المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٢٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(بابُ التَّعَوُّذِ من غَلَبَةِ الرِّجالِ)

- ‌(بَاب التَعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ)

- ‌(بابُ التَّعَوُّذِ مِن البُخْلِ)

- ‌(بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ)

- ‌(بابُ التَعَوُّذِ مِنَ المأْثَمِ والمَغْرمِ)

- ‌(بابُ الإسْتِعاذَةِ مِنَ الجُبْنِ والكَسَلِ)

- ‌(بابُ التَعَوُّذِ مِنَ البُخْلِ)

- ‌(بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ أرْذَلِ العُمُرِ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ بِرَفْعِ الوَباءِ والوَجَعِ)

- ‌(بابُ الِاسْتِعَاذَة من أرذل العُمُرِوِ ومنْ فِتْنَةِ الدُّنْيا وفِتْنَةِ النَّارِ)

- ‌(بابُ الاسِتْعِاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الغِنَى)

- ‌(بابُ التعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ بِكَثْرَةِ المَالِ مَعَ البَرَكَةِ)

- ‌‌‌(بابُ الدُّعاءِ بِكَثْرَةِ الوَلَدِ مَعَ البَرَكَةِ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ بِكَثْرَةِ الوَلَدِ مَعَ البَرَكَةِ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِنْدَ الاسْتِخارَةِ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِنْدَ الوُضُوءِ)

- ‌(بابُ الدعاءِ إذَا عَلَا عَقَبةً)

- ‌(بابُ الدُّعاء إذَا هَبَطَ وادِياً)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ إذَا أرَادَ سَفَراً أوْ رَجعَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ)

- ‌(بابُ مَا يَقُولُ إِذا أتَى أهْلَهُ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: {ربنرا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيا)

- ‌(بابُ تَكْرِير الدُّعاءِ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عَلى المُشْرِكِينَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ للْمُشْركِينَ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أخَّرْتُ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ قَوْل النبيِّ صلى الله عليه وسلم: يَسْتَجابُ لَنا فِي اليَهُودِ وَلَا يُسْتَجابُ لَهُمْ فِينا)

- ‌(بابُ التَّأمِينِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ التَّهْلِيلِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ)

- ‌(بَاب فضل ذكر الله عز وجل

- ‌(بابُ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَة إلَاّ بِاللَّه)

- ‌(بابٌ لله عز وجل مِائَةُ اسْمٍ غَيْرَ واحدٍ)

- ‌(بابُ المَوْعِظَةِ ساعَةً بَعْدَ ساعَةٍ)

- ‌(كتاب الرَّقاق)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي الصِّحَّةِ والفَراغِ وأنْ: لَا عَيشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ)

- ‌(بابُ مَثَلِ الدُّنْيا فِي الآخِرَةِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (كُنْ فِي الدُّنْيا كأنَّكَ غَرِيبٌ أوْ عابِرُ سَبِيلٍ))

- ‌(بابٌ فِي الأمَلِ وطُولِهِ)

- ‌(بابٌ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أعْذَرَ الله إلَيْهِ فِي العُمُرِ لِقَوْلِهِ: { (35) أَو لم نُعَمِّركُمْ. . مَا يتَذَكَّر فِيهِ من تذكر وَجَاءَكُم النذير} (فاطر: 73) يَعْنِي: الشَّيْبَ

- ‌(بابُ العَمَلِ الّذِي يُبْتَغِي بِهِ وجْهُ الله تَعَالَى)

- ‌(بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيا والتَّنافُسِ فِيها)

- ‌(بَاب قَول الله تَعَالَى {يَا أَيهَا النَّاس إِن وعد الله حق فَلَا تغرنكم الْحَيَاة الدُّنْيَا وَلَا يَغُرنكُمْ بِاللَّه الْغرُور إِن الشَّيْطَان لكم عَدو فاتخذوه عدوا إِنَّمَا يَدْعُو حزبه ليكونوا من أَصْحَاب السعير} )

- ‌(بَاب ذهَاب الصَّالِحين)

- ‌(بَاب مَا يتقى من فتْنَة المَال)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: هاذا المالُ خَضِرَةٌ حُلوَةٌ)

- ‌(بَاب مَا قدَّمَ مِنْ مالِهِ فَهْوَ لَهُ)

- ‌(بابُ المكْثِرُون هُم المْقِلُّونَ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مَا أُحِبُّ أنَّ لِي مِثْلَ أُحدٍ ذَهَباً)

- ‌(بابٌ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ الفَقِرْ)

- ‌(بابٌ كَيْف كانَ عَيْشُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصْحابِهِ وتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيا)

- ‌(بابُ القَصْدِ والمُدَاومَةِ عَلَى العمَلِ)

- ‌(بَاب الرَّجاءِ مَعَ الخَوْفِ)

- ‌(بابُ الصَّبْرِ عنْ مَحارِمِ الله)

- ‌(بابٌ { (65) وَمن يتوكل على الله فَهُوَ حَسبه} (الطَّلَاق:

- ‌(بابُ مَا يُكْرهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ)

- ‌(بابُ حِفْظِ اللِّسانِ)

- ‌(بابُ البُكاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله عز وجل

- ‌(بابُ الخَوْفِ مِنَ الله تَعَالَى)

- ‌(بابُ الانْتِهاءِ عنِ المَعاصِي)

- ‌(بابُ الانْتِهاءِ عنِ المَعاصِي)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً))

- ‌(بابٌ حُجِبَتِ النّارُ بالشَّهَوَاتِ)

- ‌(بابٌ الجَنَّةُ أقرَبُ إِلَى أحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، والنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ)

- ‌(بابٌ لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أسْفَلَ مِنْهُ وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَهُ)

- ‌(بابُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أوْ بِسَيِّئَةٍ)

- ‌(بابُ مَا يُتَّقى مِنْ مُحَقَّراتِ الذُّنُوبِ)

- ‌(بابٌ الأعْمالُ بِالخَواتِيمِ وَمَا يخافُ مِنْها)

- ‌(بابٌ العُزْلَةُ راحَةٌ مِنْ خُلَاّطِ السُّوءِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الأمانَةِ)

- ‌(بابُ الرِّياءِ والسُّمْعَةِ)

- ‌(بابُ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ فِي طاعَةِ الله)

- ‌(بابُ التَّواضُعِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (بُعِثْتُ أَنا والسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابٌ مَنْ أحَبَّ لِقَاءَ الله أحَبَّ الله لِقاءَهُ)

- ‌(بابُ سَكَراتِ المَوْتِ)

- ‌(بابُ نَفْخِ الصُّورِ)

- ‌(بابُ يَقْبِضُ الله الأرْضَ يَوْمَ القِيامَةِ)

- ‌(بابٌ كَيْفَ الحَشْرُ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله عز وجل: { (22) إِن زَلْزَلَة السَّاعَة شَيْء عَظِيم} (الْحَج:

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {أَلا يَظُنُّ أُوْلَائِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} (المطففين:

- ‌(بَاب القِصاصِ يَوْمَ القِيامَةِ)

- ‌(بابُ مَنْ نوقِشَ الحِسابَ عُذِّبَ)

- ‌(بابٌ يَدْخُلُ الجَنَةَ سَبْعُونَ ألْفاً بِغَيْرِ حِسابٍ)

- ‌(بابُ صِفَةِ الجَنَّةِ والنّارِ)

- ‌(بابٌ الصِّراطُ جِسْرُ جَهَنَّمَ)

- ‌(بابٌ فِي الحَوْضِ)

- ‌(كِتابُ القَدَرِ)

- ‌(بابٌ جَفَّ القَلمُ عَلى عِلْمِ الله)

- ‌(بابٌ الله أعْلَمُ بِما كانُوا عامِلِينَ)

- ‌(بابٌ { (33) وَكَانَ أَمر الله قدرا مَقْدُورًا} (الْأَحْزَاب:

- ‌(بابٌ العَمَلُ بالخَواتِيمِ)

- ‌(بابُ إلقاءِ النذْرِ العَبْدَ إِلَى القَدَر)

- ‌(بابُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلاّ بِاللَّه)

- ‌(بابٌ المَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ الله)

- ‌(بابٌ {وَحرَام على قَرْيَة أهلكناها أَنهم لَا يرجعُونَ} (الْأَنْبِيَاء: 59) {إِنَّه لن يُؤمن من قَوْمك إِلَّا من قد آمن} (هود: 63) {وَلَا يلدوا إِلَّا فَاجِرًا كفَّارًا} (نوح:

- ‌(بابُ {وَمَا جعلنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أريناك إِلَّا فتْنَة للنَّاس} (الْإِسْرَاء:

- ‌(بابٌ تَحاجَّ آدَمُ ومُوسَى عليهما السلام، عِنْدَ الله عز وجل

- ‌(بابٌ لَا مانِعَ لِما أعْطَى الله)

- ‌(بابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّه مِنْ درَكِ الشَّقاءِ وسُوءِ القَضاءِ)

- ‌(بَاب يحول بَين الْمَرْء وَقَلبه)

- ‌(بابُ {قل لن يصيبنا إِلَّا مَا كتب الله لنا} (التَّوْبَة: 15) قَضَى

- ‌(بابٌ {وَمَا كُنَّا لنهتدي لَوْلَا أَن هدَانَا الله} (الْأَعْرَاف: 34) {لَو أَن الله هَدَانِي لَكُنْت من الْمُتَّقِينَ} (الزمر:

- ‌(كِتابُ الأيْمانِ والنُّذُور)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الَاْيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (وايْمُ الله))

- ‌(بابُ كَيْفَ كانَتْ يَمِين النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابٌ لَا تَحلِفُوا بِآبائِكُمْ)

- ‌(بابٌ لَا يحْلَفُ بِاللَاّتِ والعُزَّى وَلَا بالطَّواغِيتِ)

- ‌(بابُ مَنْ حَلَفَ عَلى الشَّيْءِ وإنْ لَمْ يُحَلَّفْ)

- ‌(بابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةٍ الإسْلَام)

- ‌(بابٌ لَا يَقُولُ: مَا شاءَ الله وشِئْتَ، وهَلْ يَقُولُ: أَنا بِاللَّه ثُمَّ بِكَ

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: { (6) وأقسموا بِاللَّه جهد أَيْمَانهم} (الْأَنْعَام: 901 غَيرهَا)

- ‌(بَاب إِذا قَالَ أشهد بِاللَّه أَو شهِدت بِاللَّه)

- ‌(بابُ عَهْدِ الله عز وجل

- ‌(بابُ الحَلِفِ بِعِزَّةِ الله وصِفاتِهِ وكَلِماتِهِ)

- ‌(بابُ قَوْل الرَّجُلِ: لَعَمْرُ الله)

- ‌(بابٌ { (2) لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي فِي إيمَانكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذكُم بِمَا كسبت قُلُوبكُمْ وَالله غَفُور حَلِيم} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابٌ إِذا حَنثَ ناسِياً فِي الأيْمانِ)

- ‌(بابُ اليَمِينِ الغَمُوسِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {إِن الَّذين يشْتَرونَ بِعَهْد الله وَأَيْمَانهمْ ثمنا قَلِيلا أولائك لَا خلاق لَهُم فِي الأخرة وَلَا يكلمهم الله وَلَا ينظر إِلَيْهِم يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يزكيهم وَلَهُم عَذَاب أَلِيم} (آل عمرَان: 77) وقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَلَا تجْعَلُوا الله عرضة

- ‌(بابُ اليَمِينِ فِيما لَا يَمْلِكُ وَفِي المَعْصِيَةِ وَفِي الغَضَبِ)

- ‌(بابٌ إِذا قَالَ: وَالله لَا أتَكَلُمُ اليَوْمَ، فَصَلَّى أوْ قَرَأ أوْ سَبَّحَ أوْ كَبَّرَ أوْ حَمِدَ أوْ هَلَّلَ، فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ)

- ‌(بابُ مَنْ حلَف أنْ لَا يَدْخُلَ عَلى أهْلِهِ شَهْراً وكانَ الشَّهْرُ تِسْعاً وعِشْرِينَ)

- ‌(بابٌ إنْ حَلَفَ أنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذاً فَشَرِبَ طِلاءً أوْ سَكَراً أوْ عَصِيراً لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، ولَيْسَتْ هاذِهِ بِأنْبِذَةٍ عِنْدَهُ)

- ‌(بابٌ إِذا حَلَفَ أنْ لَا يَأْتَدِمَ فأكَلَ تَمْراً بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ)

- ‌(بابُ النِّيَّةِ فِي الأيْمانِ)

- ‌(بابٌ إِذا أهْدَى مالَهُ عَلى وَجْهِ النَّذْرِ والتَّوْبَةِ)

- ‌(بابٌ إِذا حَرَّمَ طَعامَهُ)

- ‌(بابُ الوَفَاء بالنَّذْرِ)

- ‌(بابُ إثْمِ مَنْ لَا يَفِي بالنَّذْرِ)

- ‌(بابُ النَّذْرِ فِي الطّاعَةِ)

- ‌(بابٌ إِذا نَذَرَ أوْ حَلَفَ أنْ لَا يُكَلَّمَ إنْساناً فِي الجاهِلِيَّةِ ثمَّ أسْلَمَ)

- ‌(بابُ مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ نَذْرٌ)

- ‌(بابُ النَّذْرِ فِيما لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ)

- ‌(بابُ مَنْ نَذَرَ أنْ يَصُومَ أيَّاماً فَوَافَقَ النَّحْرَ أوِ الفِطْرَ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَدْخلُ فِي الأيْمانِ والنُّذُور الأرْضُ والغَنَمُ والزُّرُوعُ والأمْتِعَةُ)

- ‌(كتابُ كَفَارَاتِ الأيْمانِ)

- ‌(بَاب وقَوْلِ الله تَعَالَى { (5) فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين} (الْمَائِدَة:

- ‌(بابُ قَوْل الله تَعَالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (التَّحْرِيم: 2) مَتَى تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلى الغِنَيِّ والفَقِيرِ)

- ‌(بابُ مَنْ أعانَ المُعْسِرَ فِي الكَفَّارَةِ)

- ‌(بابٌ يُعْطِي فِي الكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيباً كَانَ أوْ بَعِيداً)

- ‌(بابُ صاعِ المَدِينَةِ ومُدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذالِكَ قَرْناً بَعْدَ قَرْنٍ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {أَو تَحْرِير رَقَبَة} (الْمَائِدَة: 98) وأيُّ الرِّقابِ أزْكَى)

- ‌(بابُ عِتْقِ المُدَبَّرِ وأُمِّ الوَلَدِ والمُكاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ وعِتْقِ وَلَدِ الزِّنا)

- ‌‌‌(بابٌ إِذا أعْتَقَ عَبْداً بَيْنَهُ وبَيْنَ آخَرَ)

- ‌(بابٌ إِذا أعْتَقَ عَبْداً بَيْنَهُ وبَيْنَ آخَرَ)

- ‌(بابٌ إِذا أعْتَقَ فِي الكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاؤُهُ

- ‌(بابُ الكَفَّارَة قَبْلَ الحِنْثِ وبَعْدَهُ)

- ‌(كتابُ الفَرَائِضِ)

- ‌(بَاب وقَوْلِهِ تَعَالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَاِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

- ‌(بابُ تَعْلِيمِ الفَرائِضِ)

- ‌(بابُ قَوْل النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنا صَدَقَةٌ))

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَرَكَ مَالا فِلأهْلِهِ))

- ‌(بابُ مِيرَاث الوَلَدِ مِنْ أبِيهِ وأُمِّهِ)

- ‌(بَاب مِيرَاثِ البَناتِ)

- ‌(بابُ مِيرَاثِ ابنِ الابِنِ إذَا لَمْ يَكُنِ ابنٌ)

- ‌(بابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابنٍ مَعَ ابْنَةٍ)

- ‌(بابُ مِيراثِ الجَدِّ مَعَ الأبِ والإخْوَةِ)

- ‌(بابُ مِيراثِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِهِ)

- ‌(بابُ مِيراثِ المَرْأةِ والزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِهِ)

- ‌(بابُ مِيراثِ الأخَوَاتِ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ)

- ‌(بابُ مِيراثِ الأخَواتِ والإخْوَةِ)

- ‌(بابٌ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا

- ‌(بَاب ابْنَيْ عَمٍّ أحَدُهُما أخٌ لِلأمِّ والآخَرُ زَوْجٌ)

- ‌(بابُ ذَوِي الأرْحامِ)

- ‌(بابُ ميراثِ المُلاعَنَةِ)

- ‌(بابٌ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كانَتْ أوْ أمَةً)

- ‌(بابٌ الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ)

- ‌(بابُ مِيراثِ السَّائِبَةِ)

- ‌(بابُ إثْمِ مَنْ تَبَرَّأ مِنْ مَوالِيهِ)

- ‌(بابٌ إذَا أسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ)

- ‌(بابُ مَا يَرِثُ النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ)

- ‌(بابُ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أنْفْسِهِمْ، وابنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ)

- ‌(بابُ مِيراَثِ الأسِيرِ)

- ‌(بابٌ لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرِ وَلَا الكافِرُ المُسْلِمَ)

- ‌(بابُ مِيرَاثِ العَبْدِ النَّصْرَانِيِّ والمُكاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وإثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ)

- ‌(بابُ مَن ادَّعَى أَخا أوِ ابنَ أخِ)

- ‌(بَاب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ)

- ‌(بابٌ إذَا ادَّعَتِ المَرْأةُ ابْناً)

- ‌(بابُ القائِفِ)

- ‌(كِتابُ الحُدُودِ)

- ‌(بابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الحُدُودِ)

- ‌(بابٌ لَا يُشْرَبُ الخَمْرُ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي ضَرْبِ شارِبِ الخَمْر)

- ‌(بابُ مَنْ أمَرَ بِضَرْبِ الحَدِّ فِي البَيْتِ)

- ‌(بابُ الضَّربِ بالجَرِيدِ والنِّعالِ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شارِبِ الخَمْرِ وإنَّهُ لَيْسَ بِخارجٍ مِنَ المِلَّةِ)

- ‌(بابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ)

- ‌(بابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذا لَمْ يُسَمَّ)

- ‌(بابٌ الحُدُودُ كَفَّارَةٌ)

- ‌(بابٌ ظَهْرُ المُؤْمِنِ حِمًى إلاّ فِي حَدٍّ أوْ حَقٍّ)

- ‌(بابُ إقامَةِ الحُدُودِ والإنتِقامِ لِحُرُماتِ الله)

- ‌(بابُ إقامَةِ الحُدُودِ على الشَّرِيفِ والوضِيعِ)

- ‌(بابُ كَراهِيَةِ الشَّفاعَةِ فِي الحَدِّ إِذا رُفِعَ إِلَى السُّلْطانِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} (الْمَائِدَة:

- ‌(بابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ)

- ‌(كِتابُ المُحارِبِينَ مِنْ أهْلِ الكُفْرِ والرِّدَّةِ)

- ‌(بابٌ لَمْ يَحْسِمِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُحارِبِينَ مِنْ أهْلِ الرِّدَّةِ حتَّى هَلَكُوا)

- ‌(بابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الفَواحِشَ)

- ‌(بابُ إثْمِ الزُّناةِ)

- ‌(بابُ رَجْمِ المُحْصَنِ)

- ‌(بابٌ لَا يُرْجَمُ المَجْنُونُ والمَجْنُونَةُ)

- ‌(بابٌ لِلْعاهِرِ الحَجَرُ)

- ‌(بابُ الرَّجْمِ فِي البَلاطِ)

- ‌(بابُ الرَّجْمِ بالمُصَلَّى)

- ‌(بابُ مَنْ أصابَ ذَنْباً دُونَ الحَدِّ فأُخْبَرَ الإمامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التوْبَةِ إِذا جاءَ مُسْتَفْتِياً

الفصل: ‌(باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه

أَيْضا لَا يمشي إلَاّ بالتعسف.

وَأَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي الْبَصْرِيّ يعرف بعارم، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْإِكْرَاه عَن أبي النُّعْمَان. وَأخرجه مُسلم فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن أبي الرّبيع.

قَوْله: (أَن رجلا) هُوَ أَبُو مَذْكُور بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة. قَوْله: (دبر مَمْلُوكا لَهُ) اسْمه يَعْقُوب (فَاشْتَرَاهُ نعيم) النحام قَالَ الْكرْمَانِي: فِي بعض النّسخ: نعيم بن النحام، بِزِيَادَة الابْن وَالصَّوَاب عَدمه، ونعيم بِضَم النُّون وَفتح الْعين الْمُهْملَة مصغر النعم والنحام بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الْحَاء الْمُهْملَة لقب بِهِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعت نحمة، نعيم، أَي: سعلته فِي الْجنَّة لَيْلَة الْإِسْرَاء. قَوْله: (عبدا قبطياً) بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة نِسْبَة إِلَى قبط، وهم أهل مصر. قَوْله:(عَام أول) بِفَتْح اللَّام على الْبناء وَهُوَ من قبيل إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصّفة. والبصريون يَقُولُونَ: إِنَّه مِمَّا يقدر فِيهِ الْمُضَاف نَحْو: عَام الزَّمن الأول.

‌‌

(بابٌ إِذا أعْتَقَ عَبْداً بَيْنَهُ وبَيْنَ آخَرَ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم شخص إِذا أعتق عبدا مُشْتَركا بَينه وَبَين آخر فِي الْكَفَّارَة، هَل يجوز أم لَا؟ وَلَكِن لم يذكر فِيهِ حَدِيثا قَالَ الْكرْمَانِي: قَالُوا: إِن البُخَارِيّ ترْجم الْأَبْوَاب بَين تَرْجَمَة وترجمة ليلحق الحَدِيث بهَا، فَلم يجد حَدِيثا بِشَرْطِهِ يُنَاسِبهَا، أَو لم يَفِ عمره بذلك. وَقيل: بل أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن مَا نقل فِيهِ من الْأَحَادِيث لَيست بِشَرْطِهِ، وَقَالَ بَعضهم: ثبتَتْ هَذِه التَّرْجَمَة للمستملي وَحده بِغَيْر حَدِيث، فَكَأَن المُصَنّف أَرَادَ أَن يكْتب حَدِيث الْبَاب الَّذِي بعده من وَجه آخر فَلم يتَّفق لَهُ، أَو تردد فِي الترجمتين فاقتصر الْأَكْثَر على التَّرْجَمَة الَّتِي تلِي هَذِه، وَكتب الْمُسْتَمْلِي الترجمتين احْتِيَاطًا. والْحَدِيث الَّذِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ صَالح لَهما بِضَرْب من التَّأْوِيل. انْتهى.

قلت: هَذَا الَّذِي ذكرَاهُ كُله تخمين وحسبان أما الْوَجْه الأول: مِمَّا قَالَه الْكرْمَانِي فَلَيْسَ بسديد لِأَن الظَّاهِر أَنه كَانَ لَا يكْتب تَرْجَمَة إلَاّ بعد وُقُوفه على حَدِيث يُنَاسِبهَا وَأما الْوَجْه الثَّانِي: فَكَذَلِك وَأما الْوَجْه الثَّالِث: فأبعد من الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلين لِأَن الْإِشَارَة تكون للحاضر، فَكيف يُطلق النَّاظر فِيهَا على أَن هَهُنَا أَحَادِيث لَيست بِشَرْطِهِ؟ وَأما الَّذِي قَالَ بَعضهم: إِن الْمُسْتَمْلِي كتب الترجمتين احْتِيَاطًا فَأَي احْتِيَاط فِيهِ؟ وَمَا وَجه هَذَا الِاحْتِيَاط؟ يَعْنِي: لَو ترك التَّرْجَمَة الَّتِي هِيَ بِلَا حَدِيث لَكَانَ يرتكب إِثْمًا حَتَّى ذكره احْتِيَاطًا؟ وَأما قَوْله: والْحَدِيث الَّذِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ

إِلَى آخِره، فَلَيْسَ بموجه أصلا وَلَا صَالح لما ذكره، لِأَن الْوَلَاء لمن أعتق فَالْعَبْد الَّذِي أعْتقهُ لَهُ وَوَلَاؤُهُ أَيْضا لَهُ، فَأَيْنَ الإشتراك بَين الْإِثْنَيْنِ فِي هَذَا غَايَة؟ مَا فِي الْبَاب إِذا أعتق عبدا بَينه وَبَين آخر عَن الْكَفَّارَة فَإِنَّهُ إِن كَانَ مُوسِرًا أَجزَأَهُ وَيضمن لشَرِيكه حِصَّته، وَإِن كَانَ مُعسرا لم يجزه، وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَأبي ثَوْر، وَعند أبي حنيفَة: لَا يجْزِيه عَن الْكَفَّارَة مُطلقًا، وَالصَّوَاب أَن يُقَال: إِن هَذِه التَّرْجَمَة لَيْسَ لَهَا وضع من البُخَارِيّ، وَلِهَذَا لم تثبت عِنْد غير الْمُسْتَمْلِي من الروَاة، وَمَعَ هَذَا فِي ثُبُوتهَا عِنْده نظر وَالله أعلم بِالصَّوَابِ.

6176 -

حدّثنا أبُو النُّعْمانِ أخبرنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ عَمْرو عنْ جابرٍ: أنَّ رَجُلاً مِنَ الأنْصارِ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لهُ ولَمْ يَكُنْ لهُ مالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:(مَنْ يَشْترِيه مِنِّي؟) فاشْتَراهُ نُعَيْمُ النحَّامِ بِثَمانِمائَةِ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: عَبْداً قِبْطِيًّا مَاتَ عامَ أوَّلَ.

قَالَ الْكرْمَانِي كَيفَ دلّ الحَدِيث على التَّرْجَمَة؟ ثمَّ قَالَ: إِذا جَازَ بيع الْمُدبر جَازَ إِعْتَاقه، وقاس الْبَاقِي عَلَيْهِ. وَقَالَ بَعضهم: أَشَارَ بالترجمة إِلَى أَنه إِذا جَازَ بَيْعه جَازَ ماذكر مَعَه بطرِيق الأولى.

قلت: كَلَام الْكرْمَانِي لَهُ وَجه مَا لِأَنَّهُ قَالَ: إِذا جَازَ بيع الْمُدبر جَازَ إِعْتَاقه، وَقد علم أَنه مِمَّن يجوز بيع الْمُدبر. وَأما كَلَام هَذَا الْقَائِل فَلَا وَجه لَهُ أصلا لِأَنَّهُ قَالَ: أَشَارَ فِي التَّرْجَمَة إِلَى أَنه إِذا جَازَ بَيْعه. . إِلَى آخِره، فسبحان الله! فِي أَي مَوضِع أَشَارَ فِي التَّرْجَمَة أَنه أجَاز بَيْعه حَتَّى يَبْنِي عَلَيْهِ جَوَاز الْعتْق؟ على أَن كَلَام الْكرْمَانِي أَيْضا لَا يمشي إلَاّ بالتعسف.

وَأَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي الْبَصْرِيّ يعرف بعارم، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْإِكْرَاه عَن أبي النُّعْمَان. وَأخرجه مُسلم فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن أبي الرّبيع.

قَوْله: (أَن رجلا) هُوَ أَبُو مَذْكُور بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة. قَوْله: (دبر مَمْلُوكا لَهُ) اسْمه يَعْقُوب (فَاشْتَرَاهُ نعيم) النحام قَالَ الْكرْمَانِي: فِي بعض النّسخ: نعيم بن النحام، بِزِيَادَة الابْن وَالصَّوَاب عَدمه، ونعيم بِضَم النُّون وَفتح الْعين الْمُهْملَة مصغر النعم والنحام بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الْحَاء الْمُهْملَة لقب بِهِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعت نحمة، نعيم، أَي: سعلته فِي الْجنَّة لَيْلَة الْإِسْرَاء. قَوْله: (عبدا قبطياً) بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة نِسْبَة إِلَى قبط، وهم أهل مصر. قَوْله:(عَام أول) بِفَتْح اللَّام على الْبناء وَهُوَ من قبيل إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى الصّفة. والبصريون يَقُولُونَ: إِنَّه مِمَّا يقدر فِيهِ الْمُضَاف نَحْو: عَام الزَّمن الأول.

(بابٌ إِذا أعْتَقَ عَبْداً بَيْنَهُ وبَيْنَ آخَرَ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم شخص إِذا أعتق عبدا مُشْتَركا بَينه وَبَين آخر فِي الْكَفَّارَة، هَل يجوز أم لَا؟ وَلَكِن لم يذكر فِيهِ حَدِيثا قَالَ الْكرْمَانِي: قَالُوا: إِن البُخَارِيّ ترْجم الْأَبْوَاب بَين تَرْجَمَة وترجمة ليلحق الحَدِيث بهَا، فَلم يجد حَدِيثا بِشَرْطِهِ يُنَاسِبهَا، أَو لم يَفِ عمره بذلك. وَقيل: بل أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن مَا نقل فِيهِ من الْأَحَادِيث لَيست بِشَرْطِهِ، وَقَالَ بَعضهم: ثبتَتْ هَذِه التَّرْجَمَة للمستملي وَحده بِغَيْر حَدِيث، فَكَأَن المُصَنّف أَرَادَ أَن يكْتب حَدِيث الْبَاب الَّذِي بعده من وَجه آخر فَلم يتَّفق لَهُ، أَو تردد فِي الترجمتين فاقتصر الْأَكْثَر على التَّرْجَمَة الَّتِي تلِي هَذِه، وَكتب الْمُسْتَمْلِي الترجمتين احْتِيَاطًا. والْحَدِيث الَّذِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ صَالح لَهما بِضَرْب من التَّأْوِيل. انْتهى.

قلت: هَذَا الَّذِي ذكرَاهُ كُله تخمين وحسبان أما الْوَجْه الأول: مِمَّا قَالَه الْكرْمَانِي فَلَيْسَ بسديد لِأَن الظَّاهِر أَنه كَانَ لَا يكْتب تَرْجَمَة إلَاّ بعد وُقُوفه على حَدِيث يُنَاسِبهَا وَأما الْوَجْه الثَّانِي: فَكَذَلِك وَأما الْوَجْه الثَّالِث: فأبعد من الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلين لِأَن الْإِشَارَة تكون للحاضر، فَكيف يُطلق النَّاظر فِيهَا على أَن هَهُنَا أَحَادِيث لَيست بِشَرْطِهِ؟ وَأما الَّذِي قَالَ بَعضهم: إِن الْمُسْتَمْلِي كتب الترجمتين احْتِيَاطًا فَأَي احْتِيَاط فِيهِ؟ وَمَا وَجه هَذَا الِاحْتِيَاط؟ يَعْنِي: لَو ترك التَّرْجَمَة الَّتِي هِيَ بِلَا حَدِيث لَكَانَ يرتكب إِثْمًا حَتَّى ذكره احْتِيَاطًا؟ وَأما قَوْله: والْحَدِيث الَّذِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ

إِلَى آخِره، فَلَيْسَ بموجه أصلا وَلَا صَالح لما ذكره، لِأَن الْوَلَاء لمن أعتق فَالْعَبْد الَّذِي أعْتقهُ لَهُ وَوَلَاؤُهُ أَيْضا لَهُ، فَأَيْنَ الإشتراك بَين الْإِثْنَيْنِ فِي هَذَا غَايَة؟ مَا فِي الْبَاب إِذا أعتق عبدا بَينه وَبَين آخر عَن الْكَفَّارَة فَإِنَّهُ إِن كَانَ مُوسِرًا أَجزَأَهُ وَيضمن لشَرِيكه حِصَّته، وَإِن كَانَ مُعسرا لم يجزه، وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَأبي ثَوْر، وَعند أبي حنيفَة: لَا يجْزِيه عَن الْكَفَّارَة مُطلقًا، وَالصَّوَاب أَن يُقَال: إِن هَذِه التَّرْجَمَة لَيْسَ لَهَا وضع من البُخَارِيّ، وَلِهَذَا لم تثبت عِنْد غير الْمُسْتَمْلِي من الروَاة، وَمَعَ هَذَا فِي ثُبُوتهَا عِنْده نظر وَالله أعلم بِالصَّوَابِ.

8 -

‌(بابٌ إِذا أعْتَقَ فِي الكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاؤُهُ

؟)

أَي: هَذَا بَاب فِيهِ إِذا أعتق شخص فِي الْكَفَّارَة لمن يكون وَلَاؤُه؟ أَي: وَلَاء الْعتْق، وَجَوَاب إِذا مَحْذُوف تَقْدِيره: يَصح عِنْد الْبَعْض فِي صُورَة وَلَا يَصح فِي صُورَة. صورته مَا ذَكرْنَاهُ الْآن، وَهِي عبد مُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ فَأعتق أَحدهمَا عَن الْكَفَّارَة فَإِن كَانَ مُوسِرًا يَصح وَيضمن لشَرِيكه حِصَّته وَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَإِن كَانَ مُعسرا فَلَا يَصح، وَهنا صُورَة أُخْرَى وَهِي أَن تَقول لرجل: أعتق عَبدك عني لأجل كَفَّارَة عَليّ، فَأعتق عَنهُ أَجزَأَهُ، وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر: وَإِن أعْتقهُ عَنهُ بأَمْره على غير شَيْء فَفِي قَول الشَّافِعِي: يجزىء وَيكون وَلَاؤُه للْمُعْتق عَنهُ، وَقَالَ أَبُو ثَوْر: يجزىء ذَلِك وَوَلَاؤُهُ للَّذي أعْتقهُ، وَعند أبي حنيفَة: الْوَلَاء للْمُعْتق وَلَا يجزىء ذَلِك.

7176 -

حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ حدّثنا شُعْبَةُ عنِ الحَكَمِ عنْ إبْراهِيمَ عنِ الأسْوَدِ عنْ عائِشَةَ أنَّها أرادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فاشْتَرَطُوا عَليْها الوَلاءَ، فَذَكَرَتْ ذالِكَ للنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ص: 222

فَقَالَ: (اشْتَرِيها، إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ) .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (إِنِّي وَالله إِن شَاءَ الله) قيل: إِن قَوْله: إِن شَاءَ الله، لم يَقع فِي أَكثر الطّرق لحَدِيث أبي مُوسَى، وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ ثَابت فِي الْأُصُول، وَأَرَادَ البُخَارِيّ بإيراده بَيَان صفة الِاسْتِثْنَاء بِالْمَشِيئَةِ. وَعَن أبي مُوسَى الْمَدِينِيّ إِنَّمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ذَلِك للتبرك لَا للاستثناء، وَهُوَ خلاف الظَّاهِر.

وَحَمَّاد فِي السَّنَد هُوَ ابْن زيد لِأَن قُتَيْبَة لم يدْرك حَمَّاد بن سَلمَة، وغيلان بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف ابْن جرير بِفَتْح الْجِيم، وَأَبُو بردة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الرَّاء اسْمه عَامر، وَقيل: الْحَارِث، يروي عَن أَبِيه أبي مُوسَى عبد الله بن قيس الْأَشْعَرِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي النّذر عَن أبي النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: (استحمله) أَي: أطلق مِنْهُ مَا يحملنا وأثقالنا. قَوْله: (فَأتي بِإِبِل) كَذَا فِي رِوَايَة

ص: 223

الْأَكْثَرين، وَوَقع فِي رِوَايَة الأصليي وَأبي ذَر عَن السَّرخسِيّ وَالْمُسْتَمْلِي: بشائل، بالشين الْمُعْجَمَة والهمزة بعد الْألف، أَي: قطيع من الْإِبِل، وَقَالَ الْخطابِيّ: جَاءَ بِلَفْظ الْوَاحِد وَالْمرَاد بِهِ الْجمع كالسامر، يُقَال: نَاقَة شائل إِذا قل لَبنهَا. وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَفِي بعض الرِّوَايَات: شوائل، وَقَالَ ابْن بطال: فِي رِوَايَة أبي ذَر: بشائل، مَكَان قَوْله: بِإِبِل، وَأَظنهُ بشوائل إِن صحت الرِّوَايَة، وبخط الدمياطي: الشائل بِلَا هَاء النَّاقة الَّتِي تشول بذنبها للقاح وَلَا لبن لَهَا أصلا وَالْجمع شول، مثل رَاكِع وَركع، والشائلة بِالتَّاءِ، هِيَ الَّتِي جف لَبنهَا وارتفع ضرْعهَا وأتى عَلَيْهَا من نتاجها سَبْعَة أشهر أَو ثَمَانِيَة. قَوْله:(بِثَلَاثَة ذود) وَفِي رِوَايَة أبي ذَر بِثَلَاث ذود، وَهُوَ الصَّوَاب لِأَن الذود مؤنث، والذود بِفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْوَاو وبالدال الْمُهْملَة من الثَّلَاث إِلَى الْعشْرَة، وَقيل: إِلَى السَّبع، وَقيل: من الِاثْنَيْنِ إِلَى التسع من النوق وَلَا وَاحِد لَهُ من لَفظه، وَالْكثير أذواد، وَالْأَكْثَر على أَنه خَاص بالإناث، وَقد يُطلق على الذُّكُور. فَإِن قلت: مضى فِي الْمَغَازِي بِلَفْظ: خمس ذود.

قلت: الْجمع بَينهمَا بِأَنَّهُ يحمل على أَنه أَمر لَهُم أَولا بِثَلَاثَة ثمَّ زادهم اثْنَيْنِ. قَوْله: (فحملنا) بِفَتْح الْمِيم وَاللَّام. قَوْله: (إِنِّي وَالله إِن شَاءَ الله) هَذَا مَوضِع الِاسْتِثْنَاء فِيهِ. قَوْله: (إلَاّ كفرت عَن يَمِيني وأتيت الَّذِي هُوَ خير وكفرت) كَذَا وَقع لفظ: كفرت، مكرراً فِي رِوَايَة السَّرخسِيّ، وَبَقِيَّة الْكَلَام مَضَت فِي النّذر.

9176 -

حدّثنا أبُو النُعْمان حدّثنا حَمَّادٌ وَقَالَ: (إلاّ كَفَّرْتُ عنْ يَمِيني وأتَيْتُ الّذِي هُوَ خَيْرٌ، أوْ أتيْتُ الّذِي هُوَ خَيْرٌ وكَفَّرْتُ) .

أَبُو النُّعْمَان هُوَ مُحَمَّد بن الْفضل، وَحَمَّاد هُوَ ابْن زيد، وَأَرَادَ بِذكر طَرِيق أبي النُّعْمَان هَذَا بَيَان التَّخْيِير بَين تَقْدِيم الْكَفَّارَة على الْحِنْث وتأخيرها عَنهُ. وَفِيه الْخلاف، وَقد ذَكرْنَاهُ. وَقَالَ الْكرْمَانِي: أَو هُوَ شكّ من الرَّاوِي.

قلت: كَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن حَمَّاد بن زيد بالترديد أَيْضا.

0276 -

حدّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدّثنا سُفْيانُ عَنْ هِشام بنِ حُجَيْرٍ عنْ طاوُوس سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمانُ: لأطُوفنَّ اللَّيْلَةَ عَل تِسْعِينَ امْرأةً كُلٌّ تَلِدُ غُلاماً يُقاتِلُ فِي سَبيلِ الله، فَقَالَ لَهُ صاحِبُهُ، قَالَ سُفْيانُ: يَعْنِي المَلَكَ: قُلْ إنْ شاءَ الله! فَنَسِي فَطافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرأة منْهُنَّ بِوَلَدٍ إلاّ واحِدَةٌ بِشقِّ غلامٍ، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ، قَالَ: لَوْ قَالَ: إنْ شاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ، وكانَ دَرَكاً فِي حاجَتِهِ. وَقَالَ مَرة: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَوْ اسْتَثْنَى.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (لَو اسْتثْنى) أَي: لَو قَالَ: إِن شَاءَ الله.

وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَهِشَام بن حُجَيْر بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْجِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالراء الْمَكِّيّ، وَقَالَ الْكرْمَانِي: لم يتَقَدَّم ذكره يَعْنِي فِيمَا مضى.

والْحَدِيث مضى بِغَيْر هَذَا الطَّرِيق فِي الْجِهَاد فِي: بَاب من طلب الْوَلَد للْجِهَاد فَإِنَّهُ قَالَ هُنَاكَ. وَقَالَ اللَّيْث: حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَان بن دَاوُد، عليهما السلام: لأطوفن اللَّيْلَة على مائَة امْرَأَة أَو تسع وَتِسْعين

الحَدِيث.

قَوْله: (لأطوفن) اللَّام جَوَاب الْقسم كَأَنَّهُ قَالَ مثلا؛ وَالله لأطوفن، وَالنُّون فِيهِ للتَّأْكِيد، يُقَال طَاف بِهِ يَعْنِي ألم بِهِ وقاربه. قَوْله:(اللَّيْلَة) نصب على الظَّرْفِيَّة. قَوْله: (على تسعين امْرَأَة) وَقَالَ الْكرْمَانِي: قيل: لَيْسَ فِي حَدِيث الصَّحِيح أَكثر اخْتِلَافا فِي الْعدَد من حَدِيث سُلَيْمَان عليه السلام، فِيهِ: مائَة وَتِسْعَة وَتسْعُونَ وَسِتُّونَ، وَلَا مُنَافَاة إِذْ لَا اعْتِبَار لمَفْهُوم الْعدَد. قَوْله:(كل تَلد) أَي: كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ تَلد غُلَاما. قَوْله: (بشق غُلَام) بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْقَاف أَي: نصف غُلَام، وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْحِنْث مَعْصِيّة، كَيفَ يجوز على سُلَيْمَان عليه السلام؟ ثمَّ قَالَ: لم يكن بِاخْتِيَارِهِ، أَو هُوَ صَغِيرَة مَعْفُو عَنْهَا.

قلت: فِيهِ نظر لَا يخفى، لِأَنَّهُ حمل الْحِنْث على مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ وَلَيْسَ كَذَلِك، بل مَعْنَاهُ هُنَا عدم وُقُوع مَا أَرَادَ، وَفِيه نِسْبَة وُقُوع الصَّغِيرَة من النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَفِيه مَا فِيهِ، وَأول الحَدِيث مَوْقُوف

ص: 224