُوف. وَقد روى عَنهُ عبد الْعَزِيز بن عمر وَالزهْرِيّ وَابْنه زيد بن عبد الله وَعبد الْملك بن أبي جميلَة وَعمر بن مهَاجر؟ وَقَالَ صَاحب (الْكَمَال) : ابْن موهب ولاه عمر بن عبد الْعَزِيز قَضَاء فلسطين، وَهَذَا كُله يدل على أَنه لَيْسَ بِمَجْهُول لَا عينا وَلَا حَالا، وَكَفاهُ شهرة وثقة تَوْلِيَة عمر بن عبد الْعَزِيز إِيَّاه.
وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان: حَدثنَا أَبُو نعيم حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن عمر وَهُوَ ثِقَة عَن ابْن موهب الْهَمدَانِي وَهُوَ ثِقَة قَالَ: سَمِعت تميماً. . وَكَذَا ذكر الصريفيني فِي كِتَابه بِخَطِّهِ.
وَكَيف يَقُول: وَلَا نعلمهُ لَقِي تميماً وَقد قَالَ فِي رِوَايَة يَعْقُوب بن سُفْيَان الْمَذْكُور: سَمِعت تميماً، وَقد صرح بِالسَّمَاعِ عَنهُ، وَهل يتَصَوَّر السماع إلَاّ باللقى؟ وَعدم علمه بلقيه تميماً لَا يسْتَلْزم نفي علم غَيره بلقيه، وَعبد الْعَزِيز بن عمر ثِقَة من رجال الْجَمَاعَة، وَقَالَ يحيى وَأَبُو دَاوُد: ثِقَة، وَعَن يحيى: ثَبت، وَقَالَ بَعضهم: عبد الْعَزِيز لَيْسَ بِالْحَافِظِ كَلَام سَاقِط، لِأَن الِاعْتِبَار كَونه ثِقَة وَهُوَ مَوْجُود. وَقَالَ مُحَمَّد بن عمار: الْمُشبه فِي الْحِفْظ بِالْإِمَامِ أَحْمد ثِقَة لَيْسَ بَين النَّاس فِيهِ اخْتِلَاف، وَقَول الْخطابِيّ: ضعف أَحْمد هَذَا الحَدِيث، لَيْسَ كَذَلِك، لِأَنَّهُ لم يبين وَجه ضعفه. وَقَول التِّرْمِذِيّ: لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل، يردهُ أَنه سمع من تَمِيم بِوَاسِطَة وَبلا وَاسِطَة، وَلَئِن سلمنَا أَنه لم يسمع مِنْهُ وَلَا لحقه فالواسطة هُوَ قبيصَة وَهُوَ ثِقَة أدْرك زمَان تَمِيم بِلَا شكّ، فعنعنته مَحْمُولَة على الِاتِّصَال. وَقَول ابْن الْمُنْذر: هَذَا الحَدِيث مُضْطَرب، كَلَام مُضْطَرب لِأَن رُوَاته كلهم ثقاة فَلَا يضر هَل هُوَ عَن ابْن موهب عَن تَمِيم أَو بَينهمَا قبيصَة؟ وَالِاضْطِرَاب لَا يضر الحَدِيث إِذا كَانَت رِجَاله ثقاة.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِنَّه حَدِيث غَرِيب من حَدِيث أبي إِسْحَاق السبيعِي عَن ابْن موهب، تفرد بِهِ عَنهُ ابْنه يُونُس، وَتفرد بِهِ أَبُو بكر الْحَنَفِيّ عَنهُ فَأفَاد الدَّارَقُطْنِيّ مُتَابعًا لعبد الْعَزِيز وَهُوَ أَبُو إِسْحَاق، والغرابة لَا تدل على الضعْف، فقد تكون فِي الصَّحِيح والإسناد الَّذِي ذكره صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَفِيه رد لقَوْل ابْن الْمُنْذر أَيْضا: وَكَيف يُشِير النَّسَائِيّ إِلَى أَن الرِّوَايَة الَّتِي وَقع فِيهَا التَّصْرِيح بِسَمَاعِهِ من تَمِيم خطأ؟ ثمَّ يَقُول: وَلكنه وَثَّقَهُ بَعضهم فآخر كَلَامه ينْقض أَوله، وَكَيف يحكم بالْخَطَأ وَقد ذكرنَا عَن ثقتين جليلين أَنَّهُمَا صرحا بِسَمَاع ابْن موهب عَن تَمِيم؟ وروى ابْن بنت منيع عَن جمَاعَة عَن عبد الْعَزِيز بِلَفْظ: سَمِعت تميماً، فَيجوز أَن تكون رِوَايَته عَن قبيصَة عَن تَمِيم، وَعَن تَمِيم بِلَا وَاسِطَة؟} .
7576 -
حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعْدٍ عنْ مالِكٍ عنْ نافعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها، أُمَّ المُؤْمِنِينَ أرادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ جارِيَةً تُعْتِقُها، فَقَالَ أهْلُها: نبِيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا، فَذَكَرَتْ