الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّافِعِي: يثبت، فَقَالَ: هُوَ قَائِم مقَام الْمَيِّت فَصَارَ إِقْرَاره كإقراره فِي حَيَاته. وَاحْتج هَؤُلَاءِ بِأَنَّهُ حمل النّسَب على الْغَيْر فَلَا يجوز، وَأما من انْتَفَى من وَلَده فقد ورد فِيهِ وَعِيد شَدِيد، وروى مُجَاهِد عَن ابْن عمر رَفعه: من انْتَفَى من ولد ليفضحه فِي الدُّنْيَا فضحه الله يَوْم الْقِيَامَة، وَفِي سَنَده: الْجراح وَالِد وَكِيع مُخْتَلف فِيهِ، وَأخرج ابْن عدي عَن ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، من انْتَفَى من وَلَده فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار، وَفِي سَنَده: مُحَمَّد بن الزعيزعة، رَاوِيه عَن نَافِع قَالَ أَبُو حَاتِم: مُنكر الحَدِيث، وروى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن أبي هُرَيْرَة وَصَححهُ الْحَاكِم وَابْن حبَان بِلَفْظ: وَأَيّمَا رجل جحد وَلَده وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ احتجب الله مِنْهُ، وَفِي سَنَده عبد الله بن يُونُس حجازي، مَا روى عَنهُ سوى يزِيد بن الْهَاد.
92 -
(بَاب مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان إِثْم من انتسب إِلَى غير أَبِيه، وَجَوَاب: من، مَحْذُوف يظْهر من الحَدِيث.
6676 -
حدّثنا مُسَدَّدٌ حدّثنا خالِدٌ هُوَ بنُ عَبْدِ الله حدّثنا خالِدٌ عنْ أبي عُثْمانَ عنْ سَعْدٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وهْوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) فَذَكَرْتُهُ لأبي بَكْرَةَ فَقَالَ: وَأَنا سَمِعَتْهُ أُذُنايَ ووعاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. (انْظُر الحَدِيث 7234) .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّهَا بعض الحَدِيث.
وخَالِد شيخ شيخ البُخَارِيّ هُوَ ابْن عبد الله الطَّحَّان الوَاسِطِيّ وَشَيْخه خَالِد ابْن مهْرَان الْحذاء يروي عَن أبي عُثْمَان عبد الرَّحْمَن النَّهْدِيّ، وَسعد هُوَ ابْن أبي وَقاص رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
والْحَدِيث مضى فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَة حنين من رِوَايَة عَاصِم الْأَحول عَن أبي عُثْمَان: سَمِعت سَعْدا وَأَبا بكرَة.
قَوْله: (من ادّعى) أَي: من انتسب إِلَى غير أَبِيه، وَالْحَال يعلم أَنه غير أَبِيه، وَفِي رِوَايَة مُسلم: من ادّعى أَبَا فِي الْإِسْلَام غير أَبِيه، وَالْبَاقِي مثله. قَوْله:(فالجنة عَلَيْهِ حرَام) وَفِي الحَدِيث الْآتِي: فقد كفر، يَعْنِي: إِذا اسْتحلَّ لِأَن الْجنَّة مَا حرمت إلَاّ على الْكَافرين، أَو المُرَاد: كفران النِّعْمَة وإنكار حق الله وَحقّ أَبِيه أَو هُوَ للتغليظ. كَقَوْلِه: {وَمن كفر فَإِن الله غَنِي} (آل عمرَان: 79، ولقمان: 21) قَوْله: (فَذَكرته) أَي: قَالَ أَبُو عُثْمَان: فَذكرت الحَدِيث لأبي بكرَة بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة واسْمه نفيع مصغر نفع الثَّقَفِيّ.
8676 -
حدّثنا أصْبَغُ بنُ الفَرَجِ حدّثنا ابْن وَهْب أخبَرني عمْروٌ وعنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عنْ عِراكٍ عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَرْغَبُوا عنْ آبائِكُمْ فَمَنْ رَغبَ عنْ أبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ) .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ مَعْنَاهُ: وَابْن وهب هُوَ عبد الله بن وهب الْمصْرِيّ، وَعمر وَهُوَ ابْن الْحَارِث الْمصْرِيّ، وعراك بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الرَّاء وبالكاف هُوَ ابْن مَالك الْغِفَارِيّ، والْحَدِيث مر فِي مَنَاقِب قُرَيْش.
قَوْله: (لَا ترغبوا) هَذِه الْكَلِمَة إِذا اسْتعْملت بِكَلِمَة: عَن، تكون بِمَعْنى الْإِعْرَاض وَالتّرْك، وَإِذا اسْتعْملت بِكَلِمَة: فِي، تكون بِمَعْنى الإقبال والتوجه. قَوْله:(فقد كفر) قد مر مَعْنَاهُ الْآن، هَذِه رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: فَهُوَ كفر، وكذ رِوَايَة مُسلم.
03 -
(بابٌ إذَا ادَّعَتِ المَرْأةُ ابْناً)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا ادَّعَت الْمَرْأَة ابْنا.
9676 -
حدّثنا أبُو اليَمانِ أخبرنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حدّثنا أَبُو الزِّنادِ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (كانَتِ امْرَأتانِ مَعَهُما ابْناهُما جاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بابْنِ إحْداهُما، فقالَتْ لِصاحِبَتِها: إنّما ذَهَبَ بابْنِكِ. وقالَتِ الأُخْرَى: إنّما ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتا إِلَى داوُدَ عليه السلام فَقَضى بِهِ لِلْكُبْرى، فَخَرَجَتا عَلى سُلَيْمانَ بنِ داوُدَ، عليهما السلام، فأخْبَرَتاهُ